الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الثامنة والسبعون) النظر إلى الجزاف (1) هل هو قبض أم لا؟
وعليه في بيعه قبل قبضه قولان.
(القاعدة التاسعة والسبعون) بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم
(2)؟
فعلى الأول يصح النكاح والصرف، إذ لا عقد يخاف من جريان الأحكام فيه، وعلى الثاني فلا، إذ لا تجرى فيه أحكام النكاح من الموارثة ونحوها، ويكون متراخيا في الصرف. وعليه لو باع المسلم عبده الكافر من كافر على أن الخيار
(1) الجزاف مثلث الجيم، فارسي معرب، وهو بيع الشيء بلا كيل ولا وزن ولا عدد.
ابن عرفة بيع الجزاف، بيع ما يمكن، علم قدره دون أن يعلم، والأصل منعه، وخفف فيما شق علمه، أو قل جهله.
خليل ص: 157 "وجزاف إن رئ) - انظر شرحي الحطاب والمواق ج - 4 ص 285 - 286. والزرقاني مع حاشية بناني ج - 5 ص: 31 - 32.
(2)
المقري - القاعدة (582) اللوحة (38 - أ) "اختلف المالكية في عقود الخيار، أهي منحلة حتى تنعقد، وإنما ملك من ملكه ربط العقد، فيصح في النكاح والصرف إذ لا عقد يخاف من جريان الأحكام فيه أو تراخى القبض أو منعقدة حتى تنحل، وإنما ملك من هوله نقضه، فلا يصح فيهما، إذ لا تجرى فيه أحكام النكاح من الموارثة ونحوها أو يكون متراخيا
…
للبائع، ثم أسلم العبد في مدة الخيار هل يجوز للمسلم امضاء البيع أم لا؟ قولان، بناء على أنه منبرم فيجور أو منحل فلا يجور لأنه كابتداء بيع.
وعليه إذا اشترى أباه بالخيار له، هل يعتق عليه، وهو قول أصبغ وابن حبيب عمن رضي أولًا؟ - وهو مذهب المدونة قولان.
(تنبيه): اتفقوا على أن ما حدث في أيام الخيار من غلة، كلبن وبيض وثمرة (أ) ونحو ذلك للبائع، (3) كما اتفقوا على أَن الضمان منه، (4) والنفقة وصدقة الفطر عليه، وكذلك اتفقوا على أن لا شفعة في الخيار إلا بعد الإمضاء.
ابن عبد السلام: ولا فرق على المذهب في الخيار بين أن يكون للبائع أو للمشتري أو أجنبي، وخالف جماعة إذا كان الخيار لغير البائع (ب).
(أ) - خ - (وتمرة) بالتاء.
(ب) - خ - (للبائع).
_________
(3)
ابن الحاجب "والغلة للبائع إذ الخراج بالضمان" والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وصححه أنه صلى الله عليه وسلم قال: "الخراج بالضمان".
قال في التوضيح ج - 2 - ورقة (338 - ب)"والضمان من البائع اتفاقا".
(4)
المرجع السابق.