الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه (1) كلهم في الصلاة من حديث رافع ابن خديج واللفظ للترمذي وقال: حسن صحيح.
فصل
من الصحاح
430 -
قال صلى الله عليه وسلم: "لن يلِجَ النارَ أحد صلّى قبلَ طُلوع الشمس وقبل غروبها" يعني الفجر والعصر.
قلت: رواه مسلم وأبو داود والنسائي كلهم في الصلاة من حديث عمارة ابن رُوَيْبَة يرفعه ولم يخرجه البخاري. (2)
431 -
قال صلى الله عليه وسلم: "من صَلَّى البَرْدَين دَخَل الجنّة".
قلت: رواه الشيخان في الصلاة من حديث أبي موسى. (3)
والبردان: هما صلاة الفجر وصلاة العصر، لكونهما في طرفي النهار، وإنما خُصّتا بهذا الفضل لكونهما مشهودتين تشهدهما الملائكة كما دل عليه الحديث الذي بعده.
432 -
قال صلى الله عليه وسلم: "يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل، وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرُجُ الذين باتوا فيكم فيسألهم ربُّهم، وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يُصلُّون".
(1) أخرجه أبو داود (424)، والترمذي (45)، وابن ماجه (672)، والنسائي (1/ 272)، وإسناده صحيح.
(2)
أخرجه مسلم (634)، وأبو داود (427)، والنسائي (1/ 235).
(3)
أخرجه البخاري (574)، ومسلم (635).
قلت: رواه الشيخان والنسائي كلهم في الصلاة من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يرفعه. (1)
433 -
قال صلى الله عليه وسلم: "من صلّى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يَطْلُبَنّكُمُ الله من ذِمَّته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يُدركه، ثم يَكُبُّه على وجهه في نار جهنم".
قلت: رواه مسلم والترمذي (2) كلاهما في الصلاة من حديث جندب بن عبد الله البجلي.
وذمة الله: أمانه تعالى أي لا تتعرضوا لمن صلى الصبح فإنه في ذمة الله فمتى فعلتم ذلك تعرضتم لمطالبته إياكم بنقض العهد وإخفار ذمته.
قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يطلبنكم الله بذمته: ظاهره النهي عن مطالبته إياكم بشيء من عهده لكن النهي إنما وقع على ما يوجب المطالبة في نقض العهد وإخفار الذمة لا على نفس المطالبة.
434 -
قال صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العَتَمة والصبح لأتوْهما ولو حَبْوًا".
قلت: رواه الشيخان في الصلاة وأحمد (3) من حديث أبي هريرة، زاد أحمد في روايته عن عبد الرزاق فقلت لمالك: أما يكره أن تقول العتمة؟ قال: هكذا قال الذي حدثني.
والاستهام: الاقتراع، والتهجير: التبكير. والهاجرة: نصف النهار، وقيل: أراد النبي صلى الله عليه وسلم بالتهجير التكبير لكل صلاة. والحبو: أن يمشي على يديه وركبتيه أو إسته.
(1) أخرجه البخاري (555)، وفي التوحيد (7429)، وفي باب كلام الرب مع جبربل ونداء الله الملائكة (7486)، ومسلم (632)، والنسائي (1/ 240، 241).
(2)
أخرجه مسلم (657)، والترمذي (222).
(3)
أخرجه البخاري (615)(654)(721)(2689)، ومسلم (437)، وأحمد (2/ 236، 278، 303، 374، 375، 533).
435 -
قال صلى الله عليه وسلم:"ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حَبْوًا".
قلت: رواه الشيخان في الصلاة من حديث أبي هريرة يرفعه. (1)
436 -
قال صلى الله عليه وسلم: "من صلى العشاء في جماعة كانت كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة".
قلت: رواه مسلم (2) وأبو داود والترمذي كلهم في الصلاة من حديث عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن عثمان يرفعه ولم يخرجه البخاري.
437 -
قال صلى الله عليه وسلم:"لا يغلبَنّكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال: وتقول الأعراب هي العشاء".
قلت: رواه البخاري (3) في الصلاة عن عبد الله بن مغفل المزني ولم أره في غير البخاري.
438 -
قال صلى الله عليه وسلم:"لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العِشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، فإنها تُعْتِم بحِلاب الإبل".
قلت: رواه أحمد في مسنده ومسلم والنسائي وابن ماجه كلهم في الصلاة ولم يخرج البخاري عن ابن عمر في هذا شيئًا. (4)
439 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: "حبسونا عن صلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا".
(1) أخرجه البخاري (657)، ومسلم (651).
(2)
أخرجه مسلم (656)، وأبو داود (555)، والترمذي (221).
(3)
أخرجه البخاري (563).
(4)
أخرجه أحمد (2/ 18، 10)، ومسلم (644)، والنسائي (1/ 270)، وابن ماجه (704).