الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أصفر فنصف دينار" وروي "إن كان الدم عبيطًا فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار" وسيذكره المصنف. (1)
- ويروى: "إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار".
قلت: رواه الترمذي في الطهارة من حديث ابن عباس. (2)
باب المستحاضة
من الصحاح
385 -
قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: "يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ " فقال: "لا إنما ذلك عِرْق وليس بحيض، فإذا أقبلَتْ حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدَّم ثم صَلِّي".
قلت: رواه الشيخان وأبو داود والترمذي (3) والنسائي في الطهارة من حديث عائشة.
قوله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك عرق، هو بكسر العين وإسكان الراء وهذا العرق يقال له: العاذل بكسر الذال المعجمة، وحيضتك يجوز فيه فتح الحاء أي حيضتك وكسرها أي حالتك والأول أظهر.
(1) مختصر السنن (1/ 174 - 175).
(2)
أخرجه الترمذي (137)، وأحمد (1/ 229)، والدارمي (1110، 1114، 1116)، والبيهقي (1/ 317)، والبغوي (315)، وإسناده صحيح.
(3)
أخرجه البخاري (228)(306)، ومسلم (333)، وأبو داود (282)، والترمذي (125)، والنسائي (1/ 186، 185، 181).