الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة التاسعة والتسعون) الدعوى هل تتبعض أم لا
؟ (1)
وعليه من (أ) أقر بالطلاق وادعى أنه على شيء وأنكرته، فقيل يلزم الطلاق بعد أن تحلف على ما قاله، وقيل القول قوله فيحلف ويستحق. (2) ومن قال: طلقت وأنا مجنون، أو صغير. قال ابن القاسم: لا يلزم، إذا (ب) علم أنه مجنون، وألزمه اللخمي وسحنون - وأصله تبعيض الدعوى. ومن وجدا في بيت فقالا نحن زوجان وهما غير طارئين (3).
ومن قال: أعتقتك على مال، وقال العبد بغير شيء، فقال في الكتاب (4) قول العبد، وقال أشهب: السيد، كما لو قال: أنت حر وعليك كذا بخلاف الزوجة (5).
(أ) - خ - (إن).
(ب) - ق - (إن).
_________
(1)
المقري - القاعدة (716) - اللوحة (46 - ب) "اختلفوا في تبعيض الدعوى.
(2)
هي عبارة المقري "كمن أقر بالطلاق وادعى أنه على شيء وأنكرته
…
فيحلف ويستحق. فالأول رآه مقرا مدعيا، والثاني رآه مقرا على صفة فلا يؤخذ إلا بها وهما أصلان" - القاعدة السالفة (اللوحة 46 - ب).
(3)
انظر الحطاب لدى قول خليل: "بخلاف الطارئين" ج 3/ 535.
(4)
يعني المدونة.
(5)
اختصر المؤلف نص المدونة، ولفظها ج -3/ 225:"أرأيت لو أن رجلا قال: أعتقت عبدي أمس فبتت عتقه على مائة دينار جعلتها عليه، وقال العبد: بل بتت عتقى على غير مال؛ القول قول العبد - عندي، ولم أسمع من مالك، قلت: أفيحلف العبد للسيد، قال: نعم، إلا ترى أنها تحلف الزوجة للزوج. وقال أشهب: القول قول السيد، ويحلف؛ إلا ترى أنه يقول لعبده أنت حر، وعليك مائة دينار فيعتق وتكون المائة عليه، وليس هو مثل الزوجة - يقول لها أنت طالق، وعليك مائة دينار فهي طالق ولا شيء عليها".