الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: لم أجده في الصحيحين ولا في أحدهما ولا في الحميدى ولا في عبد الحق بهذا اللفظ وإنما لفظ البخاري في الصلاة من حديث ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وأخرج مسلم (1) من حديث عائشة مثل معناه وأبو داود وابن ماجه في الطهارة (2) نحوه من حديث عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى وعليه مِرْط، على بعض أزواجه منه وهي حائض، وهو يصلي وهو عليه.
من الحسان
382 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فقد كفر بما أنزل على محمد"(ضعيف).
قلت: رواه الترمذي (3) في الطهارة وقد ضعفه المصنف وهو كما قال: وقد ضعفه البخاري من قِبل إسناده.
383 -
"سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يَحِلُّ للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار والتعفُّف عن ذلك أفضل"(إسناده ليس بقوي).
قلت: رواه أبو داود من حديث معاذ قال أبو داود ليس بالقوي. (4)
(1) أخرجه مسلم (513)، وانظر لفظ البخاري برقم (333) و (379)، وأحمد (6/ 137، 204، 330)، والبيهقي في السنن (3/ 107).
(2)
أخرجه أبو داود (369)، وابن ماجه (653)، وفي المطبوع من المصابيح رواية ميمونة رضي الله عنها "كان يصلي في مِرْط .... ".
(3)
أخرجه الترمذي (135) وإسناده صحيح وأخرجه الدارمي (1/ 259)، وأحمد (2/ 476، 408)، وأبو داود (3904)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (13536)، وابن ماجه (639)، وصححه الشيخ الألباني في الارواء (2006).
(4)
أخرجه أبو داود (213) والطبراني في الكبير (20/ 99) وإسناده ضعيف، وانظر:"التلخيص الحبير"(1/ 293 - 294).
384 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار".
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه (1) كلهم في الطهارة من حديث ابن عباس وقال: كذا قال علي بن بذيمة: عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهذا مرسل، قال: وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمره أن يتصدق بخُمسَ دينار انتهى كلام أبي داود، قال المنذري: وهذا معضل وأخرجه الترمذي وابن ماجه مرفوعا وأخرجه النسائي مرفوعا وموقوفًا ومرسلًا. (2)
وقال الخطابي: قال أكثر العلماء لا شيء عليه ويستغفر الله تعالى وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس ولا يصح متصلًا مرفوعًا والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها. انتهى كلام الخطابي. (3)
قال المنذري: وهذا الحديث قد وقع اضطراب في إسناده ومتنه فروي مرفوعًا وموقوفًا ومرسلًا ومُعْضَلًا، وقال عبد الرحمن بن مهدي: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنونًا فصححت، وأما الاضطراب في متنه: فروي "بدينار أو بنصف دينار"، على الشك وروي "يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار" وروي فيه التفرقة بين أن يصيبها في الدم أو في انقطاع الدم، وروي "يتصدق بخُمْسي دينار" وروي "يتصدق بنصف دينار" وروي "إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان
(1) أخرجه أبو داود (266)، الترمذي (136)، وابن ماجه (640)، والنسائي (1/ 153). وفي الكبرى (9099)، وانظر العلل لابن أبي حاتم (1/ 50 - 51)، والتلخيص الحبير (1/ 291 - 292) والحافظ ابن القيم في تهذيبه للسنن (1/ 173 - 174) مع مختصر المنذري. وقد بيّن العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه للمسند أقوال العلماء في هذا الحديث (1/ 229) وطرق الحديث ودرس قضية الرفع والوقف فيه ورجّح الرفع. فراجعه غير مأمور.
(2)
مختصر السنن للمنذري (1/ 175).
(3)
معالم السنن (1/ 72).