الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الثالثة) وعكس هذه القاعدة قاعدة: الموجود شرعا هل هو كالموجود حقيقة أم لا
؟ (1)
وعليه إذا صلى الإمام الراتب وحده، هل لا يعيد ولا يجمع في مسجده لتلك الصلاة أم لا؟ (2) وصرف ما في الذمة، (3) ثالثها المشهور - إن حل (4) أو كان حالا - جاز.
(1) ذهب المقري في قواعده - القاعدة (205) - اللوحة 16 - ب إلى أن الموجود شرعا هو كالموجود حقيقة.
(2)
المذهب أنه لا يعيد، ولا يجمع في مسجده ة قال المقري في القاعدة السالفة - اللوحة 16 - ب:(فمن ثم قال المالكية إذا صلى الإمام الراتب وحده لا يعيد، ولا يجمع في مسجده لتلك الصلاة).
وهو الذي تفيده عبارة المدونة، ج - 1 - ص: 89، ويشير إليه قول خليل:"والإمام الراتب كالجماعة"، - انظر المختصر بشرح الخرشي ج - 2 - ص:20. ونقل المنجور عن ابن عبد البر في كتابه (الكافي) - "إن في الجمع بعد الإمام قولين". - انظر شرحه على المنهج المنتخب ص: 5 م 2. وقارنه مع مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم (د 554) ورقة: 13 - أ.
(3)
أورده المقري مثالا للقاعدة (883) - (الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة) - اللوحة (55) - ب. والمؤلف -كما ترى - أتى به مثالا لقاعدة (الموجود شرعا .... ) فالموجود حكما - عنده - من قبيل الموجود شرعا، ولذا جعلهما قاعدة واحدة، وهذه عادته في كثير من قواعد هذا الكتاب.
(4)
في كل النسخ (إن حلا) بألف التثنية، ولعل الصواب ما أثبته، وأصل العبارة للمقري في قواعده - القاعدة (883) - اللوحة (55) ب وقد جاءت فيها على الوجه الصحيح (إن حل) وأوردها كذلك المنجور في شرحه ص: 6 - م 2.
قال ابن رشد - الحفيد -: "اختلفوا في الرجلين يكون لأحدهما على صاحبه دنانير، وللآخر عليه دراهم، هل يجوز أن يتصارفاها وهي في الذمة؟ فقال مالك: ذلك جائز إذا كانا قد حلا معا، وقال أبو حنيفة: يجوز في الحال وفي غير الحال، وقال الشافعي والليث: لا يجوز ذلك حلا أو لم يحلا. وحجة من لم يجزه أنه غائب بغائب، وأما مالك فأقام حلول الأجلين في ذلك مقام الناجز بالناجز، شريطة أن يكونا حالين معا، وإلا يصبح بيع الدين بالدين. انظر (البداية) ج 2، ص:200.
(القاعدة الرابعة) انقلاب الأعيان، (1) هل له تأثير في الأحكام أم لا؟ (2)
وعليه الخمر إذا تخلل أو تحجر (3)، ورماد الميتة، والمزبلة، (4) ولبن الجلالة، وبيضها، وعرقها، وبولها،
(1) حكى المنجور اعتراضا على المؤلف - بصيغة التمريض - قائلا: عبر الونشريسي بانقلاب الأعيان. قيل: وليس ببين، وعبر غيره بانقلاب الأعراض، وهي عبارة ابن بشير، وابن شاس، وابن الحاجب، والقرافي
…
المنجور ص: 7 م 2. إلا أننا إذا دققنا النظر - ربما - نجد تعبير المؤلف سليما، لأن الانقلاب والتغير يحصلان - هنا للذوات لا للأعراض، فالخمر مثلًا إذا نظرنا إليه بمكبرة نجده يحتوي على المواد الكيماوية التي تسكر، وإذا انعدمت فيه قيل آنئذ: أن الخمر تخلل أو تحجر، وبالتالي ينقلب من ذات نجسة إلى ذات طاهرة، وهذا ما تفيده عبارات شراح خليل لدى قوله: ". وخمر تحجر أو خلل
…
" - انظر الزرقاني ج 1 ص: 27، والرهوني ج 1 ص: 73 - 74 - والخرشي خ: 1 - ص: 88، والدردير خ: 1 - ص: 52 علاوة على أن المؤلف لم ينفرد بهذا التعبير، للشيخ زروق رحمه الله في شرحه على مختصر خليل، ذكر أن للشيوخ في قطره الحمام قولين - قال: "ومبناهما انقلاب الأعيان" - انظر الحطاب ج: 1 ص: 107.
(2)
يفصل في ذلك بين أن تنقلب إلى صلاح، أو فساد -كما سترى ذلك في الأمثلة الآتية في النص، . وانظر قواعد المقري - القاعدة (49) اللوحة: 4 - ب.
(3)
ذكره خليل في جملة الأعيان الطاهرة: (وخمر تحجر أو خلل) انظر المواق خ - 1 - ص: 97. والزرقاني ج - 1، ص.: 27. والرهوني ج 1، ص: 73 - 74.
(4)
المشهور عدم طهارته، قال في الشامل:"ورماد النجس نجس" - انظر الحطاب ج 1/ 207، والزرقاني بحاشية البناني ج 1 ص: 31، والرهوني ج 1، ص: 77 - 78 لدى قول - خ - "ورماد نجس ودخانه" ص: 5.
ولحمها، (5) وعرق السكران، ولبن المرأة الشاربة، (6) والزرع والبقول تسقى بماء نجس، (7) وعسل النحل الآكلة للعسل المتنجس (أ)(8) وقطرة الحمام (9) - وهي كثيرة جدًّا.
(أ) في جميع النسخ (المنجوس) والتصويب من شرح المنحور.
_________
(5)
هو مما يندرج في قول خ - عاطفًا على الأعيان الطاهرة: "والحي، ودمعه، وعرقه، ولعابه، ومخاطه، وبيضه، ولو أكل نجسا
…
" المختصر ص: 5 وانظر نفس الشروح السالفة الذكر.
(6)
ذكر ابن الحاجب في عرق السكران، ولبن المرأة الشاربة - قولين؛ وقال خليل:"والذي اختاره المحققون - الطهارة".
انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح ج - 1 ورقة 3 - ب.
(7)
المشهور طهارتهما. المواق ج - أ - ص: 97: "ابن يونس والماء النجس يسقى به شجر أو بقل فالثمرة والبقل طاهرتان"، وذكر في التوضيح ج - 1 ورقة 4 - أ - أنه قول يحيى بن عمر.
(8)
هو مما يستحيل إلى صلاح كبيض الحيوان، ولبنه.
انظر المنجور - ص: 6 م 2.
(9)
ذكر البرزلي عن ابن قداح، أن الصحيح طهارة عرق الحمام، وما سقط من سقفه.
انظر الحطاب 1/ 107.