الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الثامنة) الواجب الاجتهادُ أو الإصابة
؟ (1)
وعليه الخطأ في القبلة، (2) ومساكين الزكاة والكفارة، (3) وجزاء الصيد، (4) وفدية الأذى، (5) وخطأ الخارص، (6) ومن ظن فراغ الإمام بعد غسل دم الرعاف فأتم مكانه
(1) في قواعد المقري - القاعدة (124) - اللوحة 10 - أ: (اختلف المالكية في المطلوب: أهو الحكم، أم الإصابة، أم استفراغ الوسع المستلزم لها غالبا؟ ).
(2)
اختلف في ذلك على قولين: قيل تلزمه الإعادة - بناء على أن الواجب الإصابة، وبه قال المغيرة، وابن سحنون، وهو مذهب الشافعي. وقيل لا تلزمه الإعادة - بناء على أن الواجب الاجتهاد، وهو قول مالك وأبي حنيفة، بيد أن مالكًا استحب - الإعادة في الوقت.
انظر بداية المجتهد 1/ 111 - 112، وقواعد المقري - اللوحة 10 - أ. والتوضيح 1/ 33 - أ.
(3)
أي اجتهد فظنهم فقراء فأعطاهم من الزكاة أو الكفارة، ثم تبين خطؤه فهل تجزئه أم لا؟ قولان. والمشهور عدم الاجزاء -كما في التوضيح 1 / ورقة 81 - ب، قالوا، وهذا إذا لم يل الوالي تفرقتها، وإلا أجزأت اتفاقا -كما يأتي للمؤلف.
(4)
أي إِذا حكم به عدلان فتبين خطؤهما، وأنه يساوي أكثر مما حكما به، لهل يجزئه ذلك أم لا؟ قولان، والمشهور أنه ينقض حكمهما.
انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح 1 / ورقة 124 - أ.
(5)
فديه الأذى: هي ما أشار إليه قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} الآية 96 سورة البقرة. وفي الحديث: (صُمّ ثلاثة أيَام، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِين - مُدَينِ لِكُلِّ إنْسَانِ أَوْ نُسُكْ بشاة) - أخرجه الستة عن كعب ابن عجرة.
(6)
أَي خارص التمر والعنب، فتبين غلطه بأن زاد ذلك على تخريصه، هل يزكي الزائد أم لا؟ . والمشهور أنه يزكي الزائد، ويعتبر حكمه خطأ. انظر المدونة 1/ 342، ومختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح أ / - ورقة 81 - أ.
ثم أخطأ ظنه، (7) ومن تحرى صلاة الإمام وذبحه ثم تبين الخطأ، هل يجزيه ذبحه أم لا؟ . (8)
وهي قاعدة: (9)
الحكم بما ظاهره الصواب والحق، وباطنه خطأ وباطل؛ هل يغلب حكم الظاهر على حكم الباطن فتنفذ الأحكام، أو يغلب حكم الباطن على حكم الظاهر فترد الأحكام؟ وعليها ما ذكره في استحقاق المدونة في الموصي ينكشف أنه مملوك بعد نفوذ وصاياه وحكم برقه (10).
ومن حُكم لموته فجاء حيا، (11) أو حُكم بشهادة من اعتقد أنه عدلٌ، ثم ثبت بعد الحكم أنه كان مستجرحًا هل ينقض الحكم أم لا؟ (12) وإذا باع القاضي سلع رجل غائب في دين قضاه لمن أثبت الدين على الغائب، ثم أتى الغائب فأثبت
(7) المذهب أن صلاته صحيحة، هو قول ابن القاسم في المبسوط. انظر التوضيح أ / ورقة 9 - أ، والحطاب على مختصر خليل 1/ 488.
(8)
ابن الحاجب (فإن تحرى فأخطأ، أجزأ على المشهور) - انظر مختصره الفقهي بشرح التوضيح 1/ 135 - ب، والمواق على مختصر خليل 3/ 244 - هامش الحطاب.
(9)
يشير المؤلف بهذا إلى أن قاعدة، (الحكم بما ظاهره الصواب
…
)، هي في معنى ما قبلها، وكأنهما قاعدة واحدة، وجعلهما في المنهج المنتخب قاعدتين، انظر المنجور على المنهج المنتخب، ص 604.
(10)
قال في المدونة: 5/ 392 - : (أرأيت لو أن رجلا هلك فأوصى أن يحج عنه، فأنفذ الوصي ذلك، ثم أتى رجل فاستحق رقبة الميت، هل يضمن الوصي أو الحاج عن الميت المال؟ - قال - أرى إن كان الميت حرا عند الناس يوم يباع ماله فلا يضمن له الوصي شيئًا، ولا الذي حج عن الميت).
(11)
قال خليل: ( .... كمشهود بموته إن غذرت بينته، وإلا فكالغاصب وما فات فالثمن) - انظر المواق على الشيخ خليل 5/ 309.
(12)
قال ابن رشد في البداية 2/ 474: (فإن جرحها -أي البينة - المدعى عليه بعد الحكم لم ينتقض عند مالك، وقال الشافعي ينتقض).
أنه قد قضى الدين؛ هل يأخذ سلعه بغير ثمن أو بثمن؟ (13) - وسيأتي من فروع هذه القاعدة مزيد بيان (14) - إن شاء الله تعالى.
(تنبيه (15)) - قيد الشيوخ الخلاف في مسألة الزكاة فيما إذا ظهر أن آخذها غير مستحق، كالغني، والعبد، والكافر؛ - بما (أ) إذا كان دافعها لهم ربها. وأما إن كان المتولي لدفعها لكل واحد من هؤلاء - الإمام، فإنها تجزئ ولا غرم عليه ولا على ربها، لأنها محل اجتهاد، واجتهاده ماض نافذ.
(أ) ساقطة في ق.
_________
(13)
المشهور أنه لا يأخذ شيئًا مما بيع عليه، حتى يدفع الثمن للمشتري، قاله ابن يونس.
انظر المواق على مختصر خليل 5/ 309 - هامش الحطاب.
(14)
انظر قاعدة: (الحكم هل يتناول الظاهر والباطن، أم لا يتناول إلا الظاهر فقط) - في آخر هذا الكتاب.
(15)
الأنسب ذكر هذا التنبيه عند قاعدة (الواجب الاجتهاد، أم الإصابة) لأنه تقييد لبعض أمثلتها؛ وكأن المؤلف اعتبرهما قاعدة واحدة، ولذا آخره إلى هنا.