الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: رواه أبو داود والنسائي وسكت عليه أبو داود والمنذري (1) وأبو عمير هو عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري.
قال الخطابي (2): سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، وحديث أبي عمير صحيح، والمصير إليه واجب، يريد أنه لا فرق بين أن يعلموا بذلك قبل الزوال أو بعده، خلافًا للشافعي ومالك وأبي ثور، وذهب إلى ظاهره الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحق، ويحتج للشافعي بأنه ليس في الحديث ما يدل على أنهم شهدوا بذلك بعد الزوال.
فصل في الأضحية
من الصحاح
1035 -
" ضحّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أمْلَحَين أقرَنين ذبَحهما بيده، وسمَّى وكبَّر، قال: رأيته واضِعًا قدَمه على صفَاحِهما ويقول: بسم الله، والله أكبر".
قلت: رواه الشيخان وابن ماجه في الضحايا والنسائي (3) في الذبائح، كلهم من حديث شعبة عن قتادة عن أنس.
قوله: أملحين، قال الجوهري (4): الملحة من الألوان بياض يخالطه سواد.
(1) أخرجه أبو داود (1157)، والنسائي (3/ 180)، وابن ماجه (1653)، وإسناده صحيح.
(2)
انظر: معالم السنن للخطابي (1/ 218).
(3)
أخرجه البخاري (5564)(5565)، ومسلم (1966)، والنسائي (7/ 230)، وابن ماجه (3120).
(4)
الصحاح (1/ 407).
وقال في النهاية (1): هو الذي بياضه أكثر من سواده، وقيل: هو النقي البَياض.
والأقرن: العظيم القرون. صفاحهما: أي صفحة العنق من كل واحد منهما وهو جانبه، ليكون أثبت وأمكن قال النووي (2): وهذا أصح من حديث النهي عن ذاك.
1036 -
أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ بكبْشٍ أَقْرَنَ يطأ في سواد، وَيبْرُك في سواد، وينظرُ في سواد، فأتي به ليُضَحِّي به، قال:"يا عائشة هُلمِّي المُدْيَةَ" ثم قال: اشْحَذيها بحجَر. ففعلت، ثم أخذها، وأخذ الكبَش، فأضجَعَه ثم ذَبحه، ثم قال:"بسم الله، اللهم تَقبَّلْ من محمدٍ، وآلِ محمد، ومن أمةِ محمد" ثم ضَحّى به.
قلت: رواه مسلم وأبو داود كلاهما في الأضحية من حديث عائشة ولم يخرجه البخاري. (3)
ومعنى "يطأ في سواد ويبرك في سواد": أي قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود، وهلمي المدية: أي هاتي السكين، وميم المدية مثلثة، واشحذيها: بالشين المعجمة والحاء المهملة المفتوحة وبالذال المعجمة أي: حدّديها، قوله: وأخذ الكبش إلى آخره: قال النووي (4): هذا الكلام فيه تقديم وتأخير، وتقديره: فأضجعه ثم أخذ في ذبحه قائلًا: "بسم الله اللهم تَقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد، وثم ضحّى مُضْجِعًا به، ولفظة "ثم" متأوله هنا على ما ذكرته.
1037 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مُسِنّة إلا أن يَعْسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن".
قلت: رواه مسلم في الضحايا من حديث جابر، ولم يُخرجه البخاري.
(1) النهاية (4/ 354).
(2)
المنهاج (13/ 177).
(3)
أخرجه مسلم (1967)، وأبو داود (2792).
(4)
المنهاج (13/ 178).
والمُسِنّة: هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها. (1)
قال: في شرح السنة (2): اتفقوا على أنه لا يجوز من الإبل والبقر والمعز: دون الثني، والثني من الإبل: ما استكمل خمس سنين ومن البقر والمعز، ما استكمل سنتين، وطعن في الثالثة، أما الجذع من الضأن: فاختلفوا فيه، فذهب أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم إلى جوازه، وإليه ذهب الشافعي، والجذعة من الضأن: ما لها سنة على الصحيح، قال النووي (3): أجمعت الأمة على أن هذا الحديث متروك الظاهر، فجوز الجمهور الجذعة من الضأن، مع وجود غيره وعدمه وابن عمر، والزهري يمنعانه، مع وجود غيره، وعدمه، فتعين حمله على الاستحباب والأفضل، وتقديره: يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتكم فجذعة ضأن.
1038 -
"أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنمًا يقسِمُها على أصحابه ضَحَايا، فبقي عتُود فقال: "ضَحِّ به أنت".
قلت: رواه الشيخان والترمذي والنسائي كلهم (4) في الأضاحي، من حديث عقبة بن عامر الجهني.
والعتود: من أولاد المعز خاصة وهو ما رعَى وقوي، وأتى عليه حول، والجمع أعتدة وعدّات وأصله عتدان فأدغم.
- وفي رواية: قلت: يا رسول الله أصابني جَذَع، قال:"ضَحّ به".
(1) أخرجه مسلم (1963).
(2)
شرح السنة (4/ 329).
(3)
المنهاج (13/ 172).
(4)
أخرجه البخاري (5555)، ومسلم (1965)، والترمذي (1500)، والنسائي (7/ 218)، وابن ماجه (3138).
قلت: رواها الشيخان من حديث عقبة أيضًا (1). قال البيهقي (2) وغيره من العلماء: هذه رخصة لعقبة بن عامر كما كان مثلها رخصة لأبي بردة، في حديث البراء، قال البيهقي: وقد روينا ذلك من رواية الليث، رَوى ذلك بإسناده الصحيح عن عقبة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولا رخصة فيها لأحد بعدك، قال: وعلى هذا يحمل ما رويناه عن زيد بن خالد قال قسّم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه غنمًا فأعطاني عتودًا جذعًا، فقال: ضحّ بها، فقلت: إنه جذع من المعز أُضَحّي به؟ قال: نعم، ضحّ به، فضحيت به، رواه أبو داود (3)، ولم يقل من المعز ولكنه معلوم من قوله عتود.
1039 -
كان النبي صلى الله عليه وسلم: "يذبح وينحر بالمصلى".
قلت: رواه البخاري (4) في الأضاحي من حديث ابن عمر وفي رواية عنه يذبح أو ينحر ولم يخرجه مسلم.
1040 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البقرة عن سبعةٍ، والجَزُور عن سبعةٍ".
قلت: رواه مسلم في المناسك وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم في الأضاحي من حديث جابر بن عبد الله (5).
1041 -
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل العَشرُ وأرادَ بعضُكم أن يُضَحِّي، فلا يمسّ من شعرِه وبَشَره شيئًا".
قلت: رواه مسلم في الأضاحي من حديث أم سلمة ولم يخرجه البخاري (6).
(1) أخرجه البخاري (5547)، ومسلم (1965/ 16).
(2)
السنن الكبرى (9/ 269 - 270).
(3)
أخرجه أبو داود (2798).
(4)
أخرجه البخاري (982).
(5)
أخرجه مسلم بالمعنى (1318)، وأبو داود (2808)، والنسائي في الكبرى (4121)، وابن ماجه (3132).
(6)
أخرجه مسلم (39/ 1977).