الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّمَنْدُل بعد الوضوء ومن كرهه إنما كرهه من قِبَل أن الوضوء نور انتهى كلام الترمذي (1).
باب الغسل
من الصحاح
291 -
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا جَلَس بين شُعَبِها الأَرْبَع ثم جهدها، فقد وجب الغسل وإن لم يُنْزل".
قلت: رواه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم في الطهارة (2) من حديث أبي هريرة وانفرد مسلم بقوله: "وإن لم ينزل" ولم يُنَبّه على ذلك ابن الأثير بل عزاه للصحيحين والصواب أَنّ: وإن لم يُنْزِل ليس في البخاري كذا نَبّه عليه جماعة من الحفاظ ولفظ أبي داود: وألزق الختان بالختان.
شعبها: قيل: اليدان والرجلان وقيل: الرجلان والفخذان وقيل: الرجلان والشفران.
قال القاضي عياض: المراد شعب الفرج الأربع والشعب النواحي واحدتها شعبة، قال ابن الأعرابي: الجهد من أسماء النكاح والمراد به الجماع ها هنا.
قال الشيخ الإمام رضي الله عنه: وما رُوي.
292 -
عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الماء من الماء" فمنسوخ، وقال ابن
(1) أخرجه الترمذي (53) وفيه: "
…
أن الوضوء يُوزن". وسليمان بن أرقم أبو معاذ قال الحافظ: ضعيف، التقريب (2547).
(2)
أخرجه البخاري (291)، ومسلم (348)، وأبو داود (216)، والنسائي (1/ 110)، وابن ماجه (610) وانظر جامع الأصول (7/ 271) وفيه كما ذكر المؤلف، وانظر كذلك إكمال المعلم للقاضي عياض (2/ 197).