الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الخامسة والمائة) القسمة هل هي تمييز حق أو بيع
؟ (1)
وعليه إذا اشترى أحد (أ) الورثة قدر ماله من الحلى وكتبه على نفسه وتفاصلوا، فإن قلنا بالتمييز جاز، وإن قلنا بالبيع امتنع لتراخي المحاسبة. قال في الكتاب: ولأنه لو تلف بقية المال لرجع على المشتري فيما أخذ (2)، وعليه أيضا قسم الورثة أضحية موروثهم أو انتفاعهم (ب) بها شركة، (3) وجواز قسمها رواية مطرف، وابن الماجشون، عن مالك؛
(أ) - خ - (واحد).
(ب) - خ - (وانتفاعهم).
_________
(1)
المقري - القاعدة (875) اللوحة (55 - أ)"اختلف المالكية في القسمة هل بيع أم تمييز حق؟ "
(2)
انظر المدونة -كتاب الصرف ج 3/ 413.
(3)
ابن الحاجب: "ثم في جواز قسمتها (الأضحية) والانتفاع بها بشركة - قولان، بناء على أن القسمة تمييز حق أو بيع. انظر التوضيح ج 1 - ورقة 133 - أ.
وعيسى عن ابن القاسم، ومنعه في كتاب محمد (4). وعليه أيضًا قسمة الشريكين ما ملكاه (أ) من معدن الذهب، أو الفضة (ب) كيلا، فإن قلنا هي بيع من البيوع فيحاذر فيه الوقوع في الربا، لأنه قد يصفو لأحدهما من الذهب أكثر مما يصفو للآخر أو أقل، وإن كلنا بأنها تمييز حق فيتساهل في ذلك.
(أ) - ق - (صنعاه).
(ب) - خ - (والفضة).
_________
(4)
هذه عبارة خليل في التوضيح ج -1 - ورقة 133 - أ: "وأما قسمتها فروى مطرف، وابن الماجشون عن مالك، وعيسى عن ابن القاسم إجازة ذلك ومنع منه في كتاب محمد". ولعله يعني بمحمد هذا - ابن المواز صاحب كتاب الموازية وقد تقدمت ترجمته - انظر ص: 181 رقم: 3.