الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
531 -
قال: "أُهديَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرّوج حرير، فلبسه ثم صلّى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له، ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقين".
قلت: رواه البخاري (1) في الصلاة ومسلم في اللباس والنسائي في الصلاة من حديث عقبة بن عامر.
تنبيه: ذكر ابن الأثير حديث عقبة هذا في كتاب الصلاة وعزاه للنسائي خاصة، وهو وهم، فإنه ثابت في الصحيحين بهذا اللفظ والله أعلم. (2)
قوله فَرُّوج حرير بفتح الفاء وتشديد الراء، ويقال: بتخفيفها أيضًا وهو القباء الذي فيه شق من خلفه، قال النووى: وتخفيف الراء غريب ضعيف قال: وهذا اللبس المذكور في هذا الحديث كان قبل تحريم الحرير على الرجال. (3)
من الحسان
532 -
قلت: يا رسول الله إني رجل أصيد أفَأُصلِّي في القميص الواحد؟ قال: "نعم وأزرره ولو بشوكة".
قلت: رواه أبو داود والنسائي (4) بمعناه كلاهما في الصلاة من حديث سلمة بن الأكوع، قال ابن الأثير: وفي كتاب أبي داود حاشية، قال: كان بخط المقدسي أَصْيَدُ وليس بمعروف، قال: وهو الذي في رقبته علة لا يمكنه الالتفات معها.
(1) أخرجه البخاري (375)، وفي اللباس (5801)، ومسلم (2075)، والنسائي (2/ 72).
(2)
انظر جامع الأصول (5/ 464) ولكن أعاده ابن الأثير في اللباس من جامعه عن عقبة أيضًا (10/ 684 برقم 8336) وعزاه للصحيحين.
(3)
انظر المنهاج (14/ 71).
(4)
أخرجه أبو داود (632)، والنسائي (2/ 70)، والحاكم (1/ 250). وحسن إسناده النووي في المجموع (3/ 174).
قال ابن الأثير: وقد روي في بعض ألفاظ هذا الحديث ما يدل على أنه أَصِيْد وهي السماع (1) والله أعلم.
533 -
قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبلٍ إزارَه".
قلت: رواه أبو داود في الصلاة (2) وأعاده في اللباس من حديث أبي هريرة يرفعه وقال: بينما رجل يصلي مسبلًا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضأ، قال:"إنه كان يصلي وهو مسبلٌ إزاره، وأن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره".
في إسناده أبو جعفر وهو رجل من المدينة لا يُعرف اسمه قاله المنذري. (3)
534 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يقبل صلاة حائضٍ إلا خِمار".
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه في الصلاة من حديث عائشة ترفعه (4)، وقال الترمذي: حديث حسن، وقال أبو داود: رواه سعيد يعني بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. (5)
535 -
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أَتُصَلِّي المرأةُ في دِرْع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: "إذا كان الدِّرْع سابغًا يغطّي ظهور قدميها". ووقفه جماعة على أم سلمة.
(1) انظر جامع الأصول (5/ 459).
(2)
أخرجه أبو داود (638).
(3)
مختصر السنن (1/ 324).
(4)
أخرجه أبو داود (641)، والترمذي (377)، وابن ماجه (655)، وابن حبان (1711) و (1712)، والبيهقي (2/ 233) وإسناده صحيح، انظر الإرواء (196).
(5)
ذكر قول أبي داود هذا المنذري في مختصر السنن (1/ 325).
قلت: رواه أبو داود (1) وقال: رواه جماعة موقوفًا على أم سلمة ولم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم.
536 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن السَّدْل في الصلاة، وأن يُغَطِّي الرجلُ فاه".
قلت: رواه أبو داود (2)، ورواه الترمذي مقتصرًا على الفصل الأول، وقال: لا يُعرف من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا، إلا من حديث عِسْل بن سفيان هذا أخر كلامه، وقد أخرج أبو داود مرفوعًا من حديث سليمان الأعمش عن عطاء مرفوعًا أيضًا.
وعِسْل: بكسر العين وسكون السين المهملتين هو ابن سفيان التميمي اليربوعي كنيته أبو قرة ضعيف الحديث. (3)
والسدل في الصلاة: قال البغوي (4): هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض وقال في النهاية (5): هو أن يلتحف الرجل بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله، فنهوا عن ذلك، وهذا مطرد في القميص وغيره، وقيل أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسله عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه.
قال بعضهم: والسدل منهي عنه على الإطلاق لأنه من الخيلاء وهو في الصلاة أقبح فخصت بالذكر.
(1) أخرجه أبو داود (640)، وإسناده ضعيف.
(2)
أخرجه أبو داود (643)، والترمذي (378)، وكذلك الحاكم (1/ 253)، وصححه على شرطهما، ووافقه الذهبي.
(3)
انظر: التقريب (4610) وقال الحافظ: ضعيف من السادسة.
(4)
شرح السنة حديث (518).
(5)
النهاية (2/ 355).
قوله صلى الله عليه وسلم: وأن يغطي الرجل فاه. قال البغوي (1): من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه فنهوا عن ذلك في الصلاة فإن عرض له التثاؤب جاز له أن يغطي فمه بثوبه ويده لحديث ورد فيه.
537 -
قال صلى الله عليه وسلم: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خِفافهم".
قلت: رواه أبو داود في الصلاة (2) من حديث يعلي بن شداد بن أوس عن أبيه يرفعه ولم يضعفه أبو داود ولا المنذري.
538 -
"بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: "ما حَمَلكم على إلقائكم نعالكم؟ " قالوا: "رأيناك ألقيت نعلك"، فقال: "إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا، إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعلَيْه قذرًا فليمسَحْه ولْيُصَلِّ فيهما".
قلت: رواه أبو داود (3) في الصلاة من حديث أبي سعيد ولم يضعّفه.
وفي رواية: "خبثًا" قلت: رواها أبو داود. (4)
539 -
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، فيكون على يمين غيره، إلا أن لا يكون على يساره أحد وليضَعْهما بين رجليه".
(1) شرح السنة للبغوي (2/ 428) وذكره البغوي نقلًا عن أبي سليمان الخطابي، وانظر كذلك معالم السنن للخطابي (1/ 154).
(2)
أخرجه أبو داود (652) وإسناده صحيح.
(3)
أخرجه أبو داود (650)، والحاكم (1/ 260)، وقال إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن حبان (2186).
(4)
أخرجها أبو داود (651).