الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الثامنة والستون) الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا
؟ (1)
وعليه صحة أنكحتهم وفسادها، فعلى الأول تحل الكتابية بوطء الكافر، وعلى الثاني لا، (2) وإذا عقد على أم وابنتها ثم أسلم- ولم يصبهما، هل يفسخ أو يختار (3) وإذا تزوجهما (أ)
(أ) - ق - (تزوجها بخمر وقبضتها).
_________
(1)
القرافي- الفرق (46) ج- 1 - ص: 218 - 219: "في كون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة ثلاثة أقوال: مخاطبون ليسوا مخاطبين، الفرق بين النواهي، فهم مخاطبون بها دون الأوامر
…
واتفقوا على أنهم مخاطبون بالإيمان وبقواعد الدين -المقري- القاعدة (227) - اللوحة (18 - ب) "الإجماع على خطاب الكفار بالإيمان، وظاهر مذهب مالك أنهم مخاطبون بالفروع كالشافعي، وفيه قولان.
(2)
القرافي: قال ابن يونس: أنكحتم عندنا فاسدة، وإنما الإسلام يصححها
…
وضابط مذهب مالك أن كل مفسدة تدوم كالجمع بين الأختين أو لا تدوم، لكن أدركه الإسلام كالزواج في العدة فيسلم فيها فهو مبطل، وإن عري نكاحهم عن هذين القسمين صح بالإسلام. وقال الشافعي وابن حنبل عقودهم صحيحة. واعلم أن قولنا -أيها المالكية- أن أنكحتهم فاسدة مشكل، فإن ولاية الكافر للكافر صحيحة، والشهادة عندنا ليست شرطا في العقد ..... غاية ما في الباب إن صداقهم قد يقع بما لا يحل من الخمر والخنزير، وقد يقع ذلك للمسلمين فتختل بعض الشروط
…
ما صادق الأوضاع الشرعية به صحيح أسلموا أم لا؟ وعلى هذا القانون كان ينبغي أن لا يخير بين الأم وابنتها إذا أسلم عليهما، بل نقول: إن تقدم عقد البنت صحيحا تعينت من غير تخيير
…
".
انظر الفرق (152) ج- 3 - ص: 132 - 133.
(3)
المقري- اللوحة (18 - ب) "والصحيح أن فروعه كثيرة منها الحكم بصحة أنكحتهم وفسادها، وعليهما لزوم الطلاق والظهار
…
".
بخمر ثم أسلما ولم يدخل، فالمشهور أن لهما (أ) شيئًا، بناء على الخطاب، فقيل صداق المثل، وقيل: قيمة الخمر، وقيل: ربع دينار، والشاذ لا شيء لها (4).
وعليه إكراء الدابة منهم (5) ليركبوها لأعيادهم، وبيع شاة منهم (6) لعيدهم؛ فعلى الخطاب، فهم عاصون بإقامة عيد لأنفسهم، فيكون المسلم عاصيا في إعانته لهم على معصيتهم، وعلى أن لا فلا، وعليهما حمل المسلم أمه الذمية إلى الكنيسة، ولزوم الإحداد وعدة الوفاة من المسلم، (7) وطلاقه وعتقه؛ والعتق بالمثلة، (8) وغرم من أتلف له خمرا أو خنزيرا، (9)
(أ) - خ - (لها).
_________
(4)
المقري: "وأصل هذه القاعدة (يعني القاعدة السالفة) الخلاف في أنهم مخاطبون بالفروع، وفيها ثلاثة أقوال، ثالثها أنهم مخاطبون بمقتضى الكف أو الترك دون الإتيان أو الفعل، وإذا تزوج بخمر فقبضتها، ثم أسلم، ولم يدخل بها، فالمشهور أن لها شيئًا على الخطاب فقيل صداق المثل، وقيل قيمة، وقيل ربع دينار
…
".
(5)
و (6) أي لهم حسبما يظهر من السياق.
(7)
أي هل تعتد بأربعة أشهر وعشر كالمسلمة، أو أنها تستبرئ بثلاث أقراء، وهل تلزم بالإحداد كالمسلمة أولًا؟ بناء على القاعدة، ويحتمل أن يكون عدم الإحداد لكونها لم تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يَحِلُّ لامْرَأة تؤمن باللهِ وَاليَوم الآخِرِ أنْ تَحد علَى ميّتٍ فَوْق ثَلَاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ أربَعةَ أشهرٍ وَعَشْرًا". انظر المنجور على المنهج المنتخب ج- 1 ص: 6 م - 16.
(8)
بمعنى أن طلاق الكافر في حال الكفر هل يلزمه أم لا؟ وكذلك إعتاقه لعبده، هل يلزمه العتق -فلا يكون له الرجوع- أم لا؟ وكذا لو مثل بعبده، هل يعتق عليه أم لا؟ بناء على القاعدة.
(9)
أي فالمسلم يضمن لهم ما أتلف منها، وإن قلنا أنهم مخاطبون، لأنهم أقروا على تمليكها.
وإباحة (أ) وطئها لزوجها المسلم (10) يقدم في نهار رمضان وجبرها على الاغتسال لزوجها المسلم، وتمكين المستأمن من بيع خمر لذمي (ب).
(تنبيه): قال ابن العربي: لا خلاف في مذهب مالك أن الكفار مخاطبون، (ج) وقد بين الله في قوله تعالى:{وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ} (11)
…
" فإن كان ذلك خبرا عما نزل على محمد في القرآن، وأنهم دخلوا في الخطاب فيها ونعمت، وإن كان خبرا عما أنزل الله على موسى في التوراة، وأنهم بدلوا وحرفوا، (د) وعصوا وخالفوا، (هـ) فهل تجوز لنا معاملتهم، والقوم قد أفسدوا أموالهم في دينهم أو لا؟ ، فظنت طائفة أن معاملتهم لا تجور وذلك لما في أموالهم من هذا الفساد، والصحيع جواز معاملتهم مع رباهم، واقتحام ما حرم الله سبحانه عليهم، فقد قام الدليل القاطع على ذلك قرآنا وسنة، - (و) قال (ز) الله تعالى: "
…
{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (12) ".
(أ) - خ - (أ).
(ب) - خ - (الذمي).
(ج) - خ- زيادة (بفروع الشريعة).
(د) - خ - (أو حرفوا).
(هـ) ناقصة في (خ).
(و) - خ - (سنة وقرآنا).
(ز) - خ - (فقال).
_________
(10)
إذا قدم من سفر في نهار رمضان.
(11)
الآية 160 - سورة النساء.
(12)
الآية 5 - سورة المائدة.
وهذا نص (13) وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لعياله، (14) والحاسم لذلك الشك (أ) والخلاف، اتفاق الأمة على جواز التجارة مع أهل الحرب، وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم تاجرًا إليهم، وذلك من سفره أمر قاطع على جواز السفر إليهم، والتجارة معهم، فإن قيل: كان ذلك قبل النبوة. قلنا: إنه لم يتدين قبل النبوة بحرام، ثبت ذلك تواترا، ولا اعتذر (ب) عنه إذ بعث، ولا منع منه إذ نبيء، ولا قطعه أحد من الصحابة في حياته، ولا أحد من المسلمين بعد وفاته، فقد كانوا يسافرون في فك الأسارى، وذلك واجب، وفي الصلح، كما أرسل عثمان وغيره، وقد يجب، وقد يكون ندبا. فأما السفر إليهم لمجرد التجارة فمباح (ج)(15).
(أ) ساقطة في (خ).
(ب) - خ - (اعتذر) وهو الثابت في نسخ الأحكام، وفي الأصل و (ق)(اعتذار) ولعله تصحيف.
(ج) - خ - (انتهى) وهذه الزيادة من قوله "تنبيه قال ابن العربي .. فمباح" ساقطة في نسخة (ق).
_________
(13)
أي مخاطبتم بفروع الشريعة كما في الأحكام.
(14)
انظر هذا على شهرته مع ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أصر بتفريق سبعة دنانير كانت له عند عائشة- وهو محتضر
…
انظر نهاية الأرب ج- 8 - ص: 380.
(15)
انظر كتابه (أحكام القرآن) ج- 1 ص: 214 - مطبعة السعادة.