الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة السابعة والسبعون) البتة هل تتبغض أم لا
؟ (1)
وعليه صحة الاستثناء، واختلاف الحكمين إذا قضى أحدهما بواحدة، والآخر بالبتة، هل تلزمه واحدة أولًا؟ (أ)، وإذا شهد واحد بواحدة وآخر بالبتة، هل تلزمه واحدة ويحلف على البتات، أو يحلف على تكذيب كل واحد منهما، ولا يلزمه شيء قولان - على الأصل والقاعدة (ب).
(أ)(ق)(الواحدة أم لا؟ )
(ب) في نسخة (خ) زيادة "والقيمة هل هي بيع أم لا؟ وعليه تقويم طعام من بيع، وجواز أخذ العوض في اختلاط الأضاحي بعد الذبح أو جزئها". وهي قاعدة خاصة ولم أثبت هذه الزيادة في الصلب، لأنها غير موجودة في نظم ولده.
_________
(1)
ابن الحاجب "وكذلك البتة، على الأصح، بناء على أنها تتبعض أو لا؟
…
".
قال في التوضيح ج - 2 - ورقة (135 - ب): يعني أن الأصح أن البتة مرادفة للثلاث، فإذا قال: أنت طالق البتة الإثنتين إلا واحدة طلقت اثنتين، وبه قال أشهب، وسحنون وقال سحنون أيضًا، لا يصح الاستثناء منها ويلزمه الثلاث.