الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة التاسعة) النسيان الطارئ هل هو كالأصلي أم لا
؟
وعليه لو رأى نجاسة (في ثوبه)(أ) في الصلاة ثم نسيها، (1) وإذا ذكر الموالاة ثم نسيها، (ب)(2) ومن أُمر أن يعيد في الوقت فنسى بعد أن ذكر.
(القاعدة العاشرة): كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه
؟
اختلفوا فيه، ومن ثم أجمعوا (3) على إجزاء (ج) صلاة المالكي خلف الشافعي وبالعكس - وإن اختلفا في مسح الرأس وغيره من الفروع.
(أ) ق زيادة (في ثوبه) وهي الأنسب.
(ب) جملة (وإذا ذكر الموالاة ثم نسيها) ساقطة في - خ -.
(ج) كلمة (إجزاء) ساقطة في - خ -.
_________
(1)
اختلف في ذلك على قولين: قال ابن حبيب تبطل صلاته - وهو الباري على مذهب المدونة، وقيل لا تبطل - واختاره ابن العربي.
انظر التوضيح أ / ورقة - ب. والحطاب 1/ 141.
(2)
في المسألة قولان؛ وظاهر المدونة أنه لا يعذر بالنسيان الثاني انظر المدونة 1/ 16 - 17 - ، والحطاب 1/ 228.
(3)
حكى هذا الإجماع، المازري وخرج اللخمي الخلاف في جواز ائتمام أهل المذهب في الفروع الظنية. انظر المنجور ص: 6 - 7 م - 8.
(تنبيه) - قد تقرر مذهبا أنه لا يجوز تقليد أحد
المجتهدين للآخر في مسألة القبلة والأواني، (4) وجاز ذلك في أكثر المسائل الفرعية، قيل إن الشافعي رحمه الله سئل عن هذه المسألة، فقيل له: لم جاز أن يصلي المالكي خلف الشافعي وبالعكس- وإن اختلفا في كثير من المسائل والفروع، ولم يجز لكل واحد من المجتهدين في الكعبة (5) والأواني - أن يصلي خلف المجتهد الآخر؟ فسكت ولم يجب عن ذلك؛ وأجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام (6) -رحمه الله تعالى- عن ذلك بأن قال: "الجماعة للصلاة مطلوبة للشارع، فلو قلنا بالامتناع من الائتمام خلف من يخالف في المذهب؛ - لأدى إلى تعطيل (أ) الجماعات إلا في حالة القلة، أو قلة الجماعات؛ وإذا منعنا من ذلك في القبلة ونحوها، لم يخِلّ ذلك بالجماعة كبير خلل، لندرة وقوع مثل هذه المسائل، وكثرة وقوع الخلاف في مسائل الفروع؛ وهو جواب حسن. قال القاضي أبو الدعائم
(أ) ق (تبطيل).
_________
(4)
أي النجس بعضها - وقد اشتبهت فلم يعرف الطاهر من غيره، والصحيح أنه يتحرى ويجتهد، كما سبق في القاعدة السابعة.
(5)
أي في الصلاة إلى القبلة.
(6)
أبو محمد عز الدين بن عبد السلام بن أبي القاسم الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء، فقيه شافعي المذهب، بل بلغ رتبة الاجتهاد - ومؤلفاته سارت بها الركبان، من أشهرها: قواعد الشريعة، والإلمام في أدلة الاحكام، وقواعد الأحكام في إصلاح الأنام (ت 660 هـ). انظر فوات الوفيات 1/ 287، وطبقات الشافعية 5/ 80 - 107، والنجوم الزاهرة 7/ 208، ومفتاح السعادة 2/ 212.
سندُ بنُ عنان المصري (7): "إنما صحت صلاة أرباب المذاهب بعضهم خلف بعض، لاعتقادهم أنهم يفعلون ما اختلفوا فيه؛ فالشافعي مثلًا، وإن لم يوجب إلا شعرة واحدة من مسح الرأس، (8) فإنه يمسح المجموع، وكذلك الحنفي، وإن لم يوحب الفاتحة إلا في ركعة (9) (فإنه يقرأ في كل ركعة) (أ) قال: ولذا قال ابن القاسم: لو علمت أن أحدا يترك القراءة في الأخيرتين ما صليت وراءه.
فائدة: قال الشيخ العلامة الضابط الرحال: أبو عبد الله محمد بن رشيد (10) -بضم الراء، وفتع الشين المعجمة- في
(أ) عبارة: (فإنه يقرأ في كل ركعة) ساقطة في الأصل و (ق).
_________
(7)
ويكنى أبا علي سند بن عنان بن إبراهيم الأسدي المصري الفقيه الإمام (ت 541 هـ) الديباج 126، شجرة النور الزكية 125.
(8)
انظر بداية المجتهد 1/ 12، وقوانين ابن جزى ص:18.
(9)
الذي عند ابن رشد في البداية ج - 1 - ص: 126 أن الواجب عند أبي حنيفة هو قراء القرآن، أي آية اتفقت، والذين رأوا أنها تجزئ في ركعة هم: الحسن البصري، وكثير من فقهاء الكوفة، وانظر الفقه على المذاهب الأربعة ج - 1 - ص:229.
(10)
أبو عبد الله محمد بن عمر الفهري السبتي المعروف بابن رشيد الإمام المحدث المتبحر في علوم الإسناد والرواية، الحافظ، الرحالة، رحل لأداء فريضة الحج سنة 683 هـ ودخل أفريقيا ومصر والحجاز، والشام، وأخذ عن كثير من الأئمة، وقد دون رحلته هذه، وأسماها بـ "ملء العيبة فيما جمعته بطول الغيبة، في الوجهة الوجيهة إلى مكة وطيبة" - (ت 721 هـ) انظر ترجمته في: "الدرر الكامنة" ج 4 - ص: 229، "ددرة الحجال " ج 2 - ص: 96، "شجرة النور" ص:215.
(رحلته) - وهو كتاب حسن، عزير النفع، جليل الفوائد؛ (11) -: لقيت الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد، (12) أول يوم رأيته بالمدرسة الصالحية دخلها لحاجة عرضت له، فسلمت عليه وهو قائم، وقد حف به جمع من طلاب العلم، وعُرضت عليه ورقة سئل فيها عن البسملة في قراءة (أ) فاتحة الكتاب في الصلاة، وكان السائل - فيما ظننته - مالكيا، فمال الشيخ في جوابه إلى قراءتها للمالكي، خروجا من الخلاف في إبطال الصلاة بتركها، وصحتها مع قراءتها، فقلت يا سدي، أذكر في المسألة ما يشهد لاختياركم، فقال:(وما هو؟ ) فقلت ذكر أبو حفص - وأردت أن أقول (الميانشي)(13) فغلطت وقلت. ابن شاهين (14) - إنه
(أ) كلمة (قراءة) ساقطة في (ق) ح.
_________
(11)
توجد نسخة منها مصورة عن نسخة (الاسكوريال) بمعهد مولاي الحسن بتطوان تحت رقم (43).
(12)
أبو الفتح محمد بن أبي الحسن علي بن دقيق العيد، الإمام المالكي الشافعي: المفتي في المذهبين (ت 702 هـ) له تصانيف منها، "إحكام الأحكام" - مجلدان في الحديث. "الإمام في شرح الإلمام" - انظر ترجمته في "الدرر الكامنة"ج 4 ص: 91، و "مفتاح السعادة" ج 2 ص: 219، وفوات الوفيات ج 2 ص:244.
(13)
أبو حفص عمر بن عبد المجيد بن عمر القرشي الميانشي، جاور بمكة، لم أعثر على تاريخ ولادته، ولا تاريخ وفاته، وإنما الثابت أنه كان حيا سنة (579 هـ) وله مؤلفات منها:"ما لا يسع المحدث جهله" و"المجالس المكية".
انظر حاجي خليفة كشف الظنون 1575، وكحالة "معجم المؤلفين" ج 7 ص: 295، وعبد الحفيظ الفاسي "استنزال السكينة الرحمانية؛ بالتحديث بالأربعين البلدانية" ص: 50 طبع تطوان.
(14)
لعله يعني أبا حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين، من حفاظ الحديث، له نحو ثلاثمائة مصنف (ت 385 هـ) انظر في ترجمته "غاية النهاية" ج 1 ص: 588، و"لسان الميزان" ج 4 ص:283.
قال: صليت خلف الإمام أبي عبد الله المازري، فسمعته يقرأ "لبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
…
)، ولما خلوت به، قلت له: يا سيدي سمعتك تقرأ في صلاة الفريضة كذا، فقال: أو قد تفطنت لذلك؟ فقلت له: ياسيدي، أنت اليوم إمام في مذهب مالك، ولا بد أن تخبرني؟ فقال لي: اسمع يا عمر، قول واحد في مذهب مالك، أن من قرأ "بسم الله الرحمن الرحيم" - في الفريضة لا تبطل صلاته؛ وقول واحد في مذهب الشافعي، أن من لم يقرأ "لبسم الله الرحمن الرحيم" بطلت صلاته؛ فأنا أفعل ما لا تبطل به صلاتي في مذهب إمامي، وتبطل بتركه في مذهب غيره - لكي أخرج من الخلاف. فتركني شيخنا رضي الله عنه حتى استوفيت الحكاية - وهو مصغ لذلك، فلما قطعت كلامي، قال: هذا حسن، إلا أن التاريخ يأبى ما ذكرت (15)، فإن ابن شاهين لم يلق المازري، فقلت: إنما أردت الميانشي، فقال: الآن صح ما ذكرته. انتهى (16).
تنبيه: ظاهر هذه الحكاية يدل على أن التقليد لا يرفع الخلاف، وهو خلاف ما صرح به شهاب الدين (17)
(15) في الرحلة (ذكرته).
(16)
انظر "الرحلة" المجلد الثالث - اللوحة 58 - ب. مخطوط معهد مولاي الحسن بتطوان رقم 43.
(17)
أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي المصري المعروف بشهاب الدين، الإمام (الحافظ) شيخ الشيوخ، وعمدة أهل التحقيق. له مؤلفات جليلة في الفقه والأصول، منها:(أنوار البروق في أنواء الفروق - في أربعة أجزاء، و (الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام)، و (الذخيرة) - وهي من الكتب المعتمدة في الفقه المالكي. (ت 684 هـ). - انظر الديباج ص: 62، والفكر السامي 4/ 68.
في قواعده، (18) وابن عبد السلام (19) في شرحه، وذكر حافط المغرب القاضي أبو الفضل راشد (20) - في بعض ما قيد في المسألة - قولين: أحدهما أن أحد الخصمين إذا التزم قوك مالك في نفي حكم أو إثباته، أو في نفي ضمان عن أحد الخصمين، وثبوته على الآخر وفي الحادثة قولان:
(أحدهما)(أ) أن تراضيهما بذلك، كقول مجمع عليه قد التزماه، وليس لأحدهما نزوع عن ذلك.
والثاني، أن الخلاف لا يرفعه من ذلك إلا الحاكم إذا نزع أحدهما وعزاه إلى محمد بن عمر بن لبابة. (21)
(أ) (أحدهما هذه الزيادة يقتضيها المقام، ولا توجد في أية نسخة من النسخ. لذا جملتها بين قوسين.
_________
(18)
انظر الفروق ج - 2 ص: 100.
(19)
أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الهواري التونسي، قاضي الجماعة بها، الحافظ المتبحر، ومن كتبه:(شرح جامع الأمهات) لابن الحاجب في الفقه المالكي و (ديوان فتاوي) - (ت 749 هـ).
انظر الديباج: 336، والحلل السندسية ج 1 - ق 3/ 594، وشجرة النور ص 210، ونيل الابتهاج ص:242.
(20)
أبو الفضل راشد بن أبي راشد الوليدي، حافظ المغرب -كما يسميه المؤلف، ومن مؤلفاته كتاب:(الحلال والحرام) و (حاشية على المدونة)، (ت 677 هـ) - انظر نيل الابتهاج، ص:117. شجرة النور
…
ص: 201. الفكر السامي ج 4، ص: 7. جذوة الاقتباس ص: 123.
(21)
أبو عبد الله محمد بن عمر بن لبابة القرطبي، كان إماما في الفقه، مقدما على أهل زمانه في حفظ الرأي (ت 314 هـ) - انظر ترجمته في: تاريخ علماء الأندلس ج 2 ص: 34. جذوة الاقتباس ص: 71. الديباج 245. شجرة النور
…
86.
وما للمتيطي (22) في النكاح والسلم، وغير موضع من هذا النمط معلوم. والقول بمراعاة الخلاف قد عابه جماعة من الفقهاء، ومنهم اللخمي، وعياض، (23) وغيرهما من المحققين؛ حتى قال عياض: القول بمراعاة الخلاف (24) لا يعضده القياس. وللشيخ المحقق أبي عبد الله بن عرفة (25) رحمه الله في القول بمراعاة الخلاف جواب كبير يطول بنا جلبه. وأجاب الشيخ شهاب الدين رحمه الله عن مسألة الشافعي بجواب ينبني على قاعدة - وهي: أن قضاء القاضي متى خالف
(22) أبو الحسن علي بن عبد الله المتيطي، فقيه محقق، عارف بالنوازل، ألف كتابًا كبيرا في الوثالق سماه:(النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام) - اعتمده المفتون، والحكام واختصره كثيرون. منهم ابن هارون (ت 570 هـ) - انظر نيل الابتهاج ص (199. شجرة النور 163. الفكر السامي ج 4 - ص 604.
(23)
أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي، عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته؛ ألف في مختلف العلوم والفنون، وكتبه في غاية التحرير والإتقان؛ منها: - في الفقه - "التنبيهات المستنبطة، على الكتب المدونة والمختلطة" - في عشرة أجزاء، و"الأجوبة فيما نزل في أيام قضائه من نوازل الأحكام"، (ت 544 هـ). - انظر في ترجمته:"التعريف" لولده أبي عبد الله ص: 2، وأزهار الرياض - ج 1، ص: 23، والوفيات ج 1، ص: 392، وقضاة الأندلس ص: 101، وقلائد العقيان ص: 222، وبغية الملتمس ص: 425، والمعجم لابن الأبار 294، وجذوة الاقتباس ص 227، ومفتاح السعادة ج 2 - ص:19.
(24)
انظر قواعد المقري (القاعدة 12) - اللوحة 2 - أ.
(25)
أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي إمام تونس وعالمها، له تآليف رائعة في شتى الفنون والمعرفة، منها: مختصره الشهير - في الفقه المالكي، و (الحدود الفقهية)، شرحها الرصاع، واختصار فرائض الحوفي وسواها (ت 803) انظر ترجمته في: نيل الابتهاج ص: 274.
البستان ص: 190. الضوء اللامع 9/ 24. شجرة النور ص: 227.
الفكر السامي ج 4، ص:84.
إجماعا، أو قياسا جليا، أو نصا صريحا، أو القواعدة فإنا ننقضه (26) كما سلف تقريره (27).
فإذا كنا لا نقر حكما تأكّد بقضاء القاضي، فأولى أن لا نقره إذا لم يتأكد؛ فعلى هذا لا يجوز التقليد في حكم هو بهذه المثابة لأنا لا نقره شرعا، وما ليس بشرع لا يجوز التقليد فيه؛ فعلى هذه القاعدة كل من اعتقدنا أنه خالف الإجماع، لا يجوز تقليده؛ فإذا كانت القاعدة هذه، حصل الفرق باعتبارها، وبيانه بذكر أربع مسائل. تأمل تمامه في الفرق السادس والسبعين (28).
تنبيه:
قد نظم بعض النبلاء المواضع الأربعة التي ينقض فيها حكم الحاكم فقال:
إذا قضى حاكم يوما بأربعة
…
فالحكم منتقض من بعد إبرام
خلاف نص وإجماع وقاعدة
…
ثم قياس جلي دون (أ) إبهام
(أ) الأصل (قدك إفهام) خ (دون إبرام). (ق)(دون إبهام) وهي الصواب.
_________
(26)
انظر قواعد المقري (قاعدة 1141) - اللوحة 71 - ب.
(27)
انظر القاعدة السابعة ص: 156 وما بعدها.
(28)
انظر الفروق ج 2 - ص 100.