الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
داود: وكذلك في المغرب، يكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاثًا، وذكر أعني أبا داود: أنه روى من حديث أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وسليمان اليشكري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى الدارقطني والبيهقي معناه، بزيادة من حديث الحسن عن جابر، وقال البيهقي: اختلف فيه على الحسن، فرواه بعضهم عنه عن جابر، وبعضهم عنه عن أبي بكرة. (1)
وبطن نخل: موضع من أرض نجد، وهي وذات الرقاع من أرض غطفان.
باب صلاة العيد
من الصحاح
1010 -
" كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يومَ الفطر والأضحى إلى المصلّى، فأوّلُ شيء يبدأُ به الصلاةُ، ثم ينصرف فيقوم مقابلَ الناس، والناسُ جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمُرُهم، وإن كان يريد أن يقطَعَ بعثًا قطعه، أو يأمر بشيءٍ أمَرَ به، ثم ينصرف".
قلت: رواه البخاري في صلاة العيدين، من حديث عياض بن عبد الله عن أبي سعيد بهذا اللفظ، وأصل الحديث ثابت في الصحيحين وفي غيرهما (2).
1011 -
"صليتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غيرَ مرةٍ ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة".
قلت: رواه مسلم وأبو داود والنسائي في العيدين من حديث جابر بن سمرة (3) ولم يخرج البخاري في هذا عن جابر شيئًا.
(1) أخرجه أبو داود (1248)، والنسائي (3/ 179)، والدارقطني (2/ 60)، وانظر السنن للبيهقي (3/ 259).
(2)
أخرجه البخاري (956)، ومسلم (889).
(3)
أخرجه مسلم (887)، وأبو داود (1148)، والنسائي (3/ 182، 186)، وكذلك الترمذي (532).
1012 -
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر رضي الله عنهما، يصلون العيدين قبل الخطبة".
قلت: رواه الشيخان والترمذي والنسائي في العيدين من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. (1)
1013 -
"سئل ابن عباس: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد؟ قال: نعم، خَرَج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلّى ثم خَطَب، ولم يذكر أذانًا ولا إقامة، ثم أتى النساءَ فوعظهُنّ وذكّرهنّ وأمَرهُنَّ بالصدقة، فرأيتهُنّ يُهوين إلى آذانهن، وحُلوقهن يدفَعْن إلى بلال، ثم ارتفع هو وبلال إلى بيتهِ".
قلت: رواه الشيخان بألفاظ متقاربة في صلاة العيدين من حديث ابن عباس. (2)
1014 -
"إنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلّى يومَ الفطرِ ركعتين لم يُصلِّ قبلَهما ولا بعدها".
قلت: رواه الجماعة في العيدين من حديث ابن عباس، قال مسلم: يوم أضحى أو فطر، بالشك وجزم البخاري بلفظ المصنف (3).
1015 -
أُمِرْنا أن نخرج الحُيَّض يومَ العيدين، وذواتِ الخُدُور، فيشهدنَ جماعةَ المسلمينَ ودعوتَهم، وتعتزلُ الحيَّض عن مُصلاهنّ، قالت امرأة: يا رسول الله! إحدانا ليس لها حلباب؟ قال: "لِتُلبِسْها صاحبتُها من جلْبَابِها".
قلت: رواه الجماعة في العيدين من حديث أم عطية، والجلباب: الإزار. (4)
1016 -
"إن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان، في أيام مِنَى تُدَفِّفان، وتضربان".
(1) أخرجه البخاري (963)، ومسلم (888)، والترمذي (531)، والنسائي (3/ 183).
(2)
أخرجه البخاري (5249)، ومسلم (884).
(3)
أخرجه البخاري (964)، ومسلم (13/ 884)، وأبو داود (1159)، والترمذي (537)، والنسائي (3/ 193)، وابن ماجه (1291).
(4)
أخرجه البخاري (351)، ومسلم (890)، وأبو داود (1138)، والترمذي (540)، والنسائي (1/ 193)(3/ 180)، وابن ماجه (1307).
قلت: رواه الشيخان والنسائي من حديث الزهريّ عن عروة عن عائشة. (1)
قوله: تدفِّفان أي تضربان بالدُّف، والدُفّ: بضم الدال، وهو الذي تضرب به النساء، قال بعضهم: ومعنى تضربان: تضربان الأكف على الأكف، وقيل يرقصان من ضَرْب الأرض إذا وطئها.
- وفي رواية: تغنِّيان بما تقَاوَلَتْ الأنصار يومَ بُعاث، والنبي صلى الله عليه وسلم متغَشّ بثوبه، فانتهرهما أبو بكر! فكشفَ النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهِه، فقال:"دعهما يا أبا بكر! فإنها أيام عيد".
قلت: رواها الشيخان (2) من حديث عائشة.
قوله: يوم بعاث: هو بضم الباء الموحدة وبالعين المهملة على الصحيح، وبعدها ألف ثم ثاء مثلَّثة، ويجوز صرفه، وعدمه، وهو: يوم مشهور كانت فيه مقتلة عظيمة بين الأوس والخزرج وبقيت الحرب بينهما مائة وعشرين سنة إلى أن قام الإسلام، وكان ذلك الشعر في وصف الحرب والشجاعة. (3)
قوله: والنبي صلى الله عليه وسلم متغشّ بثوبه: أي متغطي بثوبه، والتغشي: التغطي.
قوله: فانتهرها أبو بكر: قال صاحب الغريب: الانتهار: الزجر، يقال: نهوه وانتهره أي زَبَره، ويجوز أن يقرأ بالزاي المعجمة أي دفعهما، يقال: نهره ووكزه وهمزه: أي ضَرَبه ودفعه.
- وفي رواية: "يا أبا بكر إن لكل قومٍ عيدًا وهذا عيدنا".
قلت: رواها الشيخان في العيدين (4) من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
1017 -
"إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكلَ تَمَرَاتٍ ويأكلهن وترًا ".
(1) أخرجه البخاري (952)، ومسلم (17/ 892)، والنسائي (3/ 196 - 197).
(2)
أخرجه البخاري (987)، ومسلم (15/ 892).
(3)
انظر فتح الباري (2/ 441).
(4)
أخرجه البخاري (987)، ومسلم (892).
قلت: رواه البخاري من حديث عبيد الله عن أنس في الصلاة، ولم يخرجه مسلم ورواه الترمذي بمعناه. (1)
1018 -
"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يومَ عيدٍ خالفَ الطريق".
قلت: رواه البخاري في الصلاة من حديث سعيد بن الحارث عن جابر (2) ورواه الترمذي (3) فيه من حديث سعيد بن الحارث عن أبي هريرة وذكر أبو مسعود الدمشقي أن الجمهور رووه كما رواه الترمذى لا كما وقع في البخاري.
1019 -
خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يومَ النحر فقال: "إن أوّل ما نبدأ به في يومنا هَذا أن نصلّيَ، ثم نرجعَ فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنَّتنَا، ومن ذَبح قبل أن يُصلِّي فإنما هو شاةُ لحمٍ عجَّلَه لأهله ليسَ مِن النُّسُك في شيء".
قلت: رواه الجماعة هنا من حديث البراء بن عازب. (4)
1020 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ذبح قبلَ الصلاة فليذْبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح حتى صلّينا فلْيذبَحْ على اسم الله".
قلت: رواه البخاري في العيدين وفي الأضاحي وفي غير موضع، ومسلم والنسائي في
(1) أخرجه البخاري (953)، والترمذي (543).
(2)
أخرجه البخاري (986).
(3)
ورواية أبي هريرة أخرجها الترمذي (541). وقد رجح البخاري أنه عن جابر، فقال: وحديث جابر أصح. وقال الترمذي: وحديث جابر كأنّه أصح، وخالف أبو مسعود والبيهقي فرجحا أنه عن أبي هريرة وقال ابن حجر في "الفتح"(2/ 474) ولم يظهر لي في ذلك ترجيح والله أعلم.
انظر كلام ابن التركماني على سنن البيهقي (3/ 308)، والبغوي (1108)، وابن حبان (2815).
(4)
أخرجه البخاري (968)، ومسلم (1961)، وأبو داود (2800)، والترمذي (10508)، والنسائي (7/ 222)، وابن ماجه.