الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الثانية والثمانون) من الأصول: المعاملة بنقيض المقصود الفاسد
(1)
وعليه حرمان القاتل عمدا من الميراث، وتوريث المبتوتة في المرض المخوف، وجبر الثيب بالزنى إذا قصدت به رفع الإجبار، (2) وابتياع الزوجة زوجها قاصدة حل النكاح، (3) وقاصدة الإحناث على قول أشهب، (4) والوصية للوارث وبأكثر من الثلث (5) وقاصد الإفاتة في البيع الفاسد بالبيع الصحيح على طريق عياض لا اللخمي، (6) وقاصد الفساد في البيع
(1) المقري - القاعدة (638) - اللوحة (41 - ب): "من أعمول المالكية المعاملة بنقيض المقصود الفاسد".
(2)
المقري - اللوحة (41 - ب): " .. كحرمان القاتل من الميراث، وتوريث المبتوثة في المرض المخوف، قال بعضهم: إنما تجبر الثيب بالزنى إذا قصدت بذلك رفع الإجبار .. ".
(3)
انظر التوضيح ج - 2 - ورقة 18 - ب.
(4)
أي فيمن حلف على زوجه بالطلاق أن لا تخرج فخرجت قاصدة تحنيثة، فلا يحنث عند أشهب، والمشهور الحنث. انظر المواق لدى قول خليل:"أو أحنثته فيه" ج 4/ 28.
(5)
مرت هذه المسألة في القاعدة السابقة قبل هذه. انظر ص: 320.
(6)
انظر شرحي المواق والحطاب لدى قول خليل: "لا أن قصد بالبيع الإقالة" ج - 4 ص: 387 - 388.
الصحيح كمن اشترى قصيلا (7) فاستغلاه (أ) فأبى البائع من الإقالة فتركه حتى تحبب على رأي ابن يونس (8): ومن هرب برأس المال فيتأخر (ب)(9)، ومن أقال في السلم فهرب قبل قبض رأس مال السلم قاصدا فسخ الإقالة، (10) ومن أبدل ماشية فرارا من الزكاة، (11) ومن ارتحل من البلدة التي وجبت فيها الدية على الجاني قبل فرضها - فرارا منها، فإنه يلحقه حكمها حيثما - كان عند ابن القاسم وغيره.
(أ) - ق - فاستقاله ولعلها الصواب.
(ب) - ق - (ليتأخر وفي - خ - (فتأخر).
_________
(7)
انظر المواق لدى قول خليل: "وخلفة القصيل" ج -4/ 496.
وانظر الزرقاني مع حاشية بناني ج - 5 ص: 183 - 184.
(8)
أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي، الإمام الحافظ، الفقيه الفرضي أحد أئمة الترجيح في المذهب المالكي؛ لازم الجهاد على الثغور، وكان موصوفا بالشجاعة وكامل النجدة؛ ألف في الفرائض، وله كتاب حافل على المدونة، أضاف إليها غيرها من الأمهات، لذا سماه "الجامع" عليه اعتماد الفقهاء
…
(ت 451 هـ).
انظر ترتيب المدارك 4/ 800. الديباج ص: 274. شجرة النور ص: 111.
(9)
وإذا كان رأس مال السلم عرضا أو طعاما أو حيوانا بعينه فتأخر قبضه الأيام الكثيرة أو الشهر، أو إلى أجل، وإن كان ذلك بشرط، فسد البيع، وإن لم يكن بشرط - وكان ذلك هروبا من أحدهما فالبيع نافذ مع كراهة مالك لهما في ذلك التأخير البعيد بغير شرط
…
انظر الحطاب ج -4/ 516.
(10)
المرجع السابق ج - 4/ 488.
(11)
ابن الحاجب - اللوحة (37 - أ): "ومن أبدل ماشية فرارا من الزكاة لم تسقط الزكاة اتفاقا، ويؤخذ بزكاتها، وقال ابن شعبان بزكاة ثمنها".
قال في التوضيح ج - أ - ورقة (74 - ب): "معاملة له بنقيض قصده".
وإذا اشترى قوم قلادة ذهب على النقد وفيها لؤلؤ (أ) فلم (ب) ينقدوا حتى فصلت وتقاوموا اللؤلؤ وباعوا الذهب، فلما وضعوا أرادوا نقض البيع لتأخير النقد. قال ابن المواز (12) عن ابن القاسم: لا يفسد ذلك لأنه باع على النقد، ولم يرض بتأخيرهم، إنما هو رجل مغلوب، وجودها سحنون. ومن تصدق عليه بصدقة فقام بطلبها فمنعه المتصدق من قبضها فخاصمه فيها فلم يقبضها حتى مات المتصدق أو فلس، فإنه يقضى لربها بعد الفلس والموت إذا أثبتها بالبينة المرضية، (13) وسارق النصاب في كرات (ج) وهو يقدر على إخراجه من الحرز في دفعة واحدة (14)، والتي ترتد معتزية (د)(15) فسخ
(أ) - خ - (اللؤلؤ).
(ب) في (خ)(ولم).
(ج) - خ - (مرات).
(د) - خ - (معزية) وفي الأصل (مغتزية) والصواب ما في نسخة (ق)(معتزية).
_________
(12)
أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الأسكندري المعروف بابن المواز، انتهت إليه الرئاسة في المذهب المالكي في عصره. ألف كتابه المشهورب "الموازية" وهو من أجل الكتب التي ألفها المالكية وأصحها، رجحه القابسي على سائر الأمهات (ت 281 هـ).
انظر طبقات الشيرازي ص: 154، وترتيب المدارك 3/ 72، والديباج ص: 232، والوافي بالوفيات ج 1/ 335، والشذارات ج -2/ 177، وشجرة النور ص:68.
(13)
المدونة ج - 6/ 86: "ولو خاصمه فيها الموهوب له في صحة الواهب ورفعت الهبة إلى السلطان ينظر فيها فمات الواهب قبل قبض الموهوب، فإنه يقضى بها للموهوب أن عدلت بينته".
(14)
انظر شرحي المواق والحطاب لدى قول خليل: "ولا أن تكمل بمرار في ليلة" - ج - 6 - ص: 307.
(15)
اعتزى الشيء: ادعاه.
النكاح في رواية علي، (16) وبه أفتى الحوفي (17) حين نزلت ببجاية، وبه قال يحيي بن يحيي (18) في نقل ابن كوثر (19) عنه، ونصه: وإذا تنصرت المرأة راجية بذلك فراق زوجها لكراهتها فيه، ضربت ضربا وجيعا، ثم ردت إليه - أحبت أو كرهت، وإنما تفارقه وتملك نفسها إذا ارتدت كراهية في الإسلام، وحرصا على الدين الذي دخلت فيه، فلما استتيبت رجعت إلى الإسلام، فحينئذ يكون زوجها خاطبا من الخطاب، وتفعل في نفسها ما شاءت، وتأخذ صداقها كله عند محله - إذا
(16) لعله يعني به علي بن زياد التونسي من الطبقة الأولى من أصحاب مالك من أهل تونس ثقة خيار متعبد، بارع الفقه، وهو معلم سحنون في الفقه، وكان سحنون لا يقدم عليه أحدا من أهل عصره، وكان علماء القيروان إذا اختلفوا في مسألة ما التجأوا إليه (ت 183 هـ).
انظر في ترجمته: المدارك ج - 1/ 325. والديباج ص: 192. وشجرة النور ص: 60.
(17)
أبو القاسم أحمد بن محمد بن خلف الحوفي إشبيلي، كان من بيت علم وعدالة، فقيها حافظا مستحضرا لمسائل الفقه، استقضى على إشبيلية مرتين، وكان مثال العدل والنزاهة، له تعاليق في الفرائض كبير ووسط، وصغير - كلها في غاية الجودة (ت 588 هـ).
الديباج ص: 53. شجرة النور ص: 159. الفكر السامي 4/ 62.
(18)
أبو محمد يحيي بن يحيي الليثي المصمودي - من مصمودة طنجة - سمع مالكا، والليث وابن وهب، وكان لقاؤه لمالك سنة 79 هـ وهي السنة التي توفي فيها مالك، ثم عاد فحج ولقي جلة أصهحاب مالك، وتفقه على ابن القاسم، انتهت إليه رئاسة العلم بالأندلس، وبيحيي الليثي انتشار مذهب مالك في ربوع المغرب (ت 234 هـ).
انظر في ترجمته: ترتيب المدارك ج - 2 ص: 534. الانتقاء ص: 57 - 58 طبقات الشيرازي ص: 52 - 53. الديباج ص: 350. شجرة النور ص: 63.
(19)
القاضي أبو القاسم خلف بن كوثر، ينقل عنه المؤلف في كتابه (المنهج الفائق). انظر الملزمة 2 - ص:8.
كان ذلك بعد الدخول. وخالف يحيى بن عمر (20) وقال: الردة تزيل العصمة كيف كانت، وتوقف فيها ابن زرب؛ والذي يرتد في مرضه - وقد علم أنه قصد الفرار بماله من الورثة لبغض معروف، على دليل المدونة، واجبار المطلق في الحيض على الرجعة (أ) (21). وهي قاعدة:
(أ) في (خ) زيادة (ومنع المطلق في الحيض من الطلاق في الطهر الذي يليه، لأنه استعجل الطلاق، حيث لا يجوز. فمنع منه حيث يجوز) ولم أثبت هذه الزيادة في الصلب. لأن ولده لم يذكرها في نظمه - وهو الحجة في هذا الباب.
_________
(20)
أبو زكرياء يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني، وقيل البلوي، مولى بني أمية من أهل جيان، وعداده في الأفريقيين، سكن القيروان ثم سوسة، تعلم بالأندلس على ابن حبيب وغيره، ثم بتونس على سحنون وجماعة، ثم رحل إلى الشرق فسمع من كثير من المشايخ أصحاب ابن وهب، وابن القاسم، وأشهب، ثم عاد بعلم غزير، وأصبح من أكابر الأئمة في الفقه المالكي، سكن القيروان فهب الطلاب يغترفون من علمه، قيل ولم يعرفوا الموطأ والمدونة إلا عنه، خلف نحو (40) مؤلفاه منها: كتاب "الرد على الشافعي" و "اختصار المستخرجة" المسمى بـ (المنتخبة) وكتاب "اختلاف ابن القاسم وأشهب" وسواها (ت 289).
انظر ترتيب المدارك ج - 3 ص 234، والديباج ص: 351، وشجرة النور ص:73.
(21)
ابن الحاجب - اللوحة (86 - ب) وإذا وقع في حيض، أو نفاس ابتداء، أو حنثا، أجبر على الرجعة ما يبقى في العدة شيء. وقال أشهب: ما لم تطهر في الثانية" والأصل في ذلك ما خرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم فتغيظ، ثم قال: مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر - الحديث.
وانظر التوضيح ج - 2 - ورقة (114 - ب).
من استعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه (22).
وعليها تأبيد تحريم المتزوجة في العدة، (23) والمخلقة (24) على رأي ابن ميسر، (25) واختيار الشيوخ وحرمان المدبر القاتل سيده (أ) عمدا من العتق والموصى له يقتل الموصي (ب).
(أ) - خ - (لسيده).
(ب) - خ - (الوصى).
_________
(22)
هذه القاعدة أورد لها. المؤلف أمثلتها - وكأنها قاعدة خاصة - على خلاف عادته، فكثيرا ما يدمج عدة قواعد في قاعدة واحدة، ويدرج تحتها سائر الأمثلة - عكس صنيع المقري الذي يجعل لكل قاعدة أمثلتها الخاصة، حتى تبدو أحيانا وكأنها شبه تكرار أو متداخلة بعضها مع بعض، على أنه (أي المقري) لم يعط لها - هنا - اسم القاعدة، ولم يترجم لها على عادته بل اكتفى بالقول: أنها حكمة الشرع في بعض تصرفات الناس فإنهم يستعجلون، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهو النهج الذي سلكه الزقاق في "المنهج المنتخب" ج - 2/ 8 م 4.
(23)
المقري - اللوحة (42 - أ): "وقال آخرون: إنما منع المطلق في الحيض من الطلاق في الطهر الذي يليه، لأنه استعجل الطلاق حيث لا يجوز، فمنع منه حيث يجوز وقيل أن الرجعة إنما تكون للوطء، فإن لم يفعل صارت للطلاق، فانصرفت عن مقصدها الشرعي. قال وقد اختلفوا في النكاح على الطلاق أهو من باب المتعة فيمنع، أو لا فيصح، وغير المالكية يخالفهم في أصل هذه القاعدة، ولا يراها معتدة في الشرع، وحكمتها أن من استعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمات، ولذلك أبدوا تحريم المتزوجة في العدة على تفصيل في مذهبهم
…
(24)
يعني بها التي صرفت عن زوجها.
(25)
أبو بكر أحمد بن خالد بن ميسر الأسكندري، الفقيه الإمام العمدة، انتهت إليه الرئاسة بمصر بعد ابن المواز. ألف كتاب الإقرار والإنكار - (ت 339 هـ) انظر الديباج ص:37. وشجرة النور ص: 80.
(تنبيه): خالفوا هذا الأصل في المتصدق بكل المال لإسقاط فرض الحج، ومنشئ السفر في رمضان للإفطار ومؤخر الصلاة إلى السفر للتقصير، أو إلى الحيض للسقوط، ومؤخر قبض الدين فرارا من الزكاة، وبائع الماشية بعد الحول فرارا من زكاة عينها، (5) وصائغ الدنانير والدراهم حليا لإسقاطها، وذات الزوج تقصد بعطية الثلث فدون الإضرار - وفيها ثلاثة أقوال، وانظر إذا قتل السيد أمته، أو زوج أمته، أو المرأة نفسها أو زوجها قبل البناء، فالمنصوص تكميل الصداق، لأن التهمة فيه أضعف، وكذلك أم الولد تقتل سيدها، فلا تبطل بذلك حريتها، وكذلك الطالب بالدين إذا قتل مطلوبه قبل حلول أجل دينه، فإنه يحل بموته، ولا يتهم بتعجيله؛ (أ) وكذلك السيد يقتل مكاتبه فإن الكتابة تحل بموته؛ وكذلك من أعتق عبده إلى موت دابة فقتلها العبد، فقالوا تعمر الدابة ويعتق العبد بعد ذلك.
وانظر على هذه لو أعتقه إلى موت فلان لقتل العبد فلانًا، وكذلك أن أوصى لعبد رجل، أو لولده، (ب) أو زوجته، فقتله
(أ) - خ - (تعجيل) بدون باء.
(ب) ق - (ولده).
_________
(5)
ابن الحاجب - اللوحة (37 - أ): "وكذلك لو باعها بعد الحول قبل مجيء الساعي في تزكية الثمن عاجلا قولان".
وانظر التوضيح ج 1 - ورقة (74 - ب).
السيد أو الأب، أو الزوج، قالوا لأنه لا يتهم أحد أن يقتل من أوصى لأبيه، أو لابنه، أو لغيره، أو لزوجته، لعل أن يعطيه منه شيئًا.