الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الثانية والثلاثون) المترقبات إذا وقعت، هل يقدر حصولها يوم وجودها وكأنها فيما قبل كالعدم، أو يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها التي أثمرت أحكامها، واستند الحكم إليها
(1)
- وهي:
قاعدة "التقدير والانعطاف".
وعليها بيع الخيار إذا أمضى - كأنه لم يزل الإمضاء من حين العقد - في أحد القولين؛ (2) والرد بالعيب، كأن العقد لم يزل منقوضا (3):
وإجازة الورثة الوصية كأنها لم تزل جائزة (4) - على الخلاف في هاتين. وتقدير الربح مع أصله - في أول الحول، أو يوم الشراء.
في باب الزكاة، (5) وصيام التطوع بنية قبل الزوال من اليوم المصوم، فإنه ينعقد الصوم بها عند الشافعي، وأبي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
(1)
المقري في قواعده - القاعدة (975) - اللوحة (61 - أ).
"اختلفوا في المترقبات، هل تعد حاصلة أم لا؟ ".
(2)
تقدمت هذه المسألة في التنبيه الأول من القاعدة (17) ص: 188 وستأتي من بين قواعد هذا الكتاب.
(3)
انظر المواق لدى قول خليل: "ويلزم بانقضائه، ورد كالغد".
ج -4 - ص: 415 - 416.
(4)
انظر المدونة ج - 6 - ص: 75.
(5)
ابن الحاجب - اللوحة (32 - أ): "وعلى المشهور في تقديره (الربح) موجودا مع مال أنفق بعد أن حال حوله مع أصله حين الشراء، أو حين الحصول، أو حين الحول، ثلاثة لابن القاسم وأشهب والمغيرة".
انظر التوضيح ج 1 - ورقة 65 - أ.
حنيفة، وتنعطف النية على ما قبل وقتها من اليوم، (6) وعليها لو خاصم مستحق الأرض في الإبان، وحكم له بعد ذهابه في كون الكراء للأَول، أَو للمستحق. (7) ومن أعتق عبده في سفره ثم قدم فأنكره، وقدم من شهد عليه فحكم عليه، هل يقدر الحكم يوم أعتق أو الآن وقع.
تنبيه: قال المازري في مسألة الاستحقاق (8) قد
يقال: إن مدافعة المستحق إِن كانت بتأويل ووجه شبهة، فإِنه يحسن القضاء بإسقاط حقه في الكراء. وإن كانت المخاصمة له بباطل واضح فإن الكراء يكون له.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
(6)
والأصل في ذلك حديث عائشة قالت: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: "يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت: قلت يا رسول الله ما عندنا شيء. قال: فإني صائم". رواه مسلم في صحيحه ج 3 ص: 160.
وانظر بداية المجتهد ج 1 ص: 294، والتوضيح ج 1 - ورقة 135 - ب.
(7)
انظر تفصيل المسألة في شرح المواق ج - 5 - ص: 294 لدى قول خليل "وإن زرع فاستحقت، فإن لم ينتفع بالزرع أخذ بلا شيء
…
" وحاشية البناني على الزرقاني ج 6، ص:158.
(8)
وهي التي أشار إليها. في المدونة ج 5/ 374 - حيث يقول: "وإن كانت أرضا تزرع في السنة مرة، فاستحقها - وهي مزروعة قبل فوات إبان الزرع، فكراء تلك السنة للمستحق، وليس له قلع الزرع، لأن المكتري زرع فيه بشبهة" - فالمدونة -كما ترى- أطلقت، والمازري يريد أن يقيد ذلك بغير ذي شبهة، ولست أدري هل له مستند في ذلك أم لا؟ ولعله قاسها على مسألة امرأة دعت زوجها للدخول فأنكر النكاح، فأثبتته عليه، وقد أفتى فيها شيخه أبو الحسن اللخمي بأنه إن كانت مدافعته لها في النكاح بتأويل وشبهة فلا يطالب بالنفقة أيام الخصام.
وانظر شرحي الحطاب، والمواق ج - 5 - ص: 296 عند قول خليل "وإلا فكراء السنة كذي شبهة، أو جهل حاله".
وقد حضرت مجلس الشيخ أَبي الحسن اللخمي رحمه الله وقد استفتاه القاضي في امرأة دعت زوجها للدخول فأنكر النكاح فأثبتته عليه، فأفتاه بأنه يعتبر مدافعته لها في النكاح هل كان من الزوج بتأويل وشبهة، فلا يطالب بالنفقة أيام الخصام، أو دافعها بباطل واضح فيكون كالغاصب لها حقها في النفقة، فيقضى لها بذلك، وهذا نحو مما أشرنا إليه نحن في هذه المسألة.