المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌غرض الكتاب وسبب تأليفه: - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - جـ ١

[الونشريسي]

فهرس الكتاب

- ‌تحقيق "إيضاح المسالك

- ‌خطة البحث:

- ‌1 - الحياة السياسية في كلا البلدين:

- ‌أ- الحالة السياسية بالجزائر:

- ‌ب- الحالة السياسية بالمغرب:

- ‌2 - الحياة الاجتماعية:

- ‌أهل المغرب:

- ‌في المعاش والعمران:

- ‌ الروح الدينية:

- ‌ الدعوة إلى الإصلاح:

- ‌ حركة الجهاد:

- ‌ دور العلماء في هذه الانتفاضة:

- ‌3 - الحياة الفكرية:

- ‌مميزات العصر الوطاسي:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌بلده ومولده:

- ‌تاريخ ولادته:

- ‌أسرته:

- ‌تلاميذه:

- ‌شخصيته وثقافته

- ‌أ- صفاته الجسمية والخلقية:

- ‌ب- ثقافته ومكانته العلمية:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌أبواب الكتاب:

- ‌منهاجه:

- ‌مصادره:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌تاريخ تأليفه:

- ‌الكتاب الثاني:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌أبوابه:

- ‌مصادره:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌تاريخ تأليفه:

- ‌الكتاب الثالث:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌أبوابه:

- ‌مصادره:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌الكتاب الرابع:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌الكتاب الخامس:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌تاريخ جمعه:

- ‌الكتاب السادس: "الولايات

- ‌غرض الكتاب:

- ‌مضمنه:

- ‌مصادره:

- ‌الكتاب السابع: "الوفيات

- ‌الكتاب الثامن:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌توثيق عنوان الكتاب:

- ‌غرض الكتاب وسبب تأليفه:

- ‌مأخذنا على الإِيضاح:

- ‌تعريف القاعدة لغة واصطلاحا:

- ‌أنواع القواعد:

- ‌الفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه:

- ‌تعريف أصول الفقه:

- ‌أصول مذهب مالك:

- ‌تدوين القواعد الفقهية

- ‌أثر هذه القواعد في الدراسات الفقهية

- ‌التشريع الحديث، وأثر القواعد الفقهية فيه:

- ‌أ- تعريف التشريع وخصائصه:

- ‌ب - أثر القواعد الفقهية في التشريعات الحديثة:

- ‌تحقيق الكتاب

- ‌نسخ الكتاب واختلافها:

- ‌منهج التحقيق والمصطلحات:

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌(القاعدة الأُولى) الغالب هل هو كالمحقق أم لا

- ‌(القاعدة الثانية) المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسا أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة) وعكس هذه القاعدة قاعدة: الموجود شرعا هل هو كالموجود حقيقة أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة) المخالط المغلوب هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه، أو لا تنقلب، وإنما خفى عن الحس فقط

- ‌(القاعدة السادسة) العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا

- ‌(القاعدة السابعة) الظن هل يُنقض بالظن أم لا

- ‌(تنبيهان):

- ‌(القاعدة الثامنة) الواجب الاجتهادُ أو الإصابة

- ‌(القاعدة التاسعة) النسيان الطارئ هل هو كالأصلي أم لا

- ‌(القاعدة العاشرة): كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه

- ‌(القاعدة الحادية عشرة) العصيان هل ينافي الترخص أم لا؟ (أ)

- ‌(القاعدة الثانية عشرة) الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة عشرة) الأصغر هل يندرج في الأكبر أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة عشرة) ما قرب من الشيء هل (أ) له حكمه أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة عشرة) الأمر هل يقتضي التكرار أم لا

- ‌(القاعدة السادسة عشرة) إذا تعارض الأصل والغالب، هل يؤخذ بالأصل أو الغالب

- ‌(القاعدة السابعة عشرة) كل عضو غسل يرتفع حدثه أولًا إلا بالكمال (أ) والفراغ

- ‌(القاعدة الثامنة عشرة) الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو حكم محاذيه

- ‌(القاعدة العشرون) الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط

- ‌(القاعدة الواحدة والعشرون) الشك في المانع لا أثر له

- ‌(القاعدة الثانية والعشرون) التقدير بأولى المشتركتين أم (أ) بالأخَيرة

- ‌(القاعدة الثالثة والعشرون) نية عدد الركعات هل تعتبر أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والعشرون) نية الأداء هل تنوب عن نية القضاء وعكسه أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة والعشرون) الشك في النقصان كتحققه

- ‌(القاعدة السابعة والعشرون) وعكس هذه القاعدة قاعدة: الشك في الزيادة كتحققها (أ)

- ‌(القاعدة التاسعة والعشرون) كل جزء من الصلاة قائم بنفسه أو صحة أولها متوقفة على صحة آخرها

- ‌(القاعدة الواحدة والثلاثون) النظر إلى المقصود، أو إلى الموجود

- ‌(القاعدة الثانية والثلاثون) المترقبات إذا وقعت، هل يقدر حصولها يوم وجودها وكأنها فيما قبل كالعدم، أو يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها التي أثمرت أحكامها، واستند الحكم إليها

- ‌(القاعد الثالثة والثلاثون) وعكس هذه القاعدة: قاعدة الظهور والانكشاف

- ‌(القاعدة الخامسة والثلاثون) الجهل هل ينتهض عذرا أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والثلاثون) تقديم الحكم على شرطه هل يجزئ ويلزم أم لا

- ‌(القاعدة السابعة والثلاثون): الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث

- ‌(القاعدة الثامنة والثلاثون) الاستثناء هل هو رفع للكفارة أو حل لليمين من أصله

- ‌(القاعدة التاسعة والثلاثون) الملك إذا دار بين أن يبطل بالجملة أو من وجه، هل الثاني أولى، أو لا

- ‌(القاعدة الواحدة والأربعون) الفقراء هل هم كالشركاء أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة والأربعون) الحياة المستعارة هل هي كالعدم أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والأربعون) رمضان هل هو عبادة واحدة أو عبادات

- ‌(القاعدة الخامسة والأربعون) النزع هل هو وطء أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والأربعون) المشبه لا يقوى قوة المشبه به

- ‌(القاعدة السابعة والأربعون) إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم؟ - اختلفوا فيه

- ‌(القاعدة التاسعة والأربعون) الحكم بالإسهام هل علق على القتال، أو على كون المحكوم له معدا لذلك

- ‌(القاعدة الخمسون) الغنيمة هل تملك بالفتح أو بالقسمة على الغانمين

- ‌(القاعدة الواحدة والخمسون) إعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود

- ‌(القاعدة الثانية والخمسون) الاتباع هل يُعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها

- ‌(القاعدة الثالثة والخمسون) الأتباع هل لها قسط من الأثمان (أ) أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والخمسون) نوادر الصور هل يُعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها

- ‌(القاعدة السادسة والخمسون) العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا

- ‌(القاعدة التاسعة والخمسون) بيت المال هل هو وارث أو مرد (أ) للأموال الضائعة

- ‌(القاعدة الستون) النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول

- ‌(القاعدة الواحدة والستون) المخاطب هل يدخل تحت عموم الخطاب أم لا

- ‌(القاعدة الثانية والستون) تبدل النية مع بقاء اليد على حالها هل يتبدل الحكم بتبدلها أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة والستون) يد الوكيل هل هي كيد الموكل أم لا؟ (1)

- ‌(القاعدة الرابعة والستون) الأمر هل يخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة والستون) الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حماية

- ‌(القاعدة السادسة والستون) الصور الخيالية من المعنى هل تعتبر أم لا

- ‌(القاعدة السابعة والستون) المعدوم معنى هل هو كالمعدوم حقيقة أم لا

- ‌(القاعدة الثامنة والستون) الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا

- ‌(القاعدة التاسعة والستون) النكاح من باب الأقوات، أو من باب التفكهات

- ‌(القاعدة السبعون): من فعل فعلا لو رفع إلى الحاكم (أ) لم يفعل سواه، هل يكون فعله بمنزلة الحكم أم لا

- ‌(القاعدة الواحدة والسبعون): العوض الواحد إذا قابل محصور المقدار وغير محصوره هل يفض عليهما أو يكون للمعلوم، وما فضل للمجهول، وإلا، وقع مجانا

- ‌(القاعدة الثانية والسبعون) الطول هل (أ) هو المال، أو وجود الحرة في العصمة

- ‌(القاعدة الثالثة والسبعون) المهر هل يتقرر جميعه بالعقد أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والسبعون) الطوارئ هل تراعى أم لا؟ ثالثها تراعى القريبة فقط

- ‌(القاعدة الخامسة والسبعون) اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فسادا هل يعتبر أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والسبعون) اشتراط ما يفيد هل يجب الوفاء به أم لا

- ‌(القاعدة السابعة والسبعون) البتة هل تتبغض أم لا

- ‌(القاعدة التاسعة والسبعون) بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم

- ‌(القاعدة الثمانون) الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أم لا؟ (1)

- ‌(القاعدة الثانية والثمانون) من الأصول: المعاملة بنقيض المقصود الفاسد

- ‌(القاعدة الثالثة والثمانون) الموزون إذا دخلته صنعة هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة

- ‌(القاعدة الرابعة والثمانون) ما في الذمة هل هو كالحال أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة والثمانون) ما في الذمة هل يتعين أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والثمانون) الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة أو لا

- ‌(القاعدة الثامنة والثمانون) من أخر ما وجب له عد مسلفا

- ‌(القاعدة التاسعة والثمانون) من جعل ما لم يجب عليه هل يعد مسلفا ليقتضي من ذمته إذا حل الأجل إلا في المقاصة - وهو المشهور، أو مؤديا - ولا سلف ولا اقتضاء وهو المنصور لأنه إنما قصد إلى البراءة والقضاء

- ‌(القاعدة التسعون) المستثنى هل هو مبيع أو مبقى

- ‌(القاعدة الواحدة والتسعون) الإِقالة هل هي حل للبيع الأول أو ابتداء بيع ثان

- ‌(القاعدة الثانية والتسعون) الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله أو كابتداء بيع

- ‌(القاعدة الثالثة والتسعون) رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده

- ‌(القاعدة الخامسة والتسعون) من خير بين شيئين فاختار أحدهما هل يعد كالمتنقل أو لا؟ (أ) وكأنه ما اختار قط غير ذلك الشيء

- ‌(القاعدة السابعة والتسعون) الضرورات تبيح المحظورات (6)

- ‌(القاعدة التاسعة والتسعون) الدعوى هل تتبعض أم لا

- ‌(القاعدة المائة) النهي هل يصير المنهى عنه كالعدم أم لا

- ‌(القاعدة الواحدة والمائة) إذا اجتمع ضراران أسقط الأصغر للأكبر

- ‌(القاعدة الثانية والمائة) السكوت على الشيء هل هو إقرار به أم لا؟ وهل هو إذن فيه أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة والمائة) الكتابة هل هي شراء رقبة أَو شراء خدمة؟ (1)

- ‌(القاعدة الرابعة والمائة) الكتابة هل هي من ناحية العتق، أو من ناحية البيع

- ‌(القاعدة الخامسة والمائة) القسمة هل هي تمييز حق أو بيع

- ‌(القاعدة السادسة والمائة) الشفعة هل هي بيع أو استحقاق

- ‌(القاعدة السابعة والمائة) المصنوع هل يكون قابضا للصنعة، وإن لم يقبضه وبه أو لا يستقل بقبض الصنعة إلا بقبض ربه

- ‌(القاعدة الثامنة والمائة) الأصل بقاء ما كان على ما كان

- ‌(القاعدة التاسعة والمائة) المعرى هل يملك العرية بنفس العطية أو عند كمالها

- ‌(القاعدة العاشرة والمائة) من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أم لا

- ‌(القاعدة الحادية عشرة والمائة) العادة هل هي كالشاهد، أو كالشاهدين

- ‌(القاعدة الثانية عشرة والمائة) زيادة العدالة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين

- ‌(القاعدة الثالثة عشرة والمائة) الجزء المشاع هل يتعين أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة عشرة والمائة) مضمن الإقرار هل هو كصريحه أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة عشرة والمائة) الأرض هل هي مستهلكة (أ) أو مربية

- ‌(القاعدة السادسة عشرة والمائة) الحكم هل يتناول الظاهر والباطن، أم لا (ب) يتناول إلا الظاهر فقط؟ - وهو الصحيح

- ‌(القاعدة السابعة عشرة والمائة) الانتشار هل هو دليل للاختيار أم لا

- ‌(القاعدة الثامنة عشرة والمائة) كل ما أدي إثباته إلي نفيه فنفيه أولي

- ‌تعريف وبيان:

- ‌شكر وتقدير

الفصل: ‌غرض الكتاب وسبب تأليفه:

تاريخ تأليفه:

حسبما يبدو أن أبا العباس كتب صورة مختصرة لهذا الكتاب، بتاريخ سبعين وثمانمائة هجرية- وقد احتفظت بهذه الصورة نسخة فريدة- فيما أعلم- بالخزانة العامة بتطوان رقم (619).

ثم ظلت يده تعمل فيه بالتنقيح والتحرير مدة، وأهم زيادة أضيفت إِليه هي المسائل والصور الفقهية التي أدرجت تحت كل قاعدة، حتى صار علي الصورة التي عليها الآن، ولهذا نراه اختلفت نسخه ما بين زيادة ونقصان، وهذا ليس ببدع، فجل المؤلفين ساروا علي هذا المنوال في تأليفهم، فلنأخذ مثلًا موطأ الإمام مالك، فإن الباحث إذا ما قارن بين صورته الأولى التي كتبت عنه في البداية، ورواها عنه تلاميذه -وهم كثيرون- والصورة الأخيرة التي سمعها عنه يحيى بن يحيى الليثي- وهي التي اشتهرت روايتها بالمغرب، وشرحها الكثيرون، سيجد- لا محالة- البون الشاسع بين هذه الصورة وتلك.

‌غرض الكتاب وسبب تأليفه:

يفهم غرض الكتاب وسبب تأليفه، مما استهله به مؤلفه "

فإنك سألت أيها الفاضل الشريف، الرفيع القدر الأعلى المنيف

أن أجمع لك تلخيصا مهذب الفصول، محكم المباني

ص: 92

والأصول، يسهل عليك أمره، ويخف عن الأسماع والقلوب ذكره (2)

".

ومن هذه الفقرات القليلة، يتضح أن المؤلف وضع هذا الكتاب تلبية لرغبة سائله، هادفا منه اختيار مجموعة من القواعد الهامة، وإدراج تحت كل قاعدة منها زمرة من الفروع والمسائل الملائمة لها، وبذلك يكون قد سهل الأمر علي الفقيه المختص، والمهتم بالميادين الفقهية- على السواء، ويكفيهم عناء البحث عن المسائل التي تندرج تحت كل قاعدة.

منهاجه:

لقد نهج المؤلف نهج التنويع في إيراده للقواعد، وصيغها، والمسائل التي أدرجها تحت جل منها.

1 -

تنويعه للقواعد: أورد المؤلف في كتابه "الإيضاح" نوعين من القواعد: نوع عام، ونوع خاص، ولكل منهما فروعه الخاصة، وسيأتي مزيد بيان، في الفصل الخامس بحول الله.

2 -

تنويعه لصيغ القواعد:

في غالب الأحيان ما يورد القاعدة في صيغة الاستفهام، للدلالة علي الخلاف المذهبي في أصل القاعدة، كقوله -مثلًا-:"الظن هل ينقض بالظن أم لا؟ (3) ""الصور الخالية من

(2) انظر الملزمة 4 - ص: 6.

(3)

انظر القاعدة (7) ص: 156.

ص: 93

المعنى، هل تعتبر أم لا؟ (4)""الشفعة هل هي بيع أو استحقاق؟ (5) ".

وفي بعض الاحيان يأتي بالقاعدة في صيغة جملة خبرية، إيحاء منه بأن القاعدة مسلمة لا خلاف فيها بين الفقهاء، كـ "الذمة إذا عمرت بيقين، فلا تبرأ إلا بيقين"(6). و "الشك في الزيادة كتحققها (7) ". و "الضرورات تبيع المحظورات (8).

ثم يتبع كل قاعدة بالمسائل والصور الفقهية، التي تقبل الاندراج تحتها، وبتعبير أدق يقوم بتطبيق عملي بالنسبة لكل قاعدة غالبا.

3 -

تنويعه في الفروع والصور:

تري المؤلف يطوف بالباحث في رحلة ممتعة وشاقة في آن واحد- علي مختلف أبواب الفقه، باحثا عن المسائل التي يدرجها تحت قاعدة ما، لا سيما إذا كانت من القواعد العامة، خذ مثلًا قاعدة "الدوام علي الشيء هل هو كابتدائه أم لا؟ (9) ". فإنك ستجد المؤلف يتجول بك في أبواب شتي بدون مراعاة أي ترتيب؛ الإيمان، الصلاة، الطلاق، الحج، العمرة،

(4) القاعدة (66) ص: 288.

(5)

القاعدة (106) ص: 390.

(6)

القاعدة (26) ص: 206.

(7)

القاعدة (27) ص: 208.

(8)

القاعدة (97) ص: 372.

(9)

القاعدة (12) ص: 170.

ص: 94

البيوع، النكاح، الصيد، الضمان، الغصب، الصيام، الكفارات، الظهار الردة، الزكاة

الخ.

أما إذا كانت القاعدة من القواعد الخاصة، فغالبا ما يقتصر علي تصيد مسائلها وصورها من باب واحد، كقاعدة:"النكاح من باب الأقوات، أو من باب التفكهات؟ (10) "فإن جميع الأمثلة التي أوردها كتطبيق علي القاعدة، لم تخرج عن إطار باب النكاح.

والشيء الذي يلفت النظر، أن المؤلف يكاد يحصي كل قضية وصورة جري فيها الخلاف المذهبي، من هذا القبيل أو ذاك، وقد يشير إلي الخلاف العالي، وينتهيي في بعض الأحيان- بذكر المذهب الصحيح، والقول الراجع، أو المشهور في المسألة.

مضمن الكتاب:

ضمن أبو العباس كتابه "الإيضاح"، ثمان عشرة ومائة قاعدة، يبتديء بقاعدة:"الغالب هل هو كالمحقق أم لا (11)؟ " وينتهي بقاعدة: "كل ما أدي اثباته إلي نفيه، فنفيه أولي (12) ".

وبين هذه وتلك اورد المؤلف أربعة أقسام من القواعد (13)، أودع في كل منها- غالبا- قضايا متعددة، وفروعا

(10) القاعدة (69) ص: 294.

(11)

القاعدة (1) ص: 143

(12)

القاعدة (118) ص: 412

(13)

انظر الفصل الخامس ص: 82 - 84.

ص: 95

مختلفة، تصل في مجموعها إلي نحو ألفي مسألة وصورة، جلها خلافية- بالإضافة إلي المقدمة، وتقريظه للإيضاح بنفسه في النهاية، واستطراده بعض التنبيهات، والفوائد والحكايات- رغم صغر حجم الكتاب، وهنا تلعب لغة الرموز والتلميحات دورها الفعال، فيضمنه هذا القدر من الأحكام، الذي قد لا يخطر علي بال، وتتزاحم المسائل، وتتشابك الصور والفروع

! !

مصادر الكتاب:

اعتمد أبو العباس في تأليفه هذا الكتاب -بالدرجة الأولى- كتب القواعد الفقهية، ثم الأمهات، فسائر دواوين الفقه الهامة، ويمكن ترتيبها حسب إفادته منها- كثرة وقلة -كما يلي:

1 -

قواعد المقري.

2 -

فروق القرافي.

3 -

مختصر ابن الحاجب الفقهي.

4 -

التوضيح للشيخ خليل.

5 -

شرح ابن عبد السلام لمختصر ابن الحاجب.

6 -

مدونة الإمام مالك (رواية سحنون).

7 -

مختصر ابن عرفة.

8 -

نوادر ابن أبي زيد القيرواني.

9 -

البيان والتحصيل لابن رشد.

10 -

المقدمات لابن رشد أيضًا.

11 -

نوازل البرزلي.

12 -

أحكام ابن سهل.

ص: 96

13 -

تبصرة اللخمي

14 -

تعليق المازري

15 -

جامع ابن يونس

16 -

المفيد لابن هشام

17 -

المتيطية لأبي الحسن المتيطيي.

18 -

تعليق أبي عمران الفاسي علي المدونة.

19 -

تعليق السيوري.

20 -

تقييد أبي الفضل راشد الوليدي.

21 -

كتاب "الخصال" لابن زرب

22 -

شرح التهذيب للشار مساحي

23 -

العارضة للقاضي ابن العربي

24 -

أحكام القرآن له أيضًا

25 -

تفسير ابن عطية "المحرر الوجيز"

26 -

إحكام الفصول .. للباجي

27 -

لب الألباب، في مناظرة القباب- للعقباني

28 -

منتهي السول والأمل .. (المختصر الأصلي) لابن الحاجب.

29 -

المجموعة لابن فتوح

30 -

الكافي لابن عبد البر

31 -

الواضحة لابن حبيب.

ص: 97

تقييم الكتاب:

علي رغم ما تكون بيني وبين (إيضاح المسالك) من علاقة وتعاطف- ولو أنها كانت تتكدر في بعض الأحيان، نظرا لما كان يكلفني به من إرهاق ومتاعب قد لا تحتمل- فإن الواجب العلمي يحتم علي تقييمه ووضعه في الميزان- وطبعا - بعد تجردي من كل عاطفة، أو حزازة إزاءه، حتى يكون التقييم نزيها، والبحث يأخذ توازنه بمحاولة إبراز ما للكتاب من مزايا وخصائص، وما عليه من مآخذ وملاحظ.

مزاياه:

لا أدعي تقصي كل خصائص الإيضاح ومزاياه، وإنما سأكتفي برصد أهمها فيما يتصل بالمنهج، والمضمون، والأسلوب:

من حيث المنهج:

1 -

قيامه بالتطبيق العملي (من الكل إِلي الجزء):

ولتنفيذ هذه الخطة نجد المؤلف تارة يجعل القواعد هي المدار والمعيار، فيعرض المسائل والصور الفقهية عليها، فما وجده تنطبق عليه قاعدة ما أدرجه تحتها، وإلا أبعده وعرضه علي قاعدة أخرى، وهكذا دواليك.

وهذه الطريقة في الواقع- صعبة، بعيدة المنال، لا يسلكها إلا ذووا المهارة الفائقة، والموهبة الخاصة، لمعرفة مظان كل

ص: 98

مسألة، في أبواب الفقه المتعددة والمتنوعة، وتشخيصها أمام عينيه كلها، بحيث تجده يستحضر لقاعدة واحدة- غالبا- مسائل عديدة من أبواب متنوعة، تد تصل في بعضها إِلي نحو ثلاثين مسألة.

وهذا يوحي بأن مؤلف الإيضاح كان له باع طويل، واطلاع واسع في مجال الفقه عموما، والفقه المالكي بوجه خاص، وموهبة نادرة، في معرفة مظان كل مسألة مسألة.

وطورا آخر يجعل الباب الواحد من أبواب الفقه هو المدار للقاعدة والأمثلة ولا يتعداه، وهذا -غالبا- ما سلكه في القواعد الخاصة -كما أشرت إِلي ذلك آنفا.

وخذ مثلًا قاعدة "من أَخر ما وجب له عد مسلفا (14) " فإن الأمثلة التي ضمنها لهذه القاعدة تدور في فلك باب الديون.

2 -

إدماجه قاعدتين أو أكثر- تنكيتا علي المقري ضمنيا - في قاعدة واحدة، وإدراجه سائر الأمثلة تحتها، عكس صنيع المقري الذي يورد لكل قاعدة أمثلتها الخاصة، حتى تبدو أحيانا وكأنها تكرار، أو شبه متداخلة مع بعضها البعض، كقاعدة "الملحقات بالعقود، هل تعتبر كجزئها، أو إنشاء ثان (15) .. " أدمج فيها ثلاث قواعد من قاعد المقري مع أمثلتها. وكذلك

(14) انظر القاعدة (88) ص: 345.

(15)

انظر القاعدة (55) ص: 265.

ص: 99

قاعدة "نوادر الصور هل يعطي لها حكم تفسها أو حكم غالبها (16)؟ " أدمج فيها قاعدتي: (761) و (864) من قواعد المقري مع أمثلتها، وكثيرا ما يفعل المؤلف هذا أو ذاك-تفاديا من التكرار وهادفا إلي الضبط والتركيز والاختصار.

المضمون:

قد يعجب القاريء حينما يقارن حجم كتاب (إيضاح المسالك) - بما تضمنه من ثروة فقهية غزيرة تجل عن الوصف، وما حوته كل قاعدة -غالبا- من مسائل وفروع فقهية تفوق الحصر- بشكل لم يسبق ولم يلحق له نظير- فيما أعلم، وإن كان المقري حاول أن يفعل ذلك، إلا أن المسائل التي أدرجها تحت كل قاعدة لا تتعدي الخمس أو السبع- علي الأكثر.

أما صاحبنا فلعله كاد يستوعب ويستقرئ كل المسائل والصور التي تندرج تحت قاعدة ما، وبالأحري المسائل الخلافية منها، الشيء الذي يدعوني إلي القول بأن هذا النوع من الدراسة الفقهية وليد، والبحث فيه طريف وجديد- بغض الطرف عن صعوبته، وحق أن ينسب إلي أبي العباس الونشريسي لما بذل فيه من جمع وتنسيق، وهو مجهود جبار لا ينكر.

- جمع ونسق المؤلف- في الإيضاح- خلاصة ولب ما تفرق في عشرات أمهات الفقه، بعد أن حقق ودقق جل القواعد

(16) انظر القاعدة (54) ص: 263.

ص: 100

والمسائل - إلى حد بعيد، وحرر الكثير منها أتم تحرير، مما جعل البعض يصف كتاب (الإيضاح) بـ "أنه دراسة محررة لأهم القواعد الفقهية، التي بنى عليها خلاف المذهب المالكي (17).

ويذكر البعض الآخر أنه "فلسفة فقهية مفيدة (18)

" وهو تقييم له مغزاه وأبعاده، وبعد هذا وذاك، فلا غرابة إن قلت إن "إيضاح المسالك" نادر الوجود عزيز المثال، قد لا يستغني عنه أي فقيه، أو باحث في أسرار الفقه والتشريع.

الأسلوب:

وبتصفح كتاب (الإيضاح) وتتبع قواعده ومسائله، يدرك القارئ أن أسلوب المؤلف يتنوع بتنوع القواعد وصورها، ففي بعض القواعد ومسائلها سيلمح فيها أسلوب الونشريسي بارزا واضحا، يتمنى أن لو يسترسل على تلك الوتيرة من السلاسة والسجع الغير الممل، المعروف به في كثير من تآليفه وفتاواه وتعاليقه، كتعليقه - مثلًا، على كتاب "مثلى الطريقة، في ذم الوثيقة (19) " الذي يقول فيه:

قد كد نفسه في شيء لا يعني الأفاضل، ولا يعود عليه في القيامة ولا في الدنيا بطائل، وأفنى طائفة من نفيس عمره في التماس مساوئ طائفة بهم تستباح الفروج، وتملك مشيدات الدور والبروج،

(17) انظر البستان -لابن مريم ص: 54.

(18)

انظر الفكر السامي ج - 4 ص: 99.

(19)

تأليف لابن الخطبيب.

ص: 101

وجعلهم أضحوكة لذوي التهتك والمجانة، وانتزع عنهم جلباب الصدق والديانة (20)

". وسيجد نفس الأسلوب في الإيضاح، وبالأحرى في بدايته ونهايته: "فإنك سألت أيها الفاضل الشريف، الرفيع القدر الأعلى المنيف، وصل الله سعدك، ويمن قصدك، وحرس كنفك، وأعز الأثيل شرفك، وأجمل بمنه صونك وأحسن على ما رمته من التحصيل عوني وعونك (21)

".

وجاء في خاتمة الكتاب: "

هذا نهاية ما قيدت، مما إليه قصدت، وبه وعدت، وإياه أردت، وفيه اجتهدت، من القواعد المحكمة الكافية، الجليلة النافعة الشافية، جمعتها لك هنا من أماكنها، وأبرزتها من مكامنها، على وفق ما سألت، بل فوق ما أملت (22) "

وربما سيجد هذا الأسلوب مبثوثا بين ثنايا الإيضاح - هنا وهناك - كقوله: "وجرى بيني وبين من نحا منحى ابن بشير - في الجواب من أعيان الفقهاء - نزاع كبير، وبحث أثير، يضيق هذا الملخص عن حمل سطوره، وضم منثوره (23)

" إلا أنه سرعان ما تشعر - فجأة - أن ذلك الأسلوب البارع قد توارى واختفى تماما، وأنك أمام أسلوب من نوع آخر، ولنا معه وقفة بعد قليل.

(20) انظر أزهار الرياض ج 2 - 297 - للمقري.

(21)

انظر صفحة: 140.

(22)

انظر صفحة: 426.

(23)

انظر صفحة: 319.

ص: 102