الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة السابعة والتسعون) الضرورات تبيح المحظورات (6)
ومن ثم جاز للمضطر أكل الميتة، وشرب الخمر للغصة، ومال الغير، (2) واختلف في إباحتها للربا ونحوه كالمسافر يأتي إلى دار الضرب بتبر فيدفعه وأجرة العمل ويحسب ما نقص، ثم يأخذ في مقابلة (أ) الباقي مسكوكا، وكمسألة دار الاشقالة، (3) والسفاتج، (4) والسائس بالسالم في المسغبة، والدقيق والكعك للحاج بمثله في بلد آخر. (5) قال مالك: يتسلف ولا يشترط، والأخضر في وقت الحصاد، باليابس في المجاعات، وبيع النجاسات، ثالثها المشهور يجوز ما اختلف
(أ) في - خ - (مقابله).
_________
(1)
المقري - القاعدة (893) - اللوحة (56 - أ): من الأقوال الجمهورية: "الضرورات تبيح المحظورات".
وهذه القاعدة من القواعد الأصولية الفقهية الهامة التي تنبني عليها أحكام كثيرة.
انظر كتاب "الأشباه والنظائر" لشيخ زين بن نجيم ص: 43.
(2)
المقري في القاعدة السالفة - "وأصل ذلك ثابت في الميتة والخمر والغصة
…
".
(3)
دار الوزن. من شقل الدراهم وزنها.
(4)
السفاتج، جمع سفتجة، وهي أن تعطي مالا لرجل، فيعطيك خطا يمكنك من استرداد ذلك المال من عميل له قلب مكان آخر.
وانظر شرح المواق - ج - 4 - ص: 318 - لدى قول خليل: "
…
بخلاف تبر يعطيه المسافر، وأجرته دار الضرب ليأخذ زينته
…
".
(5)
هي نفس عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر.
في نجاسته، (6) لا ما أجمع عليه؛ ومن ثم قيل: المشتري أعذر فيها من البائع، وأصله القياس على الرخص المباحة للضرورة كالقرض، والقراض، والجعل، والعرية، والشركة، والمساقاة (7).
(6) ابن رشد (الحفيد): "والنجاسات على ضربين: ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها، وهي الخمر، وأنها نجسة
…
والميتة
…
والخنزير. وأما القسم الثاني وهي النجاسات التي تدعو الضرورة إلى استعمالها كالرجيع والزبل الذي يتخذ في البساتين، فاختلف في بيعها في المذهب فقيل بمنعها مطلقا، وقيل بإجازتها مطلقا، وقيل بالفرق بين العذرة والزبل. ".
انظر بداية المجتهد ج - 2 - ص: 126.
(7)
هي عبارة المقري - اللوحة (56 - أ): "قال مالك يتسلف ولا يشترط ..... والجعل والعرية والشركة والمساقاة".
(القاعدة الثامنة والتسعون) المبهمات (1) مترددات بين الصحة والفساد، هل تحمل على الصحة أو الفساد؟
وعليه من اكترى كراء مضمونا، وليس العرق التقديم ولا شرطاه، فابن القاسم يفسده، وعبد الملك (2) والمدنيون يصححونه. ومن اشترى الثمار قبل بدو الصلاح ولم يشترط القطع ولا التبقية، فظاهر المدونة الصحة، (3) وقال العراقيون بالفساد. ومن ابتاع ثيابا، (أ) وسمى لكل واحد ثمنا، ولم يشترط الرجوع عند العيب والاستحقاق بالقيمة ولا بالتسمية، قال ابن القاسم - ورواه عن مالك، وقاله سحنون وأصبغ: التسمية لغو، والبيع صحيح.
(أ) - خ - (أثوابا).
_________
(1)
أي العقود المبهمة المترددة بين الصحة والفساد، هل ترد إلى صحة أو فساد قولان.
(2)
يعني به ابن الماجشون.
(3)
أورد في التوضيح ج - 2 / ورقة 381 نص المدونة فقال: "ومن اشترى ثمرا فجده قبل زهائه، فالبيع جائز إذا لم يشترط تركه إلى زهائه". وقد نقله بالمعنى، ولفظ المدونة ج - 4/ 148:"أرأيت أن اشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها فجدها قبل أن يبدو صلاحها، قال: البيع جائز، إذا لم يكن كان في البيع شرط أن يتركها حتى يبدو صلاحها". ابن الحاجب - اللوحة (116 - ب): "وبيع الثمار ونحوها قبل بدو الصلاح على القطع يصح، وعلى التبقية يبطل، فإن أطلق فظاهر المدونة يصح، وقال العراقيون يبطل".
وروى ابن القاسم أيضًا أن التسمية مراعاة والبيع فاسد. ومن باع سلعة بثمن على أن يتجر له بثمنها سنة، أو آجره على أن يتجر له بهذه المائة سنة، أو يرعى له غنما بعينها سنة، ولم يشترط الخلف ولا عدمه، فابن القاسم يمنع - على أصله في المبهم، وابن الماجشون وأشهب، وابن حبيب، وأصبغ، وسحنون (أ) يجيزون، والحكم يوجب الخلف عندهم.
ومن استؤجر على حمل طعام إلى بلد كذا بنصفه - ولم يشترط نقده في الحال، ولا تأخيره (4).
(أ) عبارة (أصبغ وسحنون) ساقطة في (خ).
_________
(4)
المدونة ج -4/ 411 - 412.