الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الثامنة عشرة والمائة) كل ما أدي إثباته إلي نفيه فنفيه أولي
(1)؟
ومن ثم إذا جعل رقبة العبد صداقا لزوجته فسد النكاح، لأن صحة كونه صداقا يلزم منه ملكها له، ويلزم منه فسخ النكاح، ويلزم من فسخه ارتفاع الصداق، لأنه قبل البناء، ويلزم منه عدم كونه صداقا، (2) وإذا زوج عبده من حرة بصداق ضمنه لها، ثم باع منها العبد بالصداق قبل الدخول، فإنه لا يصح البيع؛ لأنه لو صح لملكت زوجها، ولو ملكته لفسخ النكاح: ولو فسخ لسقط مهرها، وإذا سقط المهر بطل البيع (3)، وإذا أعتق عبديه فادعاهما غيره فشهد له العبدان، قال مالك: لا تقبل شهادتهما، لأنه لو قبلناها لصارا (أ) رقيقين، وبالرق تبطل الشهادة، فلو صحت لبطلت فتبطل، (4) وإذا زوج أمته وقبض صداقها وتصرف فيه ثم أعتقها قبل البناء، فلا خيار لها
(أ) - خ - (صار).
_________
(1)
قال المقري - في قواعده (القاعدة 530) - اللوحة (35 - ب): "كل حكم يقتضي إثباته رفعه أو رفع موجبه، فهو باطل".
(2)
المدونة ج- 2/ 251. وانظر التوضيح ج - 2 / ورقة 17 - أ، والمواق ج- 3/ 471.
(3)
المدونة 2/ 252 - 253. وانظر التوضيح 2 / ورقة 142 - ب.
(4)
انظر التوضيح 2 / ورقة 142 - ب و 143 - أ، والحطاب ج- 6 - 159.
لأن ثبوت الخيار يرفعه، إذ لو اختارت لسقط الصداق، وإذا سقط بطل عتقها بصيرورة السيد مدينا، وإذا بطل عتقها بطل خيارها (5).
وإذا عدله رجلان فلا يجوز له تجريحه لأحدهما مع غيره بجرحة قديمة قبل تعديله، لأن في ذلك إبطال تعديله.
وإذا توفي وله أمة حامل وعبدان، وورثه عاصب فيعتق العاصب العبدين، وتلد الأمة ابنا ذكرا، فشهد (أ) العبدان -بعد عتقهما- أن الأمة كانت حاملا من سيدها المتوفى، فإن شهادتهما لا تجوز، لأن في إجازة شهادتهما إبطال عتقهما.
وإذا اشتري اثنان عقارا دفعة واحدة، فلا شفعة لأحدهما علي صاحبه، لأنها لو وجبت لأحدهما لوجبت للآخر، ولو وجبت لهما لزم أن لا تجب لهما (6).
وإذا شهد رجل مع آخر علي عتق عبد فعتق وقبلت شهادته، وشهد ذلك الرجل مرة أخرى، فردت شهادته بجرحة، فشهد العبد المعتق فيه بالجرحة، فلا تقبل شهادته، لأنه إن (ب) قبلت شهادته ثبتت جرحة الشاهد، فإذا ثبتت، بطل عتق العبد، وإذا بطل، سقطت شهادته، وإذا سقطت، لم يصح تجريحه للشاهد، وإذا لم يصح تجريحه ثبتت شهادته، وإذا ثبتت صح عتق العبد، وإذا صح عتقه، صحت شهادته، وإذا صحت، صح تجريحه- ودارت المسألة أبدا.
(أ) - خ - (فيشهد).
(ب) - ق - (إذا).
_________
(5)
انظر التوضيح 2 - ورقة 142 - ب.
(6)
انظر الحطاب ج- 5 - ص: 326.
وإذا قال: متى طلقتك فأنت طالق- قبله ثلاثا، (7) وهي الملقبة بالسريجية (8) قال تاج الدين: وقد كثرت. فيها التصانيف، واشتهر أشكالها من زمن زيد بن ثابت (9) رضي الله عنه، وقيل الشافعي، وقيل المزني، (10) وقيل ابن سريج (11)، وأخطأ من ظنها من مولدات ابن الحداد (12) - وإن كانت
(7) ابن الحاجب- اللوحة (95 - أ): "ومن قال متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فقبله لغو". وانظر الفرق الثالث من فروق القرافي ج- 1 ص: 74.
(8)
قال الطرطوشي: هذه المترجمة بالسريجية، قال دهاء الشافعية: لا يقع عليها طلاق أبدا، وهذا قول ابن سريج وقال طائفة منهم: يقع المنجز دون المعلق، منهم أبو العباس المروزي، وأبو العباس القاضي. وقال طائفة: يقع مع المنجز تمام الثلاث- من المعلق، قاله أبو حنيفة، ومن الشافعية؛ أبو عبد الله المعروف بالحسن وغيره، وأبو نصر الصباغ من خيار متأخريهم، وهذا الذي نختاره، وليس لأصحابنا في هذه المسألة ما نعول عليه
…
". انظر الحطاب ج - 4/ 64.
(9)
أبو سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الصحابي الجليل، كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد الذين جمعوا علي عهد النبي عليه السلام القرآن، وعرضه عليه العرضة الأخيرة، والذي كتبه في المصحف لأبي بكر، ثم لعثمان- حين جهز المصاحف إلى الأمصار (ت 45 هـ). انظر غاية النهاية ج 1/ 296. صفوة الصفوة 1/ 294. الاستيعاب ج- 2/ 539.
الإصابة ج- 3 - ق- 1 ص: 22.
(10)
أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، صاحب الإمام الشافعي، من أهل مصر، كان زاهدا عالما مجتهدا، قوي الحجة. قال الشافعي في حقه: المزني، ناصر مذهبي (ت 264 هـ).
انظر الانتقاء ص: 111. وفيات الأعيان ج - 1/ 71. طبقات السبكي ج- 1/ 238.
(11)
ستأتي ترجمته عند المؤلف.
(12)
أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن الحداد المصري، أحد فقهاء الشافعية الكبار، وأحد القضاة الذين طبقوا الحق في السراء والضراء
…
من مؤلفاته كتاب (الفروع) في فقه الشافعية، شرحه كثيرون (ت 344 هـ). انظر:(الولاة والقضاة) ص: 551، و (الوفيات) ج 1 ص: 458، و (مفتاح السعادة) ج / 2 ص: 175، و (طبقات السبكي) ج 2 ص:112.