الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الحسان
386 -
قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: "إذا كان دم الحيض فإنّه دم أسود يُعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضَّئي وصَلّي، فإنما هو عِرق".
قلت: رواه أبو داود والنسائي (1) كلاهما في الطهارة من حديث عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وساقه.
387 -
أنَّ امرأة كانت تُهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستَفْتَت لها أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضَهُن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلّفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتُصلِّي".
قلت: رواه أبو داود والنسائي ومالك والشافعي وأحمد (2) بأسانيد على شرط الشيخين كلهم في الطهارة من حديث أم سلمة. قال أبو داود: وسَمَى المرأة التي كانت استحيضت حمادُ بن زيد عن أيوب في هذا الحديث فقال: فاطمة بنت أبي حبيش.
والاستثفار: هو التلجم وسيأتي في حديث حمنة.
388 -
ويُروى عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده [قال يحيى بن معين جد عدي اسمه دينار] عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة: "تدع الصلاة أيام أقرائها التي تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتَصوم وتُصلّي".
(1) أخرجه أبو داود (286)، والنسائي (1/ 185)، والدارقطني (1/ 207)، والحاكم في المستدرك (1/ 174)، وقال: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي. وإسناده حسن لأن فيه محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (حديثه في عداد الحسن)، وقال في الميزان (3/ 673): شيخ مشهور حسن الحديث، وقال الحافظ: صدوق له أوهام، التقريب (6228).
(2)
أخرجه أبو داود (274)، والنسائي (1/ 119 - 120)، ومالك (1/ 62)، الشافعي في المسند (139)، وفي الأم (1/ 60)، وأحمد (6/ 320، 293) وانظر: التمهيد لابن عبد البر (16/ 56).
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه (1) كلهم في الطهارة من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده. وقال الترمذي: حديث حسن، وقد تفرد به شريك عن أبي اليقظان، وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، جد عدي ما اسمه؟ فلم يعرف محمدٌ اسمه. وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين: أن اسمه دينار فلم يعبأْ به انتهى. (2)
وقد قيل أن جده هو أبو أمه عبد الله بن يزيد الخطمي وقال الدارقطني: ولا يصح من هذا كله شيء. وقال أبو نعيم: قال غير يحيى اسمه: قيس الخطمي انتهى، قال المنذري: وقيل لا يعلم مَنْ جده، وكلام الأئمة يدل على ذلك وشريك هو ابن عبد الله النخعي قاضي الكوفة تكلم فيه غير واحد وأبو اليقظان هذا هو عثمان بن عمير الكوفي ولا يحتج بحديثه. (3)
389 -
قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه، فقال:"إني أنعت لك الكُرْسُف، فإنه يذهب الدم"، فقلت: هو أكثر من ذلك، قال:"تَلَجَّمي"، فقلت: هو أكثر من ذلك، إنما أثُجّ ثجًّا. قال:"إنما هي ركْضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله، ثم اغتسلي، فصلّي أربعًا وعشرين ليلة وأيامَها، أو ثلاثًا وعشرين ليلة وأيامها، وصومي، وكذلك افعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن، ميقاتَ حَيْضِهِنّ وطُهْرهِنّ".
(1) أخرجه الترمذي (126 و 127)، وأبو داود (297)، وابن ماجه (625). وإسناده ضعيف، وقال ابن عبد البر: وحديثه في المستحاضة يضعّفونه، الاستيعاب (2/ 463). وللحديث شاهد من حديث عائشة رواه النسائي (1/ 183)، انظر الإرواء (68)(69).
(2)
جزم ابن الأثير بأن جَدَّ عدي بن ثابت هو: دينار، انظر: أسد الغابة (2/ 164) طبعة الشعب، وكتاب مَنْ روى عن أبيه عن جده لقطلوبغا (ص 474).
(3)
مختصر السنن (1/ 1919). قال الحافظ: عثمان بن عمير، أبو اليقظان ضعيف واختلط، وكان يدلّس ويغلو في التشيّع. التقريب (4539)، وتهذيب الكمال (19/ 469 - 472).
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه (1) واللفظ مختلف، ولفظ الترمذي أقرب إلى لفظ المصنف، ثلاثتهم في الطهارة من حديث حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش، وقال الترمذي: حسن صحيح، قال: وسألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: حديث حسن وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح، وقال الخطابي (2): وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الحديث لأن في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف بالاحتجاج به انتهى.
وقال البيهقي (3): تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به، وقال ابن خزيمة: لا أحتج به.
والكرسف: بضم الكاف والسين المهملة هو القطن. والتلجّم: هو أن تشد على وسطها خرقة أو خيطًا أو نحوه على صورة التكة وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفين فتدخلها بين فخذيها واليتيها وتشد الطرفين بالخرقة التي في وسطها أحدهما قدامها عند سُرتها والأخرى لخلفها وتحكم ذلك الشد وتلصقها هذه الخرقة المشدودة بين الفخذين بالقطنة التي هي حشو الفرج إلصاقًا جيدًا وهذا الفعل يسمى تلجمًا واستثفارًا وتعصبًا وهو واجب إلا في موضعين أحدهما إذا كان يؤذيها، والثاني: إذا كانت صائمة فإنها تترك حشو الفرج نهارًا وتقتصر على الشدّ. والثج بالثاء المثلثة وبالجيم يقال ثججت الماء والدم أثجّه ثجًّا إذا سيّلته.
(1) أخرجه أبو داود (287)، والترمذي (128)، وابن ماجه (622)(627)، وإسناده حسن.
(2)
معالم السنن (1/ 89).
(3)
السنن الكبرى (1/ 338 - 339). وقال الحافظ: عبد الله بن محمد بن عقيل، أبو محمد، صدوق في حديثه لين، ويقال: تغيّر بآخره، التقريب (3617)، وانظر: التلخيص الحبير (1/ 288)، والإرواء (1/ 203).