الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب تطهير النجاسات
من الصحاح
337 -
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا".
قلت: رواه الجماعة إلا الترمذي (1) كلهم هنا من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
338 -
قال صلى الله عليه وسلم: "طُهور إناء أحدِكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب".
قلت: رواه مسلم في الطهارة من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة يرفعه. (2)
قوله صلى الله عليه وسلم طُهور: الأَشْهَر فيه ضم الطاء ويقال بفتحها لغتان، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب يقال: ولغ الكلب يلَغ بفتح اللام فيهما ولوغًا إذا شرب بطرف لسانه. وفيه دليل لوجوب الغسل من ولوغ الكلب سبع مرات وإليه ذهب الشافعي ومالك وأحمد وقال أبو حنيفة: يكفي غسله ثلاث مرات لعمل أبي هريرة فإنه كان يغسل ثلاثًا وقد اختلف العلماء فيما إذا عمل الصحابي بغير ما روى هل العبرة بما روى أو بما عمل، فيه كلام ليس هذا محله.
339 -
قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "دَعُوه وأهريقُوا على بوله سَجْلًا -أو ذنوبًا- من ماء، فإنما بُعثتم مُيَسِّرين، ولم تُبعثُوا معسِّيرين".
قلت: رواه البخاري في الطهارة وفي الأدب وأبو داود والترمذي والنسائي (3) كلهم في الطهارة من حديث أبي هريرة ولم يخرج مسلم هذا الحديث.
(1) أخرجه البخاري (172)، ومسلم (279)، والنسائي (1/ 52)، وابن ماجه (364).
(2)
أخرجه مسلم (279)، انظر شرح صحيح مسلم للنووى (3/ 234 - 240).
(3)
أخرجه البخاري (220)، وأبو داود (380)، والترمذي (147)، والنسائي (3/ 14)، انظر: إكمال المعلم (2/ 107)، والصحاح للجوهري (5/ 1725).
والسَجْل: بفتح السين الهملة وسكون الجيم قال القاضي هو الدلو مملوءةً ماء ولا يقال لها سجل إلا مملوءة وإلا فهي دلو. قال الجوهري: تذكر وتؤنث ولا يقال لها وهي فارغة ذنوب.
340 -
ويروى أنه دعاه فقال: "إن هذه المساجدَ لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القَذَر، إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءةِ القرآن"، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت: رواه مسلم في الطهارة من حديث أنس بن مالك. (1)
341 -
سألت امرأةٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالت: "يا رسولَ الله! أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة؟ " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أصاب ثوبَ إحداكن الدم من الحَيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم تصلّي فيه".
قلت: رواه الجماعة في الطهارة من حديث هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذري عن جدتها أسماء. والحيضة: بفتح الحاء أي الحيض". (2)
قوله صلى الله عليه وسلم: فلتقرصه قال ابن الأثير القرص الدلك وهو بالقاف والراء والصاد المهملتين انتهى (3). وقد روي بفتح التاء وإسكان القاف وضم الراء وروي بضم التاء وفتح القاف وكسر الراء المشددة وتنضحه: تغسله وهو بكسر الضاد كذا قال الجوهري وغيره والنضح هنا المراد به الغسل قال به عياض (4).
342 -
إنها سئلت عن المني يصيب الثوب فقالت: "كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأَثَر الغَسْل في ثوبه".
(1) أخرجه مسلم (285).
(2)
أخرجه البخاري (307)، ومسلم (291)، وأبو داود (360)(361)(362)، والترمذي (138)، والنسائي (1/ 155)، وابن ماجه (629).
(3)
النهاية لابن الأثير (4/ 40).
(4)
إكمال المعلم لقاضي عياض (2/ 117).
قلت: رواه الجماعة كلهم هنا من حديث سلمان بن يسار قال سألت عائشة. (1)
343 -
قالت: "كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يُصلي فيه".
قلت: رواه مسلم في الطهارة (2) من حديث علقمة والأسود عن عائشة ولم يخرجه البخاري، وهذا يدل للقائلين بطهارة المني وهم: علي وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وعائشة، وإليه ذهب الشافعي وقال مالك: هو نجس لابد من غسله وقال أبو حنيفة هو نجس يكفي فركه. (3)
344 -
أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حِجْره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنَضَحَه ولم يَغسِلْه".
قلت: رواه مالك في الموطأ في بول الصبي، والجماعة في الطهارة كلهم من حديث أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن والنضح هنا الرش. (4)
345 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا دُبِغَ الإهاب فقد طَهُر".
قلت: رواه مسلم وأبو داود (5) كلاهما في الطهارة من حديث ابن عباس ولم يخرجه البخاري.
والإهاب: قال الجوهري: الجلد ما لم يدبغ (6)، قال النضر بن شميل ولا يقال إهاب إلا لجلد ما يؤكل لحمه.
(1) أخرجه البخاري (230)، ومسلم (289)، وأبو داود (373)، الترمذي (117)، والنسائي (1/ 156)، وابن ماجه (536).
(2)
أخرجه مسلم (288)، وأبو داود (372)، والنسائي (1/ 156)، وابن ماجه (539).
(3)
قلت: راجع المسألة مع أدلتها في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (21/ 587 - 607)، وبدائع الفوائد (3/ 119 - 126)، والمبسوط (1/ 18)، والهداية (1/ 34).
(4)
أخرجه البخاري (223)، ومسلم (287)، ومالك في الموطأ (63)، وأبو داود (374)، والترمذي (71) والنسائي (1/ 1579)، وابن ماجه (524).
(5)
أخرجه مسلم (366)، وأبو داود (4123).
(6)
الصحاح للجوهري (1/ 89).