الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
372 -
قال صلى الله عليه وسلم: "حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا يغسل فيه رأسه وجسده".
قلت: رواه الشيخان في الصلاة من حديث أبي هريرة يرفعه. (1)
من الحسان
373 -
قال صلى الله عليه وسلم: "من توضَّأ يوم الجمعة فيها ونِعْمَتْ، ومن اغتسل فالغُسل أفضل".
قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائي كلهم من حديث الحسن عن سمرة (2) وقال الترمذي: حسن، قال: ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وقال أبو عبد الرحمن النسائي: الحسن عن سمرة ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة وهذا آخر كلامه، وقد قيل: أن الحسن لم يسمع من سمرة شيئًا ولا لقيه وقيل إنه سمع منه، ومنهم من عيّن سماعه بحديث العقيقة كما ذكره النسائي.
374 -
قال صلى الله عليه وسلم: "من غَسَّل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضَّأ".
قلت: رواه أبو داود والترمذي (3) ولفظه: "من غسله الغسل ومن حمله الوضوء" كلاهما في الجنائز من حديث أبي هريرة وحسّنه الترمذي، وضعفه الجمهور وبسط
(1) أخرجه البخاري (897)، ومسلم (849).
(2)
أخرجه أبو داود (354)، والترمذي (497)، والنسائي (3/ 94) قال ابن دقيق العيد: ولأصحاب الحديث فيه ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه لم يسمع منه (أي الحسن عن سمرة). الثاني: إجراء حديثه على الاتصال. الثالث: قال النسائي: الحسن عن سمرة كتاب ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة. ثم ذكره طرق أخرى لهذا الحديث، الإمام (3/ 49 - 51) وانظر كذلك التلخيص الحبير (2/ 134 - 135).
(3)
أخرجه أبو داود (3161، 3162)، والترمذي (993)، وابن ماجه (1463) ولم يذكر ابن ماجه الوضوء. قال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/ 69). في إسناده اضطراب قال أبو حاتم: رفعه خطأ إنما هو موقوف لا يرفعه الثقات أهـ. وله شواهد ذكرها الشيخ الألباني في أحكام الجنائز.
وقد حسن الحديث الترمذي وصححه ابن حبان وقال الحافظ في "التلخيص الحبير"(1/ 236 - 239): وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنًا.
البيهقي القول في طرقه وقال: الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة وقال أبو داود هذا منسوخ سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال: يجزئه الوضوء، وروى الترمذي عن البخاري أن أحمد بن حنبل وعلي ابن المديني قالا: لا يصح في الباب شيء، وقال محمد بن يحيى شيخ البخاري: لا أعلم في الباب حديثًا ثابتًا، وقال ابن المنذر: ليس فيه حديث ثابت وقد أنكروا على الترمذي تحسين هذا الحديث. (1)
375 -
" أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة وغسل الميت".
قلت: رواه أبو داود في غسل الجمعة من حديث عائشة (2) وفي سنده مصعب بن شيبة وهو ضعيف قال الدارقطني: "ليس بالقوي ولا بالحافظ" وقال الخطابي: في إسناد
(1) محمد بن يحيى -هو الذهلي. وكلام الترمذي في العلل الكبير ص (142 - 143)، والعلل لابن أبي حاتم (1/ 351)، والعلل للدارقطني (10/ 378 - 379). وأكثر كلام المؤلف في الخلاصة للنووي (2/ 941 - 942). "وذكر ابن القيم في تهذيب السنن إحدى عشر طريقًا عنه ثم قال وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ"، وقد صححه ابن القطان، وكذا ابن حزم في المحلى (1/ 250، 2/ 23 - 25).
انظر: السنن الكبرى للبيهقي (1/ 301 - 303)، وأحكام الجنائز رقم (31)، وإرواء الغليل (1/ 137 - 175)، ومختصر السنن للمنذري ومعه تهذيب السنن (4/ 305 - 306)، و"الإمام" لابن دقيق العيد (2/ 372 - 391) راجعه ففيه فوائد جمة.
(2)
أخرجه أبو داود (348)(3160)، وأحمد (1/ 152)، وابن خزيمة في صحيحه (256)، والحاكم في المستدرك (1/ 163)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والبيهقي في الخلافيات (3/ 271 - 272)، وقال بعدما روى هذا الحديث:"رواة هذا الحديث كلهم ثقات فإن طلق بن حبيب ومصعب بن شيبة قد أخرج مسلم حديثهما في الصحيح"، والدارقطني (1/ 113) وفيه قوله الذي ذكره المؤلف وقال في (1/ 134): ضعيف. وانظر كلام الخطابي في معالم السنن (1/ 267)، وكلام النووي في الخلاصة (2/ 942)، وانظر الاستذكار لابن عبد البر (8/ 202).