الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
346 -
تُصُدِّق على مولاةٍ لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال:"هلّا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها مَيْتَةٌ فقال: إنما حَرُم أكلها".
قلت: رواه الشيخان (1) في الطهارة من حديث ابن عباس ولم يقل البخاري في شيء من طرقه "فدبغتموه".
347 -
"ماتَتْ لنا شاة فدبغنا مَسكها، ثم ما زلنا نَنبذُ فيه حتى صارت شَنًّا".
قلت: رواه البخاري والنسائي كلاهما في الطهارة (2) من حديث سودة بنت زمعة ولم يخرجه مسلم، ومَسكها بفتح الميم جلدها.
من الحسان
348 -
قالت: كان الحسين بن علي في حِجْر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبال، فقلت: أعطني إزارك حتى أغسله، قال:"إنما يُغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذَّكر".
قلت: رواه أبو داود وابن ماجه (3) في الطهارة من حديث لبابة بنت الحارث ورواه أحمد أيضًا ولم يضعّفه أبو داود وسكت عليه هو والمنذري.
قوله: في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح الحاء وكسرها، قال الجوهري: حجر الإنسان وحجره بالفتح والكسر والجمع الحجور. (4)
- وفي رواية: "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام".
(1) أخرجه مسلم (363)، وأبو داود (4120)، والنسائي (7/ 171)، وابن ماجه (3610). وليس عند البخاري في الطهارة بل أخرجه البخاري في الزكاة (1492)، وفي البيوع (2221) وفي الذبائح والصيد (5531).
(2)
أخرجه البخاري (6686) في الأيمان والنذور، والنسائي (7/ 173).
(3)
أخرجه أحمد (6/ 340، 339)، وأبو داود (375)، وابن ماجه (522)، وإسناده حسن، لأن سماك بن حرب صدوق، التقريب (2639) وشيخه قابوس بن أبي المخارق، لا بأس به، التقريب (5481) وانظر: مختصر السنن للمنذري (1/ 223 - 352).
(4)
الصحاح للجوهري (2/ 623).
قلت: رواها أبو داود والنسائي وابن ماجه (1) كلهم من حديث أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال إسمه إياد.
349 -
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور".
قلت: رواه أبو داود في الطهارة (2) من حديث أبي هريرة وفي رواية في أبي داود "إذا وطيء الأذى بخفيه فطهورهما التراب" وأُسنِد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه، ولم يُذكر لفظ النَّبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة بل اُقتصر على قوله بمعناه، وفي رواية أبي هريرة الأولى: رجل مجهول، وفي الثانية: محمد بن عجلان. وقد أخرج له البخاري في الشواهد ومسلم في المتابعات ولم يحتجا به، قال المنذري: وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد، وأما حديث عائشة فحديث حسن غير أنه لم يذكر لفظه، وكان الأوزاعي يذهب إلى ظاهره ويقول: يجزئه أن يمسح القذر من نعله أو خفه بالتراب ويصلّي فيه. (3)
350 -
سألتْ امرأةٌ أمَّ سلمة فقالت: إني أُطيل ذيلي، وأمشي في المكان القَذِر، فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يُطَهِّره ما بعده".
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه (4) من حديث أم سلمة وسكت عليه أبو داود والمنذري ورواه الشافعي أيضًا.
(1) أخرجه الحاكم (1/ 166)، وأبو داود (376)، والنسائي (283) وابن ماجه (526) وإسناده صحيح.
(2)
أخرجه أبو داود (385) من ثلاثة طرق ومن طريقه البغوي (300) عن الأوزاعي. والطريق الثاني من طريق محمد بن عجلان. أخرجه أبو داود (386)، وللحديث== شاهدان يتقوى بهما: الأول: من حديث أبي سعيد عند أحمد (3/ 20) وأبي داود (650). والثاني: من حديث عائشة عند أبي داود (387) والله أعلم.
(3)
هذا كلام المنذري في مختصر السنن (1/ 228).
(4)
أخرجه أبو داود (383)، والترمذي (143)، وابن ماجه (531) وإسناده ضعيف لجهالة أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ولكن له شاهد من رواية امرأة من بني عبد الأشهل أخرجه أبو داود (384)، وابن ماجه (533). وانظر مختصر السنن للمنذري (1/ 227).
351 -
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لُبْس جُلود السِّباع والركوب عليها".
قلت: رواه أبو داود في اللباس والنسائي في الذبائح من حديث بقية عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب يرفعه وبقية فيه مقال. (1)
352 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى: "عن جُلود السِّباع أن تُفْترش".
قلت: رواه الترمذي بهذا اللفظ وأبو داود كلاهما في اللباس والنسائي في الذبائح ورواه أحمد (2) وليس في رواية غير الترمذي أن يفترش كلهم من حديث سعد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه، قال الترمذي: ولا نعلم أحدا قالا عن أبيه غير ابن أبي عروبة ثم رواه أعني الترمذي من حديث شعبة عن يزيد الرِّشك عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، قال: وهذا أصح فتلخص: أن إرسال هذا الحديث أصح من إسناده والله أعلم.
(1) أخرجه أبو داود (4131)، والنسائي (7/ 176 - 177).
(2)
أخرجه أحمد (5/ 75، 74)، والدارمي (1983)، والضياء في المختارة (1394) و (1396) و (1395)، والترمذي (1771، 1770)، والنسائي (7/ 176)، وأبو داود (4132). وفي إسناده سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم، قال أبو زرعة: ثقة مأمون، وقال ابن أبي خيثمة: أثبت الناس في قتادة سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي، وقال أبو حاتم: سعيد بن أبي عروبة قبل أن يختلط ثقة وكان أعلم = = الناس بحديث قتادة أهـ. وقال الحافظ: ثقة حافظ، له تصانيف، لكنه كثير التدليس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة، التقريب (2378). والحديث يرويه ابن أبي عروبة عن قتادة كما ترى. نعم خالفه هشام الدستوائي فرواه عن قتادة عن أبي المليح مرسلًا، ومن ثم قال الترمذي: هذا أصح، يعني أن المرسل أصح من موصول ابن أبي عروبة ولكن تابع ابن أبي عروبة على وصله، شعبة وأخرجه البيهقي (1/ 21) من طريق يزيد بن هارون عن شعبة عن يزيد الرشك عن أبيه قال: فذكره. ويزيد الرشك هو ابن أبي يزيد ، قال الحافظ في "التقريب": ثقة عابد وهِم من لينه (7846). وأبو المليح هو ابن أسامة بن عمير ثقة كما في "التقريب"(8456) فصح الحديث موصولًا والحمد لله.
واسم أبي المليح: عامر بن أسامة وهو بفتح اليم وكسر اللام وآخره حاء مهملة. قال البيهقي: يحتمل أن النهي لما يبقى عليها من الشعر لأن الدباغ لا يؤثر فيه وقال غيره: يحتمل النهي لما لم يدبغ منها أو: من أجل أنها مراكب أهل السرف والخيلاء. (1)
353 -
ورُوي عن أبي المليح: "أنه كره ثمن جُلود السِّباع".
قلت: رواه الترمذي (2) في اللباس ولفظه: "كره جلود السباع" وسند الأثر جيد.
354 -
أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَبًا. قيل هذا فيما لم يُدبغ لما رُوي:
355 -
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت".
قلت: أما الحديث الأول فرواه الأربعة وأحمد، زاد أبو داود، وأحمد (3):"قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بشهر". كلهم من حديث عبد الله بن عكيم. قال الترمذي: هذا حديث حسن، قال: وكان أحمد بن حنبل يقول به ثم تركه لما اضطربوا في إسناده وقد روي أن هذا قبل موته بشهرين وروي بأربعين ليلة، قال البيهقي (4) وآخرون: هو مرسل ولا صحبة لابن عكيم قال الخطابي (5): وعلله عامة العلماء لعدم صحبة بن عكيم وعللوه أيضًا بأنه مضطرب ولأن الإهاب الجلد قبل الدباغ عند جمهور أهل اللغة وأكثر أهل العلم على أن الدباغ مطهر في الجملة لصحة النصوص به وخبر بن عكيم لا يقاربها وعكيم
(1) وانظر: شرح مشكل الآثار (8/ 290 - 299)، والتمهيد لابن عبد البر (1/ 164 - 165)، وتهذيب الكمال (34/ 316).
(2)
أخرجه الترمذي (770) من طريق أبي عروبة وقد تقدم.
(3)
أخرجه أبو داود (4127)(4128)، والترمذي (1729)، والنسائي (7/ 174 - 175)، وابن ماجه (3612)، وأحمد (4/ 420)، وأخرجه ابن حبان (1279) وصححه.
(4)
السنن (1/ 15، 14).
(5)
معالم السنن (4/ 203).