الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: رواه أبو داود (1) في الصلاة من حديث أبي الوَدّاك وهو جبر بن نوف عن أبي سعيد وهو الخدري قال: وفي رواية عن أبي الوَدّاك قال: مرّ شاب من قريش بين يدي أبي سعيد الخدري وهو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث مرات فلما انصرف قال: إن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرؤوا ما استطعتم فإنه شيطان، قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر ما عمل به الصحابة من بعده انتهى. قال المنذري (2): وفي إسناده مجالد هو ابن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي وقد تكلم فيه غير واحد وأخرج له مسلم حديثا مقرونا بجماعة من أصحاب الشعبي والله أعلم.
باب صفة الصلاة
من الصحاح
554 -
أن رجلًا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلّى، ثم جاء فسلّم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وعليك السلام"، فقال:"ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ"، فرجع فصلّى، ثم جاء فسلّم، فقال:"وعليك السلام، ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ"، فرجع فصلى، ثم جاء فسلم، فقال:"وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصلّ"، فقال:"علّمْني يا رسول الله! فقال: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبّر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى
(1) أخرجه أبو داود (719). وفي إسناده مجالد بن سعيد قال عنه الحافظ: ليس بالقوي، وقد تغيّر في آخر عمره، التقريب (6520) وقد اضطرب فيه فمرة رفعه ومرة وقفه والوقوف أشبه بالصواب. وأبو الودّاك هو جبر بن نَوْف البكالي قال الحافظ: صدوق يهم، التقريب (902) ثم إن الشطر الأول مع ضعفه يعارض الصحيح في أن المرأة وغيرها تقطع الصلاةكما سبق.
(2)
مختصر السنن (1/ 350).
تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تستوي قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تستوي قائمًا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها".
قلت: رواه الشيخان، واللفظ للبخاري، رواه في مواضع منها: في الأيمان والنذور في باب (1)(من حنث ناسيًا) ومسلم في الصلاة من حديث أبي هريرة.
555 -
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة {بالحمد لله رب العالمين}، وكان إذا ركع لم يُشْخِصْ رأسه ولم يُصَوِّبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسًا، وكان يقول في كل ركعتين التَّحِيَّة، وكان يفرش رجله اليسرى ويَنْصِب رجلَه اليمنى، وكان ينهى عن عُقْبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراشَ السَّبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم".
قلت: رواه مسلم (2) في الصلاة من حديث عائشة ولم يخرج البخاري هذا الحديث.
قوله: والقراءة: بالنصب عطفًا على الصلاة أي ويبتدىء القراءة {بالحمد لله} وليس في هذا ما يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة، إذ المراد أنه كان يبتدىء القراءة بالسورة التي تُعرف بالحمد الله، قولها: بالحمدُ لله هو بالرفع على الحكاية.
ولم يشخص رأسه: أي لم يرفعه ومادة الأشخاص تدل على الارتفاع، ولم يصوّبه: هو بضم الباء أخر الحروف وفتح الصاد وكسر الواو المشددة أي لم ينكسه. قولها: لكن بين ذلك: هو إشارة إلى المسنون في الركوع بأن يكون معتد لا فيه باستواء الظهر والعنق.
(1) أخرجه البخاري في الأذان (793)، وفي الاستئذان (6251)، وفي الأيمان والنذور (6667)، ومسلم (397).
(2)
أخرجه مسلم (498).
قولها: وكان يقول في كل ركعتين التحيه: أرادت به، التشهد كلّه من باب إطلاق اسم الجزء على الكل. ويفرُش: بضم الراء وكسرها والضم أشهر.
وعُقبة الشيطان: بضم العين وسكون القاف وفسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه، وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفرش الكلب، وقيل: هو أن يفترش قدميه ويجلس باليتيه على عقبيه، ويسمى ذلك أيضًا إقعاء، وأما الإقعاء: الذي هو سنّة الثابت في صحيح مسلم من رواية ابن عباس (1) فهو أن ينصب أصابع قدميه ويجلس بوركه على عقبيه وليس من هذين التفسيرين بشيء.
قولها: وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع: هو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود، وفي الحديث حجة لأبي حنيفة على أن جلسات الصلاة كلها على هيئة الافتراش قيل: وهو حجة لمن ذهب إلى وجوب التسليم مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو مذهب الجماعة إلّا الإمام أبا حنيفة.
556 -
قال أبو حميد الساعدي في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبّر جعل يديه حِذاء منكبيه، (98 / أ) وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هَصَر ظهرَه، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليُسرى ونصَب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدّم رجله اليسرى ونَصَب الأخرى، وقَعد على معقدته".
قلت: رواه الجماعة كلهم في الصلاة من حديث أبي حميد الساعدي إلا مسلم بن الحجاج واللفظ للبخاري والباقون باختلاف. (2)
(1) أخرجه مسلم (536).
(2)
أخرجه البخاري (828)، وأبو داود (732)، والترمذي (304)، والنسائي (3/ 34).
وهصر ظهره: هو بتخفيف الصاد المهملة أي ثناه وعطفه للركوع قال في شرح السنة (1): أي ثناه ثنيًا شديدًا في استواء بين رقبته وظهره. قوله: وضع يديه غير مفترش: يريد لا يفترش ذراعيه بل يرفعهما عن الأرض، قوله: ولا قابضهما يريد لا يضم أصابعهما، ويحتمل: أنه أراد لا يضم الذراعين والعضُدين إلى الجنبين بل يجافيهما عن الجنبين كما جاء في حديث آخر (2)، وهذا الحديث حجة للشافعي على استحباب الافتراش في التشهد الأول، والتورك في الأخير، وحمل حديث عائشة على الجلوس في غير التشهد الأخير جمعًا بين الحديثين.
557 -
"إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حَذْو مَنكبَيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبّر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال: سمع الله لمن حمده ربّنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود".
قلت: رواه الشيخان (3) في الصلاة من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه.
558 -
"كان ابن عمر إذا دخل الصلاة كبّر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم".
قلت: رواه البخاري (4) بهذا اللفظ من حديث نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
559 -
"عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع، وإذا رفع رأسَه من الركوع، وقال: حتى يُحاذي بهما أُذُّنيه".
(1) شرح السنن (3/ 15).
(2)
لعله أشار إلى حديث: "ونَحّى يديه عن جَنبَيْه" أخرجه أبو داود (734) وإسناده صحيح، وانظر شرح السنة (3/ 16).
(3)
أخرجه البخاري (735)، ومسلم (390).
(4)
أخرجه البخاري (739)، وأبو داود (745).
قلت: رواه الشيخان (1) وأبو داود وابن ماجه كلهم في الصلاة من حديث مالك بن الحويرث.
وفي رواية: "فروع أُذُنيه" قلت: روى مسلم وأبو داود هذه اللفظة ولم يخرجها البخاري، وفروع أذنيه: أي أعلاهما وفرع كل شيء أعلاه.
560 -
"أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا".
قلت: رواه البخاري والترمذي والنسائي كلهم في الصلاة من حديث مالك ابن الحويرث. (2)
561 -
"أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبّر، ثم التَحَف بثوبه، ثم وضع يدَه اليُمنى على اليسرى، فلمّا أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما وكبّر فركع، فلمّا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيّه".
قلت: رواه مسلم (3) في الصلاة من حديث عبد الجبار بن وائل، عن علقمة ابن وائل ومولى لهم أنهما أخبراه عن أبيه وائل بن حجر، وساقه بهذا اللفظ، ولم يخرجه البخاري، وقرأت بخط الحافظ عبد المؤمن بن خلاف: أن ابن أبي خيثمة قال: سئل ابن معين عن علقمة بن وائل عن أبيه فقال: مرسل، وعبد الجبار عن أبيه أيضًا، فقال: مرسل مات أبوه وأمه حامل به. قال الترمذي: قلت لمحمد: علقمة بن وائل سمع من أبيه؟ قال: نعم، وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر. (4)
(1) أخرجه البخاري (737)، ومسلم (391)، وأبو داود (745)، والنسائي (2/ 123)، وابن ماجه (859).
(2)
أخرجه البخاري (823)، وأبو داود (844)، والترمذي (287)، والنسائي (2/ 234).
(3)
أخرجه مسلم (401).
(4)
انظر قول الترمذي وابن أبي خيثمة في علل الترمذي الكبير (1/ 542)، وسنن الترمذي (1454) قال الذهبي في الميزان: صدوق إلا أن يحيى بن معين يقول فيه: روايته عن أبيه مرسلة (3/ ت 5761)، =