الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الثانية والستون) تبدل النية مع بقاء اليد على حالها هل يتبدل الحكم بتبدلها أم لا
؟ (1)
وعليه من نوى تسلف الوديعة أو اللقطة أو القراض -ليصرفها ولم يحركها، والوكيل يمسك المال عن موكله- تعديا ولم يحركه.
وعليه الخلاف في صرف الوديعة، فإن قلنا بالتبادل، جاز - لأنه قبض الآن لنفسه، وإن قلنا بنفيه امتنع، للتأخير (أ) حتى يقبض لنفسه (2).
وعليه الخلاف في ضمان السلعة المشتراة شراء فاسدا إذا هلكت بيد المشتري، وقد كانت في أمانته قبل.
(أ) - خ - (التأخير).
_________
(1)
المقري- القاعدة (951) - اللوحة (56 - ب): "إذا تبدلت النية واليد على حالها هل يتبدل الحكم أو لا؟ - قولان للمالكية.
(2)
أي وكأنه تسلفها الآن ثم صارف، وإن قلنا بنفيه (أي التبدل)، امتنع للتأخير حتى يقبض لنفسه- وهو المشهور، فإن كانت حاضرة جاز على القولين.
انظر قواعد المقري -القاعدة الآنفة الذكر- اللوحة (57 - أ). والمنجور على المنهج المنتخب ج- 1 ص: 8 م- 25.
وعليه لو أسلف الوصي اليتيم من عنده مالا وقبض سلعة من سلع اليتيم من نفسه، واعتقد بقاءها في يده رهنا فيما أسلفه؛ فابن القاسم لا يراه حوزا (أ) - لأنه لا يحوز من نفسه لنفسه، ولم يحصل له إلا بنية تبدلت. وأشهب يراه حوزا إذا أشهد؛ وعليه الخلاف في بيع الطعام المقبوض على تصديق المسلم إليه، بخلاف بيع النقد فإنه فيه جائز، والقرض فإنه ممنوع (3).
(أ) في الأصل (حوز) بالرفع وهو تصحيف ظاهر.
_________
(3)
انظر شرح المنجور على (المنهج المنتخب ج- 1 - ص: 8 - ملزمة 26).