الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الثانية والتسعون) الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله أو كابتداء بيع
؟ (1)
وعليه من اشترى أمة على المواضعة، (2) ثم ردها بعيب بعد خروحها من المواضعة، هل يجب على المشتري أيضًا مواضعتها كما وجب له ذلك على البائع أم لا؟ (3). ومن اشترى عبدا كافرا من كافر، ثم أسلم العبد فاطلع على عيب به، هل له الرد على بائعه الكافر أم لا؟ - قولان على القاعدة.
(1) المقري - القاعدة (584) اللوحة (28 - ب)"اختلفوا في الرد بالعيب، أهو نقض للبيع من أصله، أو من حينه".
قال القرافي: "لقد حضرت يوما في مجلس فيه فاضلان كبيران - من الشافعية، فقال أحدهما للآخر: ما معنى قول العلماء الرد بالعيب رفع للعقد من أصله، أو من حينه - قولان؛ أما من حينه فمسلم معقول، وأما من أصله فغير معقول
…
". وبعد أن أورد النقاش الذي دار بينهما تصدى للإجابة عن السؤال لقال: "والعقد واقع ولا سبيل إلى رفعه، لكن من قواعد الشرع التقديرات، وهي: إعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود، فهذا العقد - وإن كان واقعا - لكن يقدره الشرع معدوما، أي يعطيه الآن حكم عقد لم يوجد، لا أنه يرفع بعد وجوده، فاندفع الإشكال، وفائدة الخلاف تظهر في ولد الجارية والبهائم المبيعة لمن تكون، وكذلك الغلات عند من يقول بذلك؛ هل تكون في الزمان الماضي للبائع أن قدرناه معدوما من أصله، أو المشتري أن جعلناه مرفوعًا من حينه
…
".
انظر الفرق (56) ج 1 ص: 25 - 27 من فروقه.
وانظر المقدمات ج - 2 - ص: 581.
(2)
المواضعة: أن توضع الجارية على يد امرأة عدلة حتى تحيض، فإن حاضت تم البيع فيها.
وانظر الحطاب ج - 5 - ص: 383.
(3)
انظر "المقدمات" لابن رشد ج - 2 - ص: 281.
ابن القاسم: نعم، أشهب وعبد الملك: لا - واختاره ابن حبيب (4).
ومن رد بعيب ثم تلف قبل القبض، ففي ضمانه قولان؛ فعلى أنه حل للبيع من أصله، يكون الضمان من البائع؛ وعلى أنه كابتداء بيع، يعود الأمر إلى اعتبار تعلق الضمان بمجرد العقد للبيع، أو بمجرد العقد مع اعتبار مضي إمكان التسليم بعده؛ إلى غير هذا مما قيل فيه.
وعليه أيضًا رد السمسار الجعل، فعلى أنه نقض للبيع من أصله يرد - وهو مذهب المدونة (5)، وعلى أنه كابتداء بيع لا يرد؛ ومن باع سلعة من أهل الذمة في غير قطره، ثم ردت عليه بعيب، في إعطائه العشر قولان - بناء عليهما.
وما في تفليس العتبية: إذا أوصى بخيار أمة في عتقها وبيعها، فاختارت البيع فبيعت، ثم ردت بعيب فأرادت الرجوع للعتق؛ هل لها (أ) ذلك أم لا؟ . ابن وهب نعم، وغيره لا - بناء على القاعدة.
(أ) - خ - (ولهما).
_________
(4)
خليل: ص: 155 "وجاز رده عليه بعيب
…
".
وانظر شرحي المواق والحطاب ج - 4 - ص: 255. والزرقاني مع حاشية بناني ج - 5 - ص: 13.
(5)
انظر المدونة ج -4/ 455.
وانظر شرح ولد الناظم لدى قول والده.
وأجرة السمسار تسترد
…
حيث يكون للبيع رد
فقد نقل عن ابن دحون القول: بأن الجعل يرده السمسار باتفاق، كما نقل عن ابن المواز أنه قال: قال مالك: ومن باع ثوبا بجعل له، ثم رد بعيب فليرد الجعل على ربه، قال أصبغ: إلا أن يكون دلس فلا يرد عليه شيئًا. ثم تساءل ولد الناظم قائلا: أين الاتفاق الذي ادعاه ابن دحون، مع قول أصبغ؟ . ج - 2 ورقة (99) من شرح ولد الناظم.
وعليه الماشية ترد بعيب في بناء ربها على ما تقدم أو استقباله - قولان (6).
وعليه إن حلف بعتق عبده إن كلم فلانًا ثم باعه، ثم كلمه، ثم رد بعيب، هل يحنث بالكلام الواقع منه قبل أن يرد عليه أم لا؟ - قولان على القاعدة.
وعليه إذا حاص البائع الغرماء في الفلس لفوات السلعة، ثم ردت بعيب. (7).
وعليه لو خالعها فتبين أن به عيب خيار، ففي رجوعها عليه - قولان - على القاعدة (أ).
تنبيه: ضعف كون الرد بالعيب كابتداء بيع بأنه لو كان كذلك لتوقف على رضي البائع، ولوجبت الشفعة للشريك إذا رد المشترى بالعيب والعهدة فيه - إذا رد به، ولا يجب الجميع
(أ) في نسخة (ق) زيادة (وعليه إذا لم يقم الشفيع بالشفعة حتى رد المبتاع الشقص بعيب فعلى أنه بيع. فله الأخذ. وعلى أنه فسخ فلا). وهذه الزيادة لم يذكرها ولد المؤلف في نظمه. ولذا لم أثبتها في الصلب.
_________
(6)
ابن الحاجب - اللوحة (37 - أ): "وأما الماشية ترد بعيب أو تؤخذ بفلس في بناء ربها على ما تقدم، أو استقباله - قولان".
قال في التوضيح ج - أ - ورقة (75 - أ): ففي كتاب سحنون يبنى على ما مضى من الحول، وإن رجعت إليه بعد تمامه، زكاها مكانها. قال ابن يونس: وعلى القول بأن الرد بالعيب بيع حادث، يجب أن يستقبل بها حولا.
(7)
ابن الحاجب - اللوحة (113 - ب)"لو حاص لعدمها، ثم ردت بعيب فله رد المحاصة وأخذها".
انظر شرح المواق لدى قول خليل: "ونقض المحاصة أن ردت بعيب وردها
…
" ج - 5 - ص: 52.
والخرشي ج - 5 - ص: 194.
والزرقاني مع حاشية بناني ج - 5 - ص: 285.
باتفاق؛ وإن (أ) قيل إن الرد بالعيب كابتداء بيع على طريق ابن دحون، (8) لا على طريق ابن رشد في حكايته الخلاف على القاعدة في العهدتين معا -أعني عهدة الثلاث، وعهدة السنة؛ (ب) (9) ولكن قال المازري: هذا - وإن قيل فهو بيع أوجبه الشرع بغير اختيار من رجع إليه المبيع، فخرج عن العقود الاختيارية المقصود فيها المكايسة، واستشكل القول بأنه نقض للبيع من أصله، باتفاقهم على أنه كابتداء بيع فيمن ابتاع أمة بعبد فأعتق الأمة، ثم رد العبد بعيب - أنه لا يكون له نقض العتق، وإنما له قيمة الأمة، وبتطابق فقهاء الأمصار كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وغيرهم - على أنه لا يرد الغلة، حتى إن كثيرا من العلماء ينكر وجود الخلاف؛ فقد قال الأبهري: لا خلاف بين أهل العلم - أن الاغتلال للمشتري، ولا يرده إذا رد بالعيب (10). وقال ابن الجهم:(11) إذا آجر العبد
(أ) - خ - (ولو).
(ب) عبارة (على طريق ابن دحون. لا على طريق ابن رشد .... السنة) ساقطة في (ق).
_________
(8)
تقدمت ترجمته. انظر ص: 277 رقم 9.
(9)
تقدم معنى العهدتين في القاعدة (13) ص: 175 رقم 5.
(10)
خليل: "والغلة له (المشتري) للفسخ ولم يرد".
قال ابن يونس: ولا خلاف في هذا. انظر شرحي المواق والحطاب ج - 4 - ص: 462 - 463.
(11)
لعله أبو بكر محمد بن أحمد بن الجهم المعروف بابن الوراق المروزي الإمام الثقة، العالم بأصول الفقه وأحكامه، القاضي العدل، ذو التأليف الجليلة في مذهب مالك، منها: كتاب (بيان السنة)، وكتاب (مسائل الخلاف)، و (الحجة في مذهب مالك)، و (شرح مختصر ابن الحكم الصغير). (ت 329 هـ). انظر الديباج - ص:243. شجرة النور - ص: 78.
بأجرة كثيرة، أو زوج الأمة بصداق كثير أو قليل، ثم رد بالعيب فإنه لا يرد ما أخذ من إجارة أو صداق، قال: ولا خلاف بين الناس في هذا. وهكذا ذكر ابن داوود (12) أنه لا خلاف بين العلماء في هذا أيضًا: ولم يخالف في ذلك إلا شريح، (13) وعبيد (14) الله بن الحسن العنبري في حكاية الجوزي (15) ونقل المازري.
(تنبيه): للمشتري الغلة في خمس مواضع:
- الرد كالعيب، والبيع الفاسد، والاستحقاق، والشفعة، والتفليس.
قال المؤلف -غفر الله له: وقد نظمتها فقلت:
ولا يرد مشتر (أ) غلة ما
…
قد اشتراه فاحفظنه واعلما
في الرد بالعيب والاستحقاق
…
وفاسد البيع بلا شقاق
(أ) في (ق)(المشتري).
_________
(12)
ستأتي ترجمته في آخر الكتاب.
(13)
أبو أمية شريح بن الحارث الكندى من أشهر القضاة الأفذاذ، والفقهاء الكبار، في صدر الإسلام - وكان ثقة في الحديث مأمونا في القضاء (ت 78 هـ).
انظر في ترجمته: طبقات ابن سعد 6/ 90. الوفيات 1/ 224. حلية الأولياء 4/ 132.
(14)
في سائر النسخ (عبد الله) والصواب ما أثبته، وهو عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري، القاضي الفقيه المحدث الثقة كما وصفه بها النسائي (ت 168 هـ). انظر ترجمته في تهذيب التهذيب 7/ 7، وذيل المذيل ص:106.
(15)
لعله يعني به ابا بكر محمد بن علي المعافري، المعروف بابن الجوزي، خال القاضي عياض: الفقيه الإمام، أخذ عن أبي الأصبغ بن سهل وغيره، ورحل إلى أفريقيا، فأخذ عن عبد العزيز الديباجي، وروى عنه كتبه (ت 483 هـ). انظر ترجمته في "شجرة النور الزكية" - ص:121.
وفلس وشفعة - يا طالب
…
مكملين عدة المطالب (16)
ففي المقدمات (17) ذا مذكور
…
وفي خليل مثله مشهور (18)
واختلف المشهور بماذا تكون الغلة للمشتري في هذه المواضيع إن (أ) لم تفارق الأصول فاحفظها كما ضبطها بعضهم بهذه الحروف: (تجد عفازا (ب) شسيا) فالتاء من تجد للتفليس، والجيم، للجداد، فالمشهور أنها لا تكون للمشتري في التفليس إلا بالجداد، والعين والفاء من (عفاز) للرد بالعيب والبيع الفاسد، والزاي للزهو، فالمشهور أنها لا ترد مع اصولها إذا أزهت، ولم تجد، ولا يبست في الرد بالعيب، وفي البيع الفاسد، والشين والسين من (شسيا) للشفعة والاستحقاق، والياء لليبس، فالمشهور أنها ترد مع أصولها وإن أزهت ما لم تيبس في الشفعة والاستحقاق.
(أ) في (ق)(إذا).
(ب) في (خ)(عفز).
_________
(16)
ولا يخفى ضعف المؤلف في نظمه، كما يتجلى ذلك في الحشو الذي نجده في هذه الأبيات (فاحفظنه)(واعلما)(بلا شقاق)(يا طالب)(مكملين عدة المطالب).
(17)
انظر ج - 2 - ص: 586 - 589.
(18)
خليل ص: 171 "والغلة له للفسخ ولم ترد
…
".
وانظر شرحي المواق والحطاب ج - 4 - ص: 462 - 463.
والخرشي مع حاشية العدوي ج - 5 - ص: 60 - 61.
والزرقاني ج - 5 - ص: 152.