الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة السادسة والخمسون) العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا
؟ (1)
فيه خلاف، وعليه الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما، (2) ومقارنة البيع للصرف أو النكاح، أو الجعل أو القراض، أو المساقاة أو الشركة، وأما القرض فإجماع:(أ) فمن نظر إلى الاتحاد منع، لاختلاف أحكام المعقود عليه: ومن التفت إلى التعددي جاز (3).
(أ) - ق - (بإجماع).
_________
(1)
المقري- القاعدة (858) - اللوحة (84 - أ) اختلف المالكية في كون تعدد المعقود كتعدد العقد، فكأنهما عقدان مفترقان أو لا".
(2)
المقري: "قال الغزالي: هذا كما لو قال قائل: رأيت زيدا وعمرا فإن التكذيب في أحدهما لا يسري إلى التكذيب في الآخر، (قلت) إلا أنه يسري إلى الخبر وهو واحد. وقولهم في مثل محمد ومسيلمة صادقان- أنهما خبران - وهم. قال ابن بشير: وقد يصح قول الغزالي إذا كان المعقود عليهما مختلفين، قال: وعليه تجري مسائل من الاستحقاقات والشفعة.
(3)
قال القرافي في الفرق (156) ج- 3، ص: 142: "اعلم أن الفقهاء سموا أسماء العقود التي لا يجوز اجتماعها مع البيع في قولك (جص مشنق)، فالجيم للجعالة، والصاد للصرف، والميم للمساقاة، والشين للشركة، والنون للنكاح، والقاف للقراض. والسر في الفرق أن للمعقود أسبابا لاشتمالها على تحصيل حكمتها في مسبباتها بطريق المنافسة. والشئ الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتعاقدين، لكل عقدين بينهما تضاد لا يجمعهما عقد واحد؛ فلذلك (امتنعت العقود التي لا يجوز اجتماعها مع البيع بالتضاد، ومالا تضاد فيه يجوز اجتماعه مع البيع كالإجارة).
وانظر قواعد المقري- اللوحة 35 - أ. ونظم بعضهم العقود التي لا يجوز اجتماعها مع البيع فقال:
عقود منعناها مع البيع ستة
…
ويجمعها في اللفظ (جص مشنق.
فجعل وصرف والمساقي وشركة
…
نكاح قراض منع هذا محقق
والمختار إن كان مناب الحلال معلوما بأول وهلة صح القول بالجواز، وإلا امتنع- لأنه انعقد على غرر (4).
وأما لو أعراه عرايا من حوائط في شراء أكثر من عرية؛ (5) ثالثها إن كانت بلفظ واحد لم يجز، والأولان على الأصل والقاعدة.
تنبيه: حصل بعض مشايخ المذهب في الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما تسعة (أ) أقوال:
الأول- فسخ الجميع.
الثاني- فسخ (ب) ما قابل الحرام، وصحة ما قابل الحلال.
الثالث- يتبع الأقل الأكثر.
الرابع- الفرق بين أن يعلما معا بالفساد فيبطل جميعها، أو لا فيبطل ما قابل الحرام، ويصح ما قابل الحلال.
الخامس- الفرق بين ما يصح تملكه فلا يبطل إلا ما قابل الحرام، وبين ما لا يجوز تملكه فيبطل جميعه.
(أ) - ق - (سبعة) بالباء الموحدة وهو تصحيف ظاهر.
(ب) - خ - (يفسخ).
_________
(4)
هي نفس عبارة المقري في قواعده- اللوحة (54) - أ.
(5)
ابن الحاجب- اللوحة (117 - أ): "ولو أعراه عرايا من حوائط ففي شراء أكثر من عرية، ثالثها إن كانت بلفظ واحد منع، وبيعها على مقتضى البيوع للمعرى وغيره قليلة أو كثيرة جائز".
فقد أجازه ابن القاسم في الوجهين، ومنعه يحيى بن عمر فيهما- بناء على أن العقد يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا، وفرق ابن الكاتب فمنع في الأول، وأجاز في الثاني، ورجحه ابن يونس.
انظر التوضيح 2 / ورقة (383) - أ.
السادس: الفرق بين أن يسميا لكل سلعة ثمنا فيبطل ما قابل الحرام، أو لا فيبطل جميعها.
السابع- الفرق بين أن تكون السلعة لمالك واحد فيبطل جميعها، أو لمالكين، فيبطل ما قابل الحرام ويمضى ما قابل الحلال؛ وبه قال اللخمى رحمه الله.
الثامن - (أ) إن كان مناب الحلال معلوما لأول وهلة، صح ما قابل الحلال، وإلا فلا.
التاسع- إن كان لحق الله بطلت كلها، وإن كانت لحق المخلوق بطل الحرام فقط.
(أ) الثامن والتاسع ساقطان في نسخة (ق).
(القاعدة السابعة والخمسون) الكفارة هل تفتقر (1) إلى نية (أ) أو لا؟ (2)
وعليه إجزاء عتق الغير عنه، ومن فرق بين أن يكون بإذنه أولًا؟ فعلى توهم استقرار الملك أولًا، ثم العتق بعده، أو عدم استقراره، لأنه لم يملكه إلا إلى حرية؛ كالقولين فيمن اشترى بشرط العتق جاهلا. وفيمن قال إن اشتريته فهو حر عن ظهاري، بخلاف العالم أر المعلق لقصدهما إلى الحرية لا عن ظهار (3).
(أ) - خ - (أم لا).
_________
(1)
ابن الحاجب: "والإجماع على وجوب النية في محض العبادات وعلى نفي الوجوب فيما تمحض لغيرها، كالديون والودائع والغصوب، واختلف فيما فيه شائبتان كالطهارة والزكاة. والمذهب افتقارها في قوله فيمن كفر عن إحدى كفارتين بعينها ثم كفر عنها غلطا أنها لا تجزئه، وأخذ نفيه من أنها تؤخذ في الممتنع كرها وتجزئه ومن الشاذ في أنهم شركاء".
وأجاب ابن القصار بأنه يعلم فتحصل النية، وألزم إذا لم يعلم. انظر المنجور على المنهج المنتخب ج- 1 - ص: 1 م- 10.
(2)
المقري- القاعدة (779) - اللوحة (49 - ب): "اختلف المالكية في افتقار الكفارة إلى نية.
(3)
هذه العبارات: "وعليه أجزاء عتق الغير عنه
…
لا عن ظهار" نقلها المؤلف عن المقري بالحرف - في القاعدة الآنفة الذكر- اللوحة (49 - ب).
(القاعدة الثامنة والخمسون) لا يثبت الفرع والأصل باطل، (1) ولا يحصل المسبب والسبب غير حاصل
ومن ثم قال أشهب -وهو الصحيح- فيمن أقر بزوجة في صحته ثم مات وليس بطارئ، أو أقر بوارث وليس له وارث معروف: لا ميراث. وقال ابن القاسم: بالميراث، ورآه إقرارا بالمال.
(1) فيلزم من سقوط الأصل سقوط الفرع، ولا عكس، أي لا يلزم من سقوط الفرع سقوط الأصل، فلو أبرأ الدائن المدين برئ كفيله أيضًا، وسقط رهنه، إن كان الدين موثوقا بكفيل أو رهن. بخلاف ما لو أبرأ الدائن الكفيل، أو رد الرهن، فإن دين المدين لا يسقط.
وفي الأشباه والنظائر للسيوطي ص: (65): "قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل، ومثال ذلك ما لو ادعى شخص على اثنين، أن أحدهما استقرض منه مبلغا، وأن الثاني قد كفله، فاعترف الكفيل، وأنكر الآخر، وعجز المدعى عن إثبات القرض عليه، يؤخذ المبلغ من الكفيل- لأن المرأة مؤاخذ بإقراره. وانظر المدخل الفقهي العام للزرقاء ج- 2 - ص:1015.