الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واختلف العلماء في سن ابن عباس عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل عشر سنين وقيل ثلاث عشرة، وقيل خمس عشرة وهو رواية سعيد بن جبير عنه، قال أحمد بن حنبل: وهو الصواب.
ومنى: فيه لغتان: الصرف وعدمه، ولهذا تكتب بالألف والياء، والأجود صرفها وكتابتها بالألف، سميت منى لما يُمنى بها من الدماء أي تراق.
من الحسان
549 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصب عصاه، فإن لم يكن معه عصًا فليخطُطْ خطًّا، ثم لا يضُره ما مرّ أمامه".
قلت: رواه أبو داود وابن ماجه (1) كلاهما في الصلاة من حديث أبي هريرة، قال سفيان بن عيينة: لم نجد شيئًا نشدّ به هذا الحديث، ولم يجيء إلا من هذا الوجه، وكان إسماعيل بن أمية إذا حدث بهذا الحديث يقول: عندكم شيء تشدونه به؟ وقد أشار الشافعي إلى ضعفه، قال أبو بكر البيهقي: ولا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله
(1) أخرجه أبو داود (689)، وابن ماجه (943)، وأحمد (2/ 249)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (2/ 118)، وفي السنن الكبرى (2/ 270)، وابن حبان (2355، 2369) وإسناده ضعيف لجهالة أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث ويقال: أبو محمد بن عمرو بن حريث ولجهالة حريث بن سليم. إضافة إلى أن فيه اضطراب كما قيل. انظر التلخيص (1/ 518) وقال الحافظ فيه: أورده ابن الصلاح مثالًا للمضطرب ونوزع في ذلك كما بينته في "النكت". انظر: النكت على ابن الصلاح (2/ 772) وقال الحافظ: قول ابن عيينة: لم نجد شيئًا يشد به هذا الحديث ولم يجيء إلا من هذا الوجه، فيه نظر، فقد رواه الطبراني من طريق أبي موسى الأشعري وفي إسناده أبو هارون العبدي وهو ضعيف. انتهى كلام الحافظ.
قلت: رواية أبي هارون، لا يعتبر بها لأن الحافظ نفسه قال عنه في التقريب (4874): متروك -ومنهم من كذَّبه- شيعي، فلا يشدبه هذا الحديث ولا يرد قول ابن عيينة رواية العبدي.
تعالى، قال أبو داود: سمعت أحمد يعني ابن حنبل رحمه الله سئل عن وصف الخط غير مرة فقال: هكذا عرضا مثل الهلال.
قال أبو داود: وسمعت مسددًا قال: قال ابن داود -يعني عبد الله بن داود الخريبي- الخط بالطول. (1)
قال القاضي عياض: وقد اختلف في الخط فقيل: يكون مقوسًا كهيئة المحراب وقيل: قائمًا بين يدي المصلّي إلى القبلة، وقيل: من جهة يمينه إلى شماله، قال: ولم ير مالك ولا عامة العلماء الخط انتهى. وقد اختلف قول الشافعي فيه فقال به في سنن حرملة ونفاه في البويطي.
قال النووي: وقال جمهور أصحابه باستحبابه. (2)
550 -
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم إلى سترة فلْيَدْن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته".
قلت: رواه أبو داود والنسائي (3) كلاهما في الصلاة من حديث سهل بن أبي حَثْمة، قال أبو داود: واختلف في إسناده قال أصحابنا: ينبغي أن يدنو من السترة ولا يزيد ما بينهما على ثلاثه أذرع.
551 -
"ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عودٍ، ولا عمود، ولا شجرة، إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمُدُ له صمدًا".
(1) ذكر هذا الكلام المنذري في مختصر السنن (1/ 340).
(2)
قال القاضي عياض: أخذ به أحمد بن حنبل وهو ضعيف، انظر كلامه في إكمال المعلم (2/ 414)، والمؤلف نقل هذا الكلام عن النووي في المنهاج (4/ 288 - 289).
(3)
أخرجه أبو داود (695)، والنسائي (2/ 62)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
قلت: رواه أبو داود في الصلاة (1) من حديث ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها، وفي إسناده أبو عبيدة الوليد بن كامل البجلي الشامي وفيه مقال وذكر الذهبي حديثه هذا في الميزان، وضعفه.
قال الجوهرى: صمده يصمده صمدا أي قصده انتهى. (2)
قال أصحابنا: والأفضل أن لا يصمد إليها بل يجعلها عن يمينه أو عن شماله كما جاء في الحديث.
552 -
قال: "أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا، فصلّى في صحراءَ ليس بين يديه سُترة، وحمارةٌ لنا، وكلبة، تعبثان بين يديه فما بالَى ذلك".
قلت: رواه أبو داود (3) بهذا اللفظ في الصلاة من حديث الفضل ابن عباس، والنسائي بنحوه، قال المنذري (4): وذكر بعضهم أن في إسناده مقالًا، وقال: إنه لم يذكر فيه عبث الكلب، وقد يجوز أن يكون الكلب ليس بأسود.
553 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقطع الصلاة شيء، وادرَؤُوا ما استطعتم، فإنّما هو شيطان".
(1) أخرجه أبو داود (693)، وإسناده ضعيف لأنه فيه الوليد بن كامل بن معاذ ليّن الحديث كما في "التقريب"(7500)، وميزان الاعتدال (4/ 345)، وقال الذهبي بعد ذكر الحديث: فاختلف بقية وعلي بن عياش في المتن والإسناد، فبقيَّة يقول: ضُبيعة بنت المقدام، والآخر قال: ضباعة بنت المقدار، فهي مجهولة، والمهلب كلذلك، وراويه عنه ضعيف. والهلب بن حُجر: مجهول، كما في "التقريب"(6985).
(2)
الصحاح (2/ 499).
(3)
أخرجه أبو داود (718)، والنسائي (2/ 65). وفي سنده عباس بن عبيد الله بن عباس الهاشمي يروي عن عمه الفضل وعنه محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب وابن جريج وثقه ابن حبان وقال الحافظ في "التقريب" مقبول (3195).
(4)
مختصر السنن (1/ 350).