الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب السواك
من الصحاح
257 -
قال صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة".
قلت: رواه الجماعة البخاري في الصلاة وقال: "مع كل صلاة" والباقون في الطهارة إلا ابن ماجه فإنه روى في الصلاة، كلهم من حديث أبي هريرة. (1)
258 -
سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، "قالت: بالسواك".
قلت: رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم في الطهارة (2) من حديث المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه ولم يخرج البخاري هذا الحديث.
259 -
كان النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك".
قلت: رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم في الطهارة (3) بن حديث شقيق عن حذيفه يرفعه.
يشوص: بفتح الياء وضم الشين المعجمة وبالصاد المهملة والشوص: دلك الأسنان بالسواك عرضًا وقيل: التنقية وقيل: الحك.
260 -
قالت: قال صلى الله عليه وسلم: "عشر من الفطرة: قصّ الشارب، وإعفاء اللحية،
(1) أخرجه البخاري (887)، ومسلم (252)، وأبو داود (46)، والنسائي (1/ 266)، وابن ماجه (287)، والترمذي (22).
(2)
أخرجه مسلم (253)، وأبو داود (51)، والنسائي (1/ 13)، وابن ماجه (290).
(3)
أخرجه البخاري (245)(1136)، ومسلم (255)، وأبو داود (55)، والنسائي (1/ 8)(3/ 212)، وابن ماجه (286).
والسواك، واستنشاق الماء، وقصّ الأظفار، وغسل البَرَاجم، ونتْف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة".
قلت: رواه الجماعة من حديث عبد الله بن الزبير عن عائشة إلا البخاري (1) فإنه لم يخرج هذا الحديث من حديث عائشة ولا أخرجه بكماله وأخرج منه قطعة من حديث ابن عمر وأبي هريرة.
والبراجم: بفتح الباء وبالجيم جمع بُرجُمة بضم الباء والجيم وهو عقد الأصابع ومفاصلها كلها. وانتقاص الماء: بالقاف والصاد المهملة وقد فسره وكيع في كتاب مسلم بأنه الاستنجاء.
قال أبو عبيد (2) وغيره: معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غَسْل مذاكيره وقيل: هو النضح وقد جاء في بعض الروايات الانتضاح بدل الانتقاص وهو نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس، وقيل: هو الاستنجاء بالماء.
وذكر ابن الأثير (3): أنه روى انتفاص بالفاء والصاد المهملة وقال: في فصل الفاء قيل: الصواب أنه بالفاء والمراد نضحه على الذكر.
قال النووي (4): وهذا الذي نقله شاذ، وفي رواية "الختان" بدل "إعفاء اللحية".
قلت: هذه الرواية لم أرها في الصحيحين ولا في أحدهما ورواها أبو داود في الطهارة
(1) أخرجه مسلم (261)، وأبو داود (53)، والترمذي (2757)، والنسائي (8/ 126)، وابن ماجه (293)، وحديث ابن عمر: أخرجه البخاري (5890) و (5888)، وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري (5889)، (5891)، ومسلم كذلك (257).
(2)
الغريبين (6/ 63).
(3)
النهاية لابن الأثير (5/ 97) و (5/ 107).
(4)
هذا الكلام نقله بتصرف يسير من شرح النووي لمسلم (1/ 191 - 192).