الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الواحدة والأربعون) الفقراء هل هم كالشركاء أم لا
(1)؟
وعليه إذا باع الثمار بعد الوجوب فأفلس، فقيل يؤخذ من المشتري مقدار الزكاة كمن وجد ماله، أو يتبع البائع بذلك فقط، (2) وإذا ضاع جزء من النصاب قبل التمكن من الأداء (3) كما مرفوق هذا (4).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
(1)
المقري - في قواعده - القاعدة (286) - اللوحة (21 - ب): "اختلف المالكية في كون المساكين كالشركاء أم لا؟ ".
(2)
هذه العبارات "وعليه إذا باع
…
فقط" للمقري في القاعدة الآنفة الذكر - اللوحة (21 - ب).
(3)
ابن الحاجب - اللوحة (31 - 32 - ب- أ) "فلو ضاع جزء من النصاب، ولم يمكن الأداء لقولان، بناء على أنهم كالشركاء أولًا، ولذلك قال الموجب: ربع عشر الباقي
…
"
وانظر بداية المجتهد ج - 1 - ص: 248 - 249.
(4)
يعني في قاعدة: إمكان الأداء، هل هو شرط في الأداء أو في الوجوب قبل هذه. ص:239.
(القاعدة الثانية والأربعون) إذا تقابل مكروهان أو محظورن أو ضرران (1) ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما (2)
وقد يختلف في بعضها كالعراة في الضوء، قيل يجلسون ويومئون، وقيل يقومون ويغضون؛ (3) وكإمام الخوف في الحضر يصلي بإحدى الطائفتين، قيل ينتظر الثانية - جالسا استصحابا - وقيل قائما، لأنه فرض، ويقبل الطول؛ ثم اختلفوا هل يقرأ، أو يسبح والأصل القراءة، (4) وكبقر الميت رجاء
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
(1)
من القواعد الأصولية التي تذكرها كتب القواعد الفقهية قاعدة: "إذا اجتمع ضرران أو محظوران ارتكب أخفهما".
(2)
المقري في قواعده - القاعدة (262) - اللوحة 17 - أ "إذا تقابل مكروهان أو محظوران، أو ضرران - إن لم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب اخفهما، وقد يختلف فيه
…
". وقال في قاعدة أخرى: "ترجح المصلحة على المفسدة، فيسقط اعتبارها ارتكابا لأخف الضررين عند تعذر الخروج عنهما". وكأن المؤلف استغنى بالقاعدة الأولى عن القاعدة الثانية، وادمج أمثلتها فيها.
(3)
ابن الحاجب - اللوحة (15 - ب): "فإن اجتمعوا (العرايا) في ضوء انفردوا، فإن لم يمكن فقولان". انظر التوضيح ج 6 ورقة (30 ب).
(4)
انظر التوضيح لدى قول ابن الحاجب: "قال ابن القاسم: ثم ساكتا أو داعيا" ج 1 - ورقة (54 - ب). وشرحي المواق والحطاب لدى قول خليل: "فإن لم يكن صلوا قياما غاضين أمامهم وسطهم". ج - 1 - ص: 507.
الولد والمال النفيس، (5) وكأكل المضطر ميتة الآدمي، (6) وكإنفاذ المالكية ما سوى ابن عبد الحكم (7) والمغيرة (8) وابن مسلمة (9) ورواية حمديس (10) عن مالك،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
(5)
ابن الحاجب - اللوحة (30 - ب): "وإذا رجى الولد ففي جواز بقر البطن قولان، وكذلك لو كان في بطنه مال له بال ببينة".
(6)
أكثر نصوصهم على أن المضطر لا يأكل ميت الآدمي، ومنهم من أجازه، قال ابن عبد السلام: وهو الظاهر. وخرج الجواز، على مسألة بقر البطن للولد. انظر التوضيح لدى قول - ابن الحاجب -:"وخرج المضطر إلى أكل ميتة الآدمي" - ج - 1 - ورقة - أ.
ونقل المواق عن الباجي أنه قال: لا يجوز للمضطر أكل لحم ابن آدم الميت، وإن خاف الموت خلافا للشافعي.
انظر شرح المواق لدى قول خليل: "وللضرورة ما يسد غير آدمي". ج - 3 - ص: 233.
(7)
أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم الفقيه الحافظ الحجة
…
له عدة تأليف، من أهمها: المختصرات الثلاثة: الكبير، والأوسط، والصغير، وكتاب "القضايا"، وكتاب "المناسك"(ت 214 هـ).
انظر ترجمته في: الانتقاء: 52 - 53. وترتيب المدارك ج 2 ص: 523.
والديباج ص: 134. وشجرة النور ص: 59.
(8)
أبو هاشم المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي الإمام الفقيه، أحد الأعلام الذين دارت عليهم الفتوى - بالمدينة - بعد مالك، وهو الثقة الأمين خرج له البخاري (ت 188 هـ).
انظر ترجمته في: الانتقاء ص: 53. وشذرات الذهب ج 4 ص: 310.
وتهذيب التهذيب ج 10 - ص: 474. وشجرة النور ص: 56.
(9)
أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة القعنبي، ويسمى بالراهب لكثرة عبادته وتدينه وفضله، إمام جليل، وأحد الأعلام الثقات الأثبات، قال فيه مالك: هو خير أهل الأرض! ! خرج له البخاري ومسلم، ورويا عنه (ت 221 هـ).
انظر في ترجمته: الانتقاء ص: 61. ترتيب المدارك ج 1 ص: 379.
تهذيب التهذيب ج - 6 - ص: 31. الديباج - ص: 131. شجرة النور ص: 57.
(10)
أبو جعفر أحمد بن محمد الأشعري المعروف بحمديس، العالم العامل، الفقيه الثقة، من كبار فقهاء تونس، تفقه بسحنون ورحل إلى المشرق، فأخذ عن أصحاب ابن القاسم، وابن وهب، وسواهما (ت 289 هـ).=
واختيار ابن لبابة، (11) وقول الشافعي، وأكثر العلماء والأئمة - نكاح الثاني في مسألة الوليين بالدخول، (12) وكإنفاذهم به ما فسد لصداقه بصداق المثل، (13) وما عقد بالولاية العامة أو الخاصة، وليست بولاية إِجبار وبالطول، وكونه صوابا ونظرا، (14) أو ينتقل حكما كفوات البيع الفاسد بالقيمة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= وانظر ترجمته في: المدارك ج - 3 / ص: 254. والديباج ص: 31. ومعالم الإيمان ج - 2 / ص: 201. وشجرة النور الزكية ص: 71.
(11)
تقدمت ترجمته في ص: 166 تعليق رقم: 21.
(12)
خليل: "وإن أذنت لوليين لعقدا فللأول، إن لم يتلذذ الثاني بلا علم
…
".
قال الحطاب ج / 3 - ص: 440: فإن تلذذ فهي للثاني.
(13)
المدونة ج 2 - ص: 216: "من نكح على آبق أو شارد أو جنين. . فسخ النكاح في ذلك كله قبل البناء، وثبت بعده ولها صداق المثل".
(14)
خليل: ص: 101 "وصحح بها (الولاية العامة) - في دنية مع خاص لم يجبر، كشريفة دخل وطال".
وانظر شرحي المواق والحطاب ج - 3 - ص: 430.