الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة المائة) النهي هل يصير المنهى عنه كالعدم أم لا
؟
وعليه لو حلف ليتزوجن، فنكع نكاحا فاسدا في بره قولان، وقد تقدمت فروعه (1).
(القاعدة الواحدة والمائة) إذا اجتمع ضراران أسقط الأصغر للأكبر
(2)
ومن ثم جبر الحق (أ) المحتكر على البيع، (3) وجار المسجد إذا ضاق، وجار الطريق، والساقية إذا أفسدهما السيل، وبيع الماء لمن به عطش، أو خاف على زرعه ومعه الثمن، وصاحب الفدان في قرن الجبل إذا احتاج الناس إليه.
(أ) - خ - (الحر).
_________
(1)
راجع القاعدة الثانية "المعدوم شرعا، هل هو كالمعدوم حقيقة أم لا؟ ص:139.
(2)
لم يذكر المقري هذه القاعدة ولعل جل مسائلها مما يدخل تحت قاعدة (212) اللوحة (17 - أ) "إذا تقابل محظوران أو مكروهان
…
"، وبعض مسائل هذه القاعدة أدرجها في قاعدة (989) اللوحة (62 - أ): "شرط انعقاد البيع الرضى" إلا أنه استثنى منها من أجبره الحق على البيع لعارض من العوارض.
(3)
أي يجبر المحتكر على بيع طعامه.
وصاحب الجارية والفرس يطلبهما السلطان، (4) فإن لم يفعل جبر (أ) الناس (5) وخلع الحكمين، والأسير الكافر يطلب شراءه من ربه من له أسير مسلم بيد العدو ليفديه به، أو شرط عليه الأسير في (ب) الفداء فامتنع من هو بيده. ومن تغليب أحد الضررين ثور وقع بين غصنين، أو دينار وقع في محبرة (ج) رجل، أو دجاجة لقطت فصا، فيجبر صاحب القليل منهم على البيع لصاحب الكثير (6) وانظر مسألة الخوابي، والازيار (7) والجملين، والسنور والجدار وكذلك السفينة إذا خافوا غرقها، فإنه يرمى منها ما ثقل من المتاع ويغرم أهل السفينة ما رموا به على قيمة ما معهم من المتاع؛ (8) وأصل
(أ) في نسختي: ق - و - خ (جبر) وفي الأصل (خير) بالياء ولعله تصحيف.
(ب)(في) ساقطة في (خ).
(ج) في (خ)(مجمرة).
_________
(4)
عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر (989)"كبيع الماء لمن يعطش، أو ضاق على زرعه، والمحتكر، وجار المسجد، وصاحب الفرس أو الجارية يطلبها السلطان فإن لم يفعل جبر الناس".
(5)
عقب المقري على هذا بقوله: "هكذا في الذخيرة -يعني للقرافي وفي الإجماع لابن حزم أن هذا لا يجبر إجماعا".
انظر اللوحة (62 - أ).
(6)
وانظر باقي المسائل في شرح المنجور ج - 2/ 7 - 8 م 6.
(7)
قال في التوضيح: "فرع" لو كان في الدار ازيار ونحوها فأراد البائع إخراجها فلم يسعها الباب، أو كان فيها بعير صغير فكبر ولم يخرج من الباب فقال ابن عبد الحكم: ليس على صاحب الباب قلعه، ويذبح هذا بعيره، ويكسر جداره.
انظر شرح المنجور ج - 2/ 8 - م 6 - 7.
(8)
انظر الفرق الخامس والمائتين من فروق القرافي ج - 4 - ص: 8 - 10.
الشريعة قضاء العامة على الخاصة، كما في هذه المسائل. ولهذا قال المالكية تباع الدواب العادية في (أ) الزرع بموضع لا زرع فيه تتقى عليه، فإن تعذر تقدم إلى أصحابها أن يضمنوا ما أصابت ليلا أو نهارا، وإلا، فليلا - لأن عليهم حفظها (ب)، لا نهارا، (ج) لأن الغالب على أرباب الحوائط حفظها بالنهار، (9) وانظر (د) المعيان، (10) والساحر والضارب على المخطوط (11).
(أ) - خ العادية (به) في، ولعل زيادة به تحريف.
(ب) - خ - (حفظهما)
(ج)(لا) ساقطة في (خ).
(د) - ق - (انظر).
_________
(9)
المقري - القاعدة (991) - اللوحة (62 - أ): "أصل الشريعة القضاء للعامة على الخاصة، كما في هذه المسائل ولهذا تباع الدواب
…
لأن الغالب على أرباب الحوائط حفظها بالنهار".
(10)
المازرى قال العلماء: ينبغي أن يتجنب من عرف بإصابته للعين ويحترز منه، لينبني للإمام أن يمنعه من مداخلة الناس، وأن يلزم بيته. انظر المنجور على المنهج المنتخب 2/ 2 - م 7.
(11)
ابن عرفة: وكان القضاة ببلدنا ينفون من ظهر عليه الضرب على المخطوط بعد تأديبه
…
المرجع السابق.