الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: رواه مسلم وأبو داودَ والترمذي والنسائي هنا من حديث ابن عباس (1) إلا أن مسلمًا وأبا داود ذكرا "السلام" معرّفًا: السلام عليك، السلام علينا، وذكره الترمذي والنسائي منكرًا (2)، وكذا رواه الشافعي وأحمد، وكان من حق المصنف أن يذكره معرفًا، كما هو في مسلم، والذي وقفت عليه في نسخ المصابيح المسموعة تنكيره تبعًا للترمذي والنسائي، وليس بجيد، ولم يخرج البخاري عن ابن عباس في التشهد شيئًا.
من الحسان
649 -
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثم جلس فافترش رجلَه اليُسرى ووضَع يدَه اليُسرى على فخذه اليسرى، وحدّ مِرفَقه اليُمني على فخذه اليُمني، وقبض ثنتين، وحلّق حَلْقةً ثم رفع إصبعَه فرأيته يُحَرِّكُها، يدعو بها".
قلت: رواه أبو داود وسكت عليه المنذري. (3)
650 -
"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعِه إذا دعا، ولا يحرِّكُها لا يجاوزُ بصرُه إشارتَه".
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث عبد الله بن الزبير (4) قال النووي: إسناده صحيح. (5)
651 -
أن رجلًا كان يدعو بإصبَعَيْه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحِّدْ أحِّدْ".
قلت: رواه الترمذي في الدعوات، والنسائي في الصلاة من حديث القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة، وقال الترمذي: حسن غريب (6).
(1) أخرجه مسلم (403)، وأبو داود (974)، والترمذي (290)، والنسائي (2/ 242)، وابن ماجه (900)، وأخرجه الشافعي (1/ 89 - 90)، وأحمد (1/ 292).
(2)
وذكر مثل هذا الكلام ابن الأثير في جامع الأصول (5/ 395 - رقم 3544).
(3)
أخرجه أبو داود (957)، والنسائي (3/ 37)، والترمذي (292) وإسناده صحيح.
(4)
أخرجه أبو داود (990) وإسناده حسن على شرط مسلم.
(5)
الخلاصة (1/ 427 رقم 1389).
(6)
أخرجه الترمذي (3557)، والنسائي (3/ 38) وإسناده حسن.
ورواه أبو داود والنسائي أيضًا كلاهما في الصلاة من حديث الأعمش عن أبي صاع عن سعد بن أبي وقاص قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بإصبعيَّ فقال: "أحِّد أحِّد وأشار بالسّبّابة". (1)
652 -
نهى النبي صلى الله عليه وسلم: "أن يجلس الرجل معتمدًا على يديه".
قلت: رواه أبو داود من حديث ابن عمر. (2)
653 -
ويروى: "نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهضَ في الصلاة".
قلت: رواه أبو داود من حديث ابن عمر أيضًا. (3)
654 -
"كان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأُوليينِ كأنّه على الرضْفِ حتى يقوم".
قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الصلاة من حديث عبد الله بن مسعود. (4)
والرضف بالراء المهملة والضاد المعجمة: الحجارة المحماة واحدتها: رضفة.
(1) أخرجه أبو داود (1499) والنسائي (3/ 38).
(2)
أخرجه أبو داود (992) وإسناده صحيح.
(3)
أخرجها أبو داود ضمن حديث (992) وهي رواية منكرة، وفي إسنادها رجل مجهول وهي مخالفة للرواية السابقة.
(4)
أخرجه أبو داود (995)، والترمذي (366)، والنسائي (2/ 243) وقال الترمذي: حسن، وتعقبه النووي في الخلاصة (1/ 436) وليس كما قال: لأن أبا عبيدة لم يسمع أباه ولم يدركه باتفاقهم وقيل: ولد بعد موته فهو منقطع. أهـ. وقد ذكره الحافظ في التلخيص (1/ 474) وقال: رواه الأربعة، ولكني لم أجده في سنن ابن ماجه وذكره المزي في "التحفة". وعزاه للثلاثة فقط. وقال الحافظ: وروى ابن أبي شيبة: كان= = أبو بكر إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضْف، وإسناده صحيح، وعن ابن عمر نحوه.
الرضْف. الحجارة المحماة على النار واحدها رضفة وهو كناية عن التخفيف في الجلوس.