الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: رواه الترمذي في الأطعمة والنسائي في الحدود كلاهما من حديث عطاء بن يسار عن أم سلمة وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. (1)
باب آداب الخلاء
من الصحاح
227 -
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شَرِّقوا أو غَرِّبوا".
قلت: رواه الجماعة كلهم في الطهارة من حديث أبي أيوب الأنصاري (2) يرفعه. والغائط: المنخفض من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة لأنه أستر ثم اتسع حتى صار يطلق على النّجْوِ نفسه.
قال المصنف: هذا الحديث في الصحراء أما في البنيان فلا بأس لما روي: عن عبد الله بن عمر أنه قال: ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام.
رواه الشيخان والنسائي. وروى الترمذي وأبو داود ومالك معناه كلهم في الطهارة من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأما النهي عن استقبال القبلة بالبول والغائط فقد اختلف العلماء فيه، فذهب الشافعي ومالك إلى تحريمه في الصحاري دون الأبنية جمعا بين الحديثين، والاستدبار كالاستقبال (3).
(1) أخرجه الترمذي (1829)، والنسائي (1/ 108)، وابن ماجه (491) وإسناده صحيح.
(2)
أخرجه البخاري (394)، ومسلم (264)، وأبو داود (9)، والترمذي (8)، والنسائي (1/ 23، 22)، وابن ماجه (318)، ومالك (1/ 193).
(3)
أخرجه البخاري (148)، ومسلم (62/ 266)، والنسائي (1/ 33)، وأبو داود (12)، والترمذي =
228 -
قال: "نهانا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم".
قلت: رواه مسلم في الطهارة من حديث سلمان الفارسي ولم يخرجه البخاري. (1) والنهي عن الاستنجاء باليمنى نهي تنزيه عند جماهير العلماء خلافا للظاهرية، والرجيع: الروث ونبّه به صلى الله عليه وسلم على كل نجس في معناه وكذلك العظم لأنه طعام الجن وكل مطعوم كذلك.
229 -
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث".
قلت: رواه الجماعة كلهم في الطهارة من حديث أنس (2).
الخبث: بضم الباء جمع الخبيث الخبائث جمع الخبيثة يريد ذكور الشياطين وإناثهم.
230 -
مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: "إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أمّا أحدهما فكان لا يستتر من البول -ويروى: لا يستنزه من البول- وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدةً رطبة فشقّها نصفين ثم غرزَ في كل قبر واحدة" قالوا يا رسول الله لم صنعت هذا؟ فقال: "لعله أن يخفَّفَ عنها ما لم يَيْبَسا".
قلت: رواه الجماعة كلهم في الطهارة إلا النسائي فإنه ذكره في التفسير والجنائز، وذكره البخاري أيضا في الجنائز وفي باب النميمة من الكبائر من كتاب الأدب قال
= (11)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. ومالك (516)، وابن حبان (1418)، والبيهقي (1/ 92)، والبغوي في شرح السنة (1/ 359 - 360).
(1)
أخرجه مسلم (262) وانظر "شرح السنة"(1/ 364 - 365 و 368).
(2)
أخرجه البخاري (142)، ومسلم (375)، وأبو داود (5)، والترمذي (5)، وقال: حديث أنس أصح شيء في هذا الباب، والنسائي (1/ 20)، وفي الكبرى (19) وفي "عمل اليوم والليلة"(74)، وابن ماجه (298)، والبغوي (1/ 376 - 377).
عبد الحق: وليس في شيء من طرقه يعني طرق البخاري "يستنزه" وقد أخرج الحديث ابن حبان وفهم منه: أن الرطب يسبّح ما دام رطبًا فترجم على الحديث بذكر الخبر الدال على أن الأشياء الجامدة التي لا روح فيها تسبّح ما دامت رطبة وهذا مخالف لما ذهب إليه الخطابي فإنه قال: هذا من بركة أثره صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه جعل صلى الله عليه وسلم مدة النداوة فيهما حدًّا لما وقعت فيه المسألة من تخفيف العذاب عنهما، قال: وليس ذلك من أجل أن في الرطب معنى ليس في اليابس.
ومعني يستنزه: لا يبعد ويحتفظ، ومعنى يستتر: يجوز أن يكون لا يبالي بكشف عورته، وهو ما فهمه البغوي، ويجوز أن يريد أن لا يجعل بينه وبين بوله حجابًا توفيقا بين المعنيين وهو أولى. (1)
قوله: وما يعذبان في كبير يحتمل أن يريد التنزه أمر سهل فعله، وكذلك النميمة لا يعظم أمرها على الإنسان إذ مكنه أن يحفظ لسانه من غير مؤنة ويحتمل أن يريد ليس بكبير عندكم لا تعدونه كبيرًا وإن كان في نفس الأمر كبير.
231 -
قال صلى الله عليه وسلم: "اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلّى في طريق الناس أو في ظلّهم".
قلت: رواه مسلم وأبو داود كلاهما في الطهارة ولم يخرجه البخاري. (2)
اللاعنين: الأمرين الجالبين للّعن الباعثين للناس عليه؛ لأن من فعلهما يلعن ويسب فلما كانا سببًا للعن أسند إليهما الفعل، وقيل لاعن بمعنى ملعون كما قيل سر كاتم
(1) أخرجه البخاري في الطهارة (218) وفي الجنائز (1361) وفي الأدب (6052)، ومسلم (292)، والنسائي (1/ 28)، (4/ 106)، وأبو داود (20)، والترمذي (70)، وابن ماجه (347)، وابن حبان (3128)، وانظر معالم السنن (1/ 18) والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (7/ 398)، وشرح السنة للبغوي (1/ 370 - 372).
(2)
أخرجه مسلم (269)، وأبو داود (25).