المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(القاعدة الثانية والتسعون) الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله أو كابتداء بيع - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - جـ ١

[الونشريسي]

فهرس الكتاب

- ‌تحقيق "إيضاح المسالك

- ‌خطة البحث:

- ‌1 - الحياة السياسية في كلا البلدين:

- ‌أ- الحالة السياسية بالجزائر:

- ‌ب- الحالة السياسية بالمغرب:

- ‌2 - الحياة الاجتماعية:

- ‌أهل المغرب:

- ‌في المعاش والعمران:

- ‌ الروح الدينية:

- ‌ الدعوة إلى الإصلاح:

- ‌ حركة الجهاد:

- ‌ دور العلماء في هذه الانتفاضة:

- ‌3 - الحياة الفكرية:

- ‌مميزات العصر الوطاسي:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌بلده ومولده:

- ‌تاريخ ولادته:

- ‌أسرته:

- ‌تلاميذه:

- ‌شخصيته وثقافته

- ‌أ- صفاته الجسمية والخلقية:

- ‌ب- ثقافته ومكانته العلمية:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌أبواب الكتاب:

- ‌منهاجه:

- ‌مصادره:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌تاريخ تأليفه:

- ‌الكتاب الثاني:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌أبوابه:

- ‌مصادره:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌تاريخ تأليفه:

- ‌الكتاب الثالث:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌أبوابه:

- ‌مصادره:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌الكتاب الرابع:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌الكتاب الخامس:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌تاريخ جمعه:

- ‌الكتاب السادس: "الولايات

- ‌غرض الكتاب:

- ‌مضمنه:

- ‌مصادره:

- ‌الكتاب السابع: "الوفيات

- ‌الكتاب الثامن:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌توثيق عنوان الكتاب:

- ‌غرض الكتاب وسبب تأليفه:

- ‌مأخذنا على الإِيضاح:

- ‌تعريف القاعدة لغة واصطلاحا:

- ‌أنواع القواعد:

- ‌الفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه:

- ‌تعريف أصول الفقه:

- ‌أصول مذهب مالك:

- ‌تدوين القواعد الفقهية

- ‌أثر هذه القواعد في الدراسات الفقهية

- ‌التشريع الحديث، وأثر القواعد الفقهية فيه:

- ‌أ- تعريف التشريع وخصائصه:

- ‌ب - أثر القواعد الفقهية في التشريعات الحديثة:

- ‌تحقيق الكتاب

- ‌نسخ الكتاب واختلافها:

- ‌منهج التحقيق والمصطلحات:

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌(القاعدة الأُولى) الغالب هل هو كالمحقق أم لا

- ‌(القاعدة الثانية) المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسا أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة) وعكس هذه القاعدة قاعدة: الموجود شرعا هل هو كالموجود حقيقة أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة) المخالط المغلوب هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه، أو لا تنقلب، وإنما خفى عن الحس فقط

- ‌(القاعدة السادسة) العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا

- ‌(القاعدة السابعة) الظن هل يُنقض بالظن أم لا

- ‌(تنبيهان):

- ‌(القاعدة الثامنة) الواجب الاجتهادُ أو الإصابة

- ‌(القاعدة التاسعة) النسيان الطارئ هل هو كالأصلي أم لا

- ‌(القاعدة العاشرة): كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه

- ‌(القاعدة الحادية عشرة) العصيان هل ينافي الترخص أم لا؟ (أ)

- ‌(القاعدة الثانية عشرة) الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة عشرة) الأصغر هل يندرج في الأكبر أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة عشرة) ما قرب من الشيء هل (أ) له حكمه أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة عشرة) الأمر هل يقتضي التكرار أم لا

- ‌(القاعدة السادسة عشرة) إذا تعارض الأصل والغالب، هل يؤخذ بالأصل أو الغالب

- ‌(القاعدة السابعة عشرة) كل عضو غسل يرتفع حدثه أولًا إلا بالكمال (أ) والفراغ

- ‌(القاعدة الثامنة عشرة) الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو حكم محاذيه

- ‌(القاعدة العشرون) الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط

- ‌(القاعدة الواحدة والعشرون) الشك في المانع لا أثر له

- ‌(القاعدة الثانية والعشرون) التقدير بأولى المشتركتين أم (أ) بالأخَيرة

- ‌(القاعدة الثالثة والعشرون) نية عدد الركعات هل تعتبر أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والعشرون) نية الأداء هل تنوب عن نية القضاء وعكسه أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة والعشرون) الشك في النقصان كتحققه

- ‌(القاعدة السابعة والعشرون) وعكس هذه القاعدة قاعدة: الشك في الزيادة كتحققها (أ)

- ‌(القاعدة التاسعة والعشرون) كل جزء من الصلاة قائم بنفسه أو صحة أولها متوقفة على صحة آخرها

- ‌(القاعدة الواحدة والثلاثون) النظر إلى المقصود، أو إلى الموجود

- ‌(القاعدة الثانية والثلاثون) المترقبات إذا وقعت، هل يقدر حصولها يوم وجودها وكأنها فيما قبل كالعدم، أو يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها التي أثمرت أحكامها، واستند الحكم إليها

- ‌(القاعد الثالثة والثلاثون) وعكس هذه القاعدة: قاعدة الظهور والانكشاف

- ‌(القاعدة الخامسة والثلاثون) الجهل هل ينتهض عذرا أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والثلاثون) تقديم الحكم على شرطه هل يجزئ ويلزم أم لا

- ‌(القاعدة السابعة والثلاثون): الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث

- ‌(القاعدة الثامنة والثلاثون) الاستثناء هل هو رفع للكفارة أو حل لليمين من أصله

- ‌(القاعدة التاسعة والثلاثون) الملك إذا دار بين أن يبطل بالجملة أو من وجه، هل الثاني أولى، أو لا

- ‌(القاعدة الواحدة والأربعون) الفقراء هل هم كالشركاء أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة والأربعون) الحياة المستعارة هل هي كالعدم أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والأربعون) رمضان هل هو عبادة واحدة أو عبادات

- ‌(القاعدة الخامسة والأربعون) النزع هل هو وطء أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والأربعون) المشبه لا يقوى قوة المشبه به

- ‌(القاعدة السابعة والأربعون) إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم؟ - اختلفوا فيه

- ‌(القاعدة التاسعة والأربعون) الحكم بالإسهام هل علق على القتال، أو على كون المحكوم له معدا لذلك

- ‌(القاعدة الخمسون) الغنيمة هل تملك بالفتح أو بالقسمة على الغانمين

- ‌(القاعدة الواحدة والخمسون) إعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود

- ‌(القاعدة الثانية والخمسون) الاتباع هل يُعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها

- ‌(القاعدة الثالثة والخمسون) الأتباع هل لها قسط من الأثمان (أ) أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والخمسون) نوادر الصور هل يُعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها

- ‌(القاعدة السادسة والخمسون) العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا

- ‌(القاعدة التاسعة والخمسون) بيت المال هل هو وارث أو مرد (أ) للأموال الضائعة

- ‌(القاعدة الستون) النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول

- ‌(القاعدة الواحدة والستون) المخاطب هل يدخل تحت عموم الخطاب أم لا

- ‌(القاعدة الثانية والستون) تبدل النية مع بقاء اليد على حالها هل يتبدل الحكم بتبدلها أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة والستون) يد الوكيل هل هي كيد الموكل أم لا؟ (1)

- ‌(القاعدة الرابعة والستون) الأمر هل يخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة والستون) الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حماية

- ‌(القاعدة السادسة والستون) الصور الخيالية من المعنى هل تعتبر أم لا

- ‌(القاعدة السابعة والستون) المعدوم معنى هل هو كالمعدوم حقيقة أم لا

- ‌(القاعدة الثامنة والستون) الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا

- ‌(القاعدة التاسعة والستون) النكاح من باب الأقوات، أو من باب التفكهات

- ‌(القاعدة السبعون): من فعل فعلا لو رفع إلى الحاكم (أ) لم يفعل سواه، هل يكون فعله بمنزلة الحكم أم لا

- ‌(القاعدة الواحدة والسبعون): العوض الواحد إذا قابل محصور المقدار وغير محصوره هل يفض عليهما أو يكون للمعلوم، وما فضل للمجهول، وإلا، وقع مجانا

- ‌(القاعدة الثانية والسبعون) الطول هل (أ) هو المال، أو وجود الحرة في العصمة

- ‌(القاعدة الثالثة والسبعون) المهر هل يتقرر جميعه بالعقد أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والسبعون) الطوارئ هل تراعى أم لا؟ ثالثها تراعى القريبة فقط

- ‌(القاعدة الخامسة والسبعون) اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فسادا هل يعتبر أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والسبعون) اشتراط ما يفيد هل يجب الوفاء به أم لا

- ‌(القاعدة السابعة والسبعون) البتة هل تتبغض أم لا

- ‌(القاعدة التاسعة والسبعون) بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم

- ‌(القاعدة الثمانون) الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أم لا؟ (1)

- ‌(القاعدة الثانية والثمانون) من الأصول: المعاملة بنقيض المقصود الفاسد

- ‌(القاعدة الثالثة والثمانون) الموزون إذا دخلته صنعة هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة

- ‌(القاعدة الرابعة والثمانون) ما في الذمة هل هو كالحال أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة والثمانون) ما في الذمة هل يتعين أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والثمانون) الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة أو لا

- ‌(القاعدة الثامنة والثمانون) من أخر ما وجب له عد مسلفا

- ‌(القاعدة التاسعة والثمانون) من جعل ما لم يجب عليه هل يعد مسلفا ليقتضي من ذمته إذا حل الأجل إلا في المقاصة - وهو المشهور، أو مؤديا - ولا سلف ولا اقتضاء وهو المنصور لأنه إنما قصد إلى البراءة والقضاء

- ‌(القاعدة التسعون) المستثنى هل هو مبيع أو مبقى

- ‌(القاعدة الواحدة والتسعون) الإِقالة هل هي حل للبيع الأول أو ابتداء بيع ثان

- ‌(القاعدة الثانية والتسعون) الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله أو كابتداء بيع

- ‌(القاعدة الثالثة والتسعون) رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده

- ‌(القاعدة الخامسة والتسعون) من خير بين شيئين فاختار أحدهما هل يعد كالمتنقل أو لا؟ (أ) وكأنه ما اختار قط غير ذلك الشيء

- ‌(القاعدة السابعة والتسعون) الضرورات تبيح المحظورات (6)

- ‌(القاعدة التاسعة والتسعون) الدعوى هل تتبعض أم لا

- ‌(القاعدة المائة) النهي هل يصير المنهى عنه كالعدم أم لا

- ‌(القاعدة الواحدة والمائة) إذا اجتمع ضراران أسقط الأصغر للأكبر

- ‌(القاعدة الثانية والمائة) السكوت على الشيء هل هو إقرار به أم لا؟ وهل هو إذن فيه أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة والمائة) الكتابة هل هي شراء رقبة أَو شراء خدمة؟ (1)

- ‌(القاعدة الرابعة والمائة) الكتابة هل هي من ناحية العتق، أو من ناحية البيع

- ‌(القاعدة الخامسة والمائة) القسمة هل هي تمييز حق أو بيع

- ‌(القاعدة السادسة والمائة) الشفعة هل هي بيع أو استحقاق

- ‌(القاعدة السابعة والمائة) المصنوع هل يكون قابضا للصنعة، وإن لم يقبضه وبه أو لا يستقل بقبض الصنعة إلا بقبض ربه

- ‌(القاعدة الثامنة والمائة) الأصل بقاء ما كان على ما كان

- ‌(القاعدة التاسعة والمائة) المعرى هل يملك العرية بنفس العطية أو عند كمالها

- ‌(القاعدة العاشرة والمائة) من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أم لا

- ‌(القاعدة الحادية عشرة والمائة) العادة هل هي كالشاهد، أو كالشاهدين

- ‌(القاعدة الثانية عشرة والمائة) زيادة العدالة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين

- ‌(القاعدة الثالثة عشرة والمائة) الجزء المشاع هل يتعين أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة عشرة والمائة) مضمن الإقرار هل هو كصريحه أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة عشرة والمائة) الأرض هل هي مستهلكة (أ) أو مربية

- ‌(القاعدة السادسة عشرة والمائة) الحكم هل يتناول الظاهر والباطن، أم لا (ب) يتناول إلا الظاهر فقط؟ - وهو الصحيح

- ‌(القاعدة السابعة عشرة والمائة) الانتشار هل هو دليل للاختيار أم لا

- ‌(القاعدة الثامنة عشرة والمائة) كل ما أدي إثباته إلي نفيه فنفيه أولي

- ‌تعريف وبيان:

- ‌شكر وتقدير

الفصل: ‌(القاعدة الثانية والتسعون) الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله أو كابتداء بيع

(القاعدة الثانية والتسعون) الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله أو كابتداء بيع

؟ (1)

وعليه من اشترى أمة على المواضعة، (2) ثم ردها بعيب بعد خروحها من المواضعة، هل يجب على المشتري أيضًا مواضعتها كما وجب له ذلك على البائع أم لا؟ (3). ومن اشترى عبدا كافرا من كافر، ثم أسلم العبد فاطلع على عيب به، هل له الرد على بائعه الكافر أم لا؟ - قولان على القاعدة.

(1) المقري - القاعدة (584) اللوحة (28 - ب)"اختلفوا في الرد بالعيب، أهو نقض للبيع من أصله، أو من حينه".

قال القرافي: "لقد حضرت يوما في مجلس فيه فاضلان كبيران - من الشافعية، فقال أحدهما للآخر: ما معنى قول العلماء الرد بالعيب رفع للعقد من أصله، أو من حينه - قولان؛ أما من حينه فمسلم معقول، وأما من أصله فغير معقول

". وبعد أن أورد النقاش الذي دار بينهما تصدى للإجابة عن السؤال لقال: "والعقد واقع ولا سبيل إلى رفعه، لكن من قواعد الشرع التقديرات، وهي: إعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود، فهذا العقد - وإن كان واقعا - لكن يقدره الشرع معدوما، أي يعطيه الآن حكم عقد لم يوجد، لا أنه يرفع بعد وجوده، فاندفع الإشكال، وفائدة الخلاف تظهر في ولد الجارية والبهائم المبيعة لمن تكون، وكذلك الغلات عند من يقول بذلك؛ هل تكون في الزمان الماضي للبائع أن قدرناه معدوما من أصله، أو المشتري أن جعلناه مرفوعًا من حينه

".

انظر الفرق (56) ج 1 ص: 25 - 27 من فروقه.

وانظر المقدمات ج - 2 - ص: 581.

(2)

المواضعة: أن توضع الجارية على يد امرأة عدلة حتى تحيض، فإن حاضت تم البيع فيها.

وانظر الحطاب ج - 5 - ص: 383.

(3)

انظر "المقدمات" لابن رشد ج - 2 - ص: 281.

ص: 348

ابن القاسم: نعم، أشهب وعبد الملك: لا - واختاره ابن حبيب (4).

ومن رد بعيب ثم تلف قبل القبض، ففي ضمانه قولان؛ فعلى أنه حل للبيع من أصله، يكون الضمان من البائع؛ وعلى أنه كابتداء بيع، يعود الأمر إلى اعتبار تعلق الضمان بمجرد العقد للبيع، أو بمجرد العقد مع اعتبار مضي إمكان التسليم بعده؛ إلى غير هذا مما قيل فيه.

وعليه أيضًا رد السمسار الجعل، فعلى أنه نقض للبيع من أصله يرد - وهو مذهب المدونة (5)، وعلى أنه كابتداء بيع لا يرد؛ ومن باع سلعة من أهل الذمة في غير قطره، ثم ردت عليه بعيب، في إعطائه العشر قولان - بناء عليهما.

وما في تفليس العتبية: إذا أوصى بخيار أمة في عتقها وبيعها، فاختارت البيع فبيعت، ثم ردت بعيب فأرادت الرجوع للعتق؛ هل لها (أ) ذلك أم لا؟ . ابن وهب نعم، وغيره لا - بناء على القاعدة.

(أ) - خ - (ولهما).

_________

(4)

خليل: ص: 155 "وجاز رده عليه بعيب

".

وانظر شرحي المواق والحطاب ج - 4 - ص: 255. والزرقاني مع حاشية بناني ج - 5 - ص: 13.

(5)

انظر المدونة ج -4/ 455.

وانظر شرح ولد الناظم لدى قول والده.

وأجرة السمسار تسترد

حيث يكون للبيع رد

فقد نقل عن ابن دحون القول: بأن الجعل يرده السمسار باتفاق، كما نقل عن ابن المواز أنه قال: قال مالك: ومن باع ثوبا بجعل له، ثم رد بعيب فليرد الجعل على ربه، قال أصبغ: إلا أن يكون دلس فلا يرد عليه شيئًا. ثم تساءل ولد الناظم قائلا: أين الاتفاق الذي ادعاه ابن دحون، مع قول أصبغ؟ . ج - 2 ورقة (99) من شرح ولد الناظم.

ص: 349

وعليه الماشية ترد بعيب في بناء ربها على ما تقدم أو استقباله - قولان (6).

وعليه إن حلف بعتق عبده إن كلم فلانًا ثم باعه، ثم كلمه، ثم رد بعيب، هل يحنث بالكلام الواقع منه قبل أن يرد عليه أم لا؟ - قولان على القاعدة.

وعليه إذا حاص البائع الغرماء في الفلس لفوات السلعة، ثم ردت بعيب. (7).

وعليه لو خالعها فتبين أن به عيب خيار، ففي رجوعها عليه - قولان - على القاعدة (أ).

تنبيه: ضعف كون الرد بالعيب كابتداء بيع بأنه لو كان كذلك لتوقف على رضي البائع، ولوجبت الشفعة للشريك إذا رد المشترى بالعيب والعهدة فيه - إذا رد به، ولا يجب الجميع

(أ) في نسخة (ق) زيادة (وعليه إذا لم يقم الشفيع بالشفعة حتى رد المبتاع الشقص بعيب فعلى أنه بيع. فله الأخذ. وعلى أنه فسخ فلا). وهذه الزيادة لم يذكرها ولد المؤلف في نظمه. ولذا لم أثبتها في الصلب.

_________

(6)

ابن الحاجب - اللوحة (37 - أ): "وأما الماشية ترد بعيب أو تؤخذ بفلس في بناء ربها على ما تقدم، أو استقباله - قولان".

قال في التوضيح ج - أ - ورقة (75 - أ): ففي كتاب سحنون يبنى على ما مضى من الحول، وإن رجعت إليه بعد تمامه، زكاها مكانها. قال ابن يونس: وعلى القول بأن الرد بالعيب بيع حادث، يجب أن يستقبل بها حولا.

(7)

ابن الحاجب - اللوحة (113 - ب)"لو حاص لعدمها، ثم ردت بعيب فله رد المحاصة وأخذها".

انظر شرح المواق لدى قول خليل: "ونقض المحاصة أن ردت بعيب وردها

" ج - 5 - ص: 52.

والخرشي ج - 5 - ص: 194.

والزرقاني مع حاشية بناني ج - 5 - ص: 285.

ص: 350

باتفاق؛ وإن (أ) قيل إن الرد بالعيب كابتداء بيع على طريق ابن دحون، (8) لا على طريق ابن رشد في حكايته الخلاف على القاعدة في العهدتين معا -أعني عهدة الثلاث، وعهدة السنة؛ (ب) (9) ولكن قال المازري: هذا - وإن قيل فهو بيع أوجبه الشرع بغير اختيار من رجع إليه المبيع، فخرج عن العقود الاختيارية المقصود فيها المكايسة، واستشكل القول بأنه نقض للبيع من أصله، باتفاقهم على أنه كابتداء بيع فيمن ابتاع أمة بعبد فأعتق الأمة، ثم رد العبد بعيب - أنه لا يكون له نقض العتق، وإنما له قيمة الأمة، وبتطابق فقهاء الأمصار كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وغيرهم - على أنه لا يرد الغلة، حتى إن كثيرا من العلماء ينكر وجود الخلاف؛ فقد قال الأبهري: لا خلاف بين أهل العلم - أن الاغتلال للمشتري، ولا يرده إذا رد بالعيب (10). وقال ابن الجهم:(11) إذا آجر العبد

(أ) - خ - (ولو).

(ب) عبارة (على طريق ابن دحون. لا على طريق ابن رشد .... السنة) ساقطة في (ق).

_________

(8)

تقدمت ترجمته. انظر ص: 277 رقم 9.

(9)

تقدم معنى العهدتين في القاعدة (13) ص: 175 رقم 5.

(10)

خليل: "والغلة له (المشتري) للفسخ ولم يرد".

قال ابن يونس: ولا خلاف في هذا. انظر شرحي المواق والحطاب ج - 4 - ص: 462 - 463.

(11)

لعله أبو بكر محمد بن أحمد بن الجهم المعروف بابن الوراق المروزي الإمام الثقة، العالم بأصول الفقه وأحكامه، القاضي العدل، ذو التأليف الجليلة في مذهب مالك، منها: كتاب (بيان السنة)، وكتاب (مسائل الخلاف)، و (الحجة في مذهب مالك)، و (شرح مختصر ابن الحكم الصغير). (ت 329 هـ). انظر الديباج - ص:243. شجرة النور - ص: 78.

ص: 351

بأجرة كثيرة، أو زوج الأمة بصداق كثير أو قليل، ثم رد بالعيب فإنه لا يرد ما أخذ من إجارة أو صداق، قال: ولا خلاف بين الناس في هذا. وهكذا ذكر ابن داوود (12) أنه لا خلاف بين العلماء في هذا أيضًا: ولم يخالف في ذلك إلا شريح، (13) وعبيد (14) الله بن الحسن العنبري في حكاية الجوزي (15) ونقل المازري.

(تنبيه): للمشتري الغلة في خمس مواضع:

- الرد كالعيب، والبيع الفاسد، والاستحقاق، والشفعة، والتفليس.

قال المؤلف -غفر الله له: وقد نظمتها فقلت:

ولا يرد مشتر (أ) غلة ما

قد اشتراه فاحفظنه واعلما

في الرد بالعيب والاستحقاق

وفاسد البيع بلا شقاق

(أ) في (ق)(المشتري).

_________

(12)

ستأتي ترجمته في آخر الكتاب.

(13)

أبو أمية شريح بن الحارث الكندى من أشهر القضاة الأفذاذ، والفقهاء الكبار، في صدر الإسلام - وكان ثقة في الحديث مأمونا في القضاء (ت 78 هـ).

انظر في ترجمته: طبقات ابن سعد 6/ 90. الوفيات 1/ 224. حلية الأولياء 4/ 132.

(14)

في سائر النسخ (عبد الله) والصواب ما أثبته، وهو عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري، القاضي الفقيه المحدث الثقة كما وصفه بها النسائي (ت 168 هـ). انظر ترجمته في تهذيب التهذيب 7/ 7، وذيل المذيل ص:106.

(15)

لعله يعني به ابا بكر محمد بن علي المعافري، المعروف بابن الجوزي، خال القاضي عياض: الفقيه الإمام، أخذ عن أبي الأصبغ بن سهل وغيره، ورحل إلى أفريقيا، فأخذ عن عبد العزيز الديباجي، وروى عنه كتبه (ت 483 هـ). انظر ترجمته في "شجرة النور الزكية" - ص:121.

ص: 352

وفلس وشفعة - يا طالب

مكملين عدة المطالب (16)

ففي المقدمات (17) ذا مذكور

وفي خليل مثله مشهور (18)

واختلف المشهور بماذا تكون الغلة للمشتري في هذه المواضيع إن (أ) لم تفارق الأصول فاحفظها كما ضبطها بعضهم بهذه الحروف: (تجد عفازا (ب) شسيا) فالتاء من تجد للتفليس، والجيم، للجداد، فالمشهور أنها لا تكون للمشتري في التفليس إلا بالجداد، والعين والفاء من (عفاز) للرد بالعيب والبيع الفاسد، والزاي للزهو، فالمشهور أنها لا ترد مع اصولها إذا أزهت، ولم تجد، ولا يبست في الرد بالعيب، وفي البيع الفاسد، والشين والسين من (شسيا) للشفعة والاستحقاق، والياء لليبس، فالمشهور أنها ترد مع أصولها وإن أزهت ما لم تيبس في الشفعة والاستحقاق.

(أ) في (ق)(إذا).

(ب) في (خ)(عفز).

_________

(16)

ولا يخفى ضعف المؤلف في نظمه، كما يتجلى ذلك في الحشو الذي نجده في هذه الأبيات (فاحفظنه)(واعلما)(بلا شقاق)(يا طالب)(مكملين عدة المطالب).

(17)

انظر ج - 2 - ص: 586 - 589.

(18)

خليل ص: 171 "والغلة له للفسخ ولم ترد

".

وانظر شرحي المواق والحطاب ج - 4 - ص: 462 - 463.

والخرشي مع حاشية العدوي ج - 5 - ص: 60 - 61.

والزرقاني ج - 5 - ص: 152.

ص: 353