الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هو تقليب السّبحة وعدّها. (1)
980 -
وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا كان يوم الجمعة وقَفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثلُ المهجّر كمثل الذي يُهدي بَدَنة، ثم كالذي يُهدي بقرة، ثم كبشًا، ثم دجاجة، ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طَوَوُا صُحَفهم ويستمعون الذكر".
قلت: رواه الشيخان في الصلاة. من حديث أبي هريرة. (2)
981 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قلتَ لصاحبك يوم الجمعة: أنصتْ، والإمام يخطب، فقد لغَوْتَ".
قلت: رواه الشيخان من حديث أبي هريرة. (3)
982 -
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يُقيمنّ أحدُكم أخاه يومَ الجمعة ثم يخالفُ إلى مقعده فيقعدَ فيه، ولكن يقول: افسحوا".
قلت: رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله يرفعه، ورواه الشافعي بمثل بمعناه، عن سفيان عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن (4) عمر رواه أيضًا من حديث جابر.
من الحسان
983 -
قال صلى الله عليه وسلم: "من اغتَسلَ يوم الجمعة، وليس من أحسن ثيابه، ومسَّ من طيب إن كان عنده، ثم أتَى الجمعة فلم يتخطّ أعناقَ الناس، ثم صلّى ما كتب الله تعالى،
(1) أخرجه مسلم (857)، وأبو داود (857)، وأبو داود (1050)، والترمذي (498) ولم أجده عند النسائي ولم يعزه المزي إليه في التحفة (9/ 376). وانظر كذلك ابن حبان (1231)، والبيهقي (3/ 223)، والبغوي (1059).
(2)
أخرجه البخاري (929)، ومسلم (850).
(3)
أخرجه البخاري (394)، ومسلم (851).
(4)
أخرجه مسلم (2178)، والشافعي (663) ورواية جابر برقم (665).
ثم أنصَتَ إذا خرج إمامُه حتى يفرغَ من صلاتِه، كانت له كفارةً لما بينها وبين جمعته التي قبلها".
قلت: رواه أبو داود في آخر كتاب الطهارة بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة قال: ويقول أبو هريرة: وزياده ثلاثة أيام، ويقول: إن الحسنة بعشر أمثالها، ورواه البيهقي هنا، بإسناد حسن، فيه: محمد بن إسحاق، وهو مدلس، لكنه قد قال في رواية البيهقي:"حدثني" فصار حسنًا وقال الحاكم: هو صحيح. (1)
984 -
وقال صلى الله عليه وسلم: "من غسّل يومَ الجمعةِ واغتسلَ، وبكّر وابتَكَر، ومَشَى ولم يركبْ، ودَنَا من الإمام، واستمع ولم يلغُ، كان له بكل خطوةٍ عملُ سنة: أجرُ صيامِها وقيامها".
قلت: رواه الثلاثة (2) في الطهارة، وقال الترمذي: حسن، وقال النووي: إسناده جيد، وقال الحاكم: صحيح، ورُوي بتخفيف غَسَل، وبكَر، وتشديدهما، والأرجح تخفيف غَسَل، وتشديد بكر، فمن خَفّف غسل، فمعناه: وطىء امرأته قبل الخروج، ليجمع بين غضّ البصر والاغتسال، يقال: غَسَل الرجل امرأته وغسّلها مخففًا ومشدّدًا إذا جامعها، ومَن شدّد قال معناه: غسّل غيره واغتسل هو، لأنه إذا جامع امرأته أحوجها إلى الغسل، وقيل غير ذلك، وقيل معناهما واحد، ومعنى بكّر: يعني للصلاة فأتاها أوّلَ النهار، وابتكر أدرك أول الخطبة، وأولها باكورتها وقيل: بكر تصدّق قبل خروجه، من قوله في الحديث: باكِروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخَطّاها، وقيل معناهما واحد.
(1) أخرجه أبو داود (343)، والبيهقي (3/ 243)، والحاكم (1/ 283) وإسناده حسن وانظر الخلاصة للنووي (2/ 780).
(2)
أخرجه أبو داود (345)، والترمذي (496)، والنسائي (3/ 97). وكذلك ابن ماجه (1087) وإسناده صحيح.
985 -
وقال صلى الله عليه وسلم: "ما على أحدكم إن وجد أن يتَّخِذَ ثوبين ليومِ الجمعة سوى ثَوْبَي مهنتِهِ".
قلت: رواه أبو داود (1) في الصلاة من حديث محمد بن يحيى بن حبّان يرفعه، وذكره عن موسى بن سعد عن ابن حبان عن ابن سلام أنه سمع رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك على المنبر، وذكره أيضًا عن موسى بن سعد عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة أيضًا، من حديث عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر البخاري أن ليوسف بن عبد الله بن سلام صحبةً وذكر غيره أن له رؤية.
قوله صلى الله عليه وسلم: ثوبي مهنته: أي بدلته وخدمته، قال ابن الأثير (2): والرواية بفتح الميم وقد تكشر، وقال الزمخشري (3): وهو عند الإثبات خطأ، قال الأصمعي: بفتح الميم ولا يقال بالكسر وكان القياس لو قيل به.
986 -
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "احْضروا الذِّكرَ، وادْنوا من الإمام، فإن الرجلّ لا يزالُ يتباعدُ، حتى يُوخَّرَ في الجنة، وإنْ دخلها".
قلت: وواه أبو داود في الصلاة من حديث سمرة بن جندب، قال المنذري: في إسناده انقطاع. (4)
(1) أخرجه أبو داود (1078)، وابن ماجه (1095)، وإسناده صحيح. وقال النووي: المهنة: بكسر الميم وفتحها: الخدمة، الخلاصة (2/ 781).
(2)
النهاية (4/ 376).
(3)
الفائق للزمخشري (3/ 394) وذكر كلام الأصمعي أيضًا.
(4)
أخرجه أبو داود (1108)، والحاكم (1289) وقال: صحيح على شرط مسلم، وقال المنذري (مختصر السنن (2/ 20): في إسناده انقطاع ولم يبيّن لي سبب الانقطاع، وحسّن إسناده الشيخ الألباني في الصحيحة (365).
987 -
وقال صلى الله عليه وسلم: "من تخطَّي رقابَ الناس يوم الجمعة اتخذ جسرًا إلى جهنم"(غريب).
قلت: رواه الترمذي هنا، من حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه وقال: غريب، لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد، وقد تكلّم بعض أهل العلم في رشدين وضعفوه. (1)
988 -
"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحِبْوَة يومَ الجمعة والإمام يخطب".
قلت: رواه أبو داود والترمذي كلاهما من حديث أبي مرحوم، عن سهل ابن معاذ بن أنس عن أبيه، وقال الترمذي: حديث حسن، انتهى وسهل بن معاذ ضعّفه يحيى بن معين، وتكلّم فيه غيره، وأبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون مصري، قال المنذري (2): ضعّفه ابن معين، وقال أبو حاتم: لا يحتج به (3). والحبوة: بضم الحاء وكسرها.
989 -
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا نَعَس أحدُكم يومَ الجمعة فليتحوّلْ من مجلسه ذلك".
قلت: رواه الترمذي في الجمعة، من حديث ابن عمر، وقال: حديث حسن صحيح. (4)
(1) أخرجه الترمذي (513)، وابن ماجه (1116) ورشدين بن سعد ضعيف، التقريب (1953) وكذلك فيه زَبَّان بن فائد أبو جوين، ضعيف مع صلاحه وعبادته، التقريب (1996) وحسّنه -بشواهده- الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (3122).
(2)
مختصر السنن (2/ 21).
(3)
أخرجه أبو داود (1110)، والترمذي (514)، وسهل بن معاذ بن أنس، قال الحافظ عنه: لا بأس به إلا في روايات زبان عنه، التقريب (2682)، وعبد الرحيم، أبو مرحوم صدوق زاهد، التقريب (4087) وله شاهدان: من حديث ابن عمر عند ابن ماجه (1134)، وجابر عند ابن عدي في "الكامل"(4/ 1505) وإسنادهما ضعيف، وبهما حسّنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (1017).
(4)
أخرجه الترمذي (526) وفي إسناده ابن إسحاق، وهو مدلّس، وقد عنعنه ولكنه صرح بالتحديث عند أحمد (2/ 32) فيكون إسناده حسنًا.