الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يوجب الوضوء
من الصحاح
204 -
قال صلى الله عليه وسلم: "لا تُقبل صلاةُ مَن أحدث حتى يتوضأ".
قلت: رواه الشيخان وأبو داود والترمذي كلهم في الطهارة من حديث أبي هريرة. (1)
205 -
قال صلى الله عليه وسلم:"لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صَدقة من غُلول".
قلت: رواه مسلم في الطهارة عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وساقه بلفظه وقال: وكنت على البصرة، ولم يخرجه البخاري ورواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: وهذا أصح شيء في الباب. (2)
206 -
كنت رجلًا مذاء، فكنت أستحيى أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد فسأله فقال:"يغسِل ذكَره ويتوضأ".
قلت: رواه الشيخان والنسائي كلهم في الطهارة من حديث علي كرم الله وجهه. (3)
مذاء: هو بالذال المعجمة وبالمد.
207 -
قال صلى الله عليه وسلم:"توضؤوا مما مست النار". وهذا منسوخ بما روي.
208 -
عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كَتِف شاةٍ ثم صلّى ولم يتوضأ.
(1) أخرجه البخاري (135)(6954)، ومسلم (225)، وأبو داود (60)، والترمذي (76).
(2)
أخرجه مسلم (224)، والترمذي (1)، وابن ماجه (272).
(3)
أخرجه البخاري في العلم (132) وفي الطهارة (269)، ومسلم (303)، والنسائي (1/ 96)، وفي الكبرى (148).