الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الثانية عشرة والمائة) زيادة العدالة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين
؟
وعليه القضاء بالأعدل في النكاح، وفيما ليس بمال (1).
(القاعدة الثالثة عشرة والمائة) الجزء المشاع هل يتعين أم لا
(2)؟
وعليه من حلف بحرية شقص له في عبد - إن فعل كذا، ثم باع شقصه من غير شريكه، ثم اشترى شقص شريكه، ثم فعل ذلك هل يعتق عليه أم لا (3)؟ ومن غلبت عليه الخوارج، (4) فأخذوا زكاته، أو خراجه، هل يؤخذ منه ثانيا أم لا".
(1) ابن الحاجب - اللوحة (72 - ب): "ولو شهدت بينتان منتاقضتان تساقطتا، ولا يقضى بالأعدل -يعني في النكاح- بخلاف البيع.
وقال سحنون: يقضي بالأعدل كالبيع، إذا اختلف المتبايعان في الثمن، وأقاما بينتين، قضى بأعدلهما، وفي اليمين منه قولان على الأصل".
وانظر شرح المواق ج -6 - ص: 207 لدى قول خليل: "وبمزيد - عدالة لا عدد
…
".
(2)
أي هل يتميز في الحكم أم لا"
(3)
قال في المدونة ج -3 - ص: 157 "ولا يعتق عليه".
(4)
أطلق المؤلف، والصواب تقييده بالمتأولين، كما للشارمساحي على المدونة، وفسر أبو الحسن الصغير الخوارج -هنا- بالذين خرجوا على أهل السنة. قال الشارمساحي: هم من يدعي أنهم أولى بالإمامة لنسبه أو علمه، وهؤلاء متأولون.
انظر المنجور على المنهج المنتخب ج -1 - ص: 5 م 24.
ومن باع نصف عبد يملك جميعه، ثم استحق نصفه، هل يجري الاستحقاق فيما بيع وفيما بقي؟ (أ) أو إنما يقع الاستحقاق في الباقي - والبيع منعقد في النصف المبيع؟ (5) ومن غصب جزءًا مشاعا هل يتعين ذلك الجزء بالغصب، أو الغصب طرأ على الجميع؟ وكذلك من ارتهن جزءًا مشاعا (ب) أو وهب له، أو تصدق به عليه، ولم يرفع الراهن ولا الواهب، ولا المتصدق - يده، هل يصح حوزه أم لا؟ .
ومن ساق إلى زوجه نصف أملاكه مشاعا، (ثم باع جزءًا منها مشاعا)(ج)، أفتى ابن القطان (6) بأن البيع شائع في الجميع، وإن للمرأة أن ترجع في نصف المبيع. وأفتى ابن عتاب (7) أن كان الذي باع الزوج على ملكه النصف فأقل فلا كلام لها إلا في الشفعة، وإن كان أكثر من النصف - مثل أن يبيع ثلاثة أرباع، فلها الرجوع في الزائد على نصف المبيع، وما كان فعلى هذا الترتيب.
(أ) - خ - (وإنما).
(ب) عبارة (هل يتعين ذلك الجزء
…
مشاعا) ساقطة في (خ) ولعل الناسخ أغفلها.
(ج) ما بين قوسين ساقط في الأصل، ثابت في ق - خ.
_________
(5)
وهو مذهب أشهب وسحنون، وكلال غيره خطأ.
انظر المنجور على المنهج المنتخب 1/ 5 م 43.
(6)
لعله يعني به أبا عمر أحمد بن محمد بن عيسى بن هلال القرطبي المعروف بابن القطان الفقيه الحافظ. دارت عليه الفتوى والشورى مع ابن عتاب (ت 460 هـ).
انظر في ترجمته: الصلة ج 1/ 64، والديباج ص: 40، وشجرة النور ص:119.
(7)
تقدمت ترجمته. انظر ص: 308 رقم 5.
(تنبيه): على هذا الخلاف، جاء جواب الشيخ أبي محمد بن أبي زيد رحمه الله وعفر له- قال في غرائب الأحكام":(8) سئل ابن أبي زيد عن دار بين رجلين مشاعة، فعدا على أحدهما غاصب قاهر فغصبه نصيبه مشاعا، هل للآخر أن يكرى نصيبه أو يبيعه أو يقاسم فيه؟ فأجاب: إنه لا سبيل إلى القسم فيه - ما دام الأمر ممتنعا في الأحكام، وله أن يبيع نصيبه أو يكريه؛ وقد اختلف في الكراء والثمن هل للمغصوب منه فيه مدخل؟ فقيل: إنه يدخل معه فيه إذا لم يتميز نصيب المغضوب، وقيل: لا مدخل له معه - إذ غرض الغاصب هذا دون هذا - وهذا أشبه بالقياس.
(تنبيه): ثان: لم يزل نكير (أ) الشيوخ يشتد على الشيخ أبي الحسن الصغير في قوله لم أقف على نص في مسألة الغاصب إلا (ب) ما يستقرأ من هذه النظائر، فإنها في أسئلة (ج) القفصي وذكر فيها قولين، وإن الصحيح لا يمتاز، والقياس عند أبي محمد الامتياز، وبعد وقوفك على هذا لا يخفى عليك ما على الشيخ أبي الحسن رحمه الله من درك القصور - والله أعلم.
(أ) - خ - (تنكير).
(ب) - خ - (ولا).
(ج) في الأصل وخ (أسؤلة).
_________
(8)
من مؤلفات أبي مطرف الشعبي، ذكره الونشريسي - صاحبنا - ضمن مراجع كتابه (المنهاج الفائق).
انظر الملزمة 5 - صفحة 2.