الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّمَنْدُل بعد الوضوء ومن كرهه إنما كرهه من قِبَل أن الوضوء نور انتهى كلام الترمذي (1).
باب الغسل
من الصحاح
291 -
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا جَلَس بين شُعَبِها الأَرْبَع ثم جهدها، فقد وجب الغسل وإن لم يُنْزل".
قلت: رواه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم في الطهارة (2) من حديث أبي هريرة وانفرد مسلم بقوله: "وإن لم ينزل" ولم يُنَبّه على ذلك ابن الأثير بل عزاه للصحيحين والصواب أَنّ: وإن لم يُنْزِل ليس في البخاري كذا نَبّه عليه جماعة من الحفاظ ولفظ أبي داود: وألزق الختان بالختان.
شعبها: قيل: اليدان والرجلان وقيل: الرجلان والفخذان وقيل: الرجلان والشفران.
قال القاضي عياض: المراد شعب الفرج الأربع والشعب النواحي واحدتها شعبة، قال ابن الأعرابي: الجهد من أسماء النكاح والمراد به الجماع ها هنا.
قال الشيخ الإمام رضي الله عنه: وما رُوي.
292 -
عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الماء من الماء" فمنسوخ، وقال ابن
(1) أخرجه الترمذي (53) وفيه: "
…
أن الوضوء يُوزن". وسليمان بن أرقم أبو معاذ قال الحافظ: ضعيف، التقريب (2547).
(2)
أخرجه البخاري (291)، ومسلم (348)، وأبو داود (216)، والنسائي (1/ 110)، وابن ماجه (610) وانظر جامع الأصول (7/ 271) وفيه كما ذكر المؤلف، وانظر كذلك إكمال المعلم للقاضي عياض (2/ 197).
عباس: إنما الماء من الماء في الاحتلام. (1)
حديث أبي سعيد الخدري رواه أبو داود بهذا اللفظ ورواه مسلم ولفظه إنما الماء من الماء. (2)
293 -
قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال:"نعم إذا رأت الماء، فغَطّت أم سلمة وجهها وقالت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ قال: "نعم، تربت يمينك فبم يشبها ولدها" إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمِنْ أيهما علا أو سبق يكون منه الشَّبَه".
قلت: رواه مسلم في الطهارة والنسائي في عشرة النساء (3) من رواية أنس أن أم سليم حدثته أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وروياه أيضًا من حديث أنس أن أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرًا، ولم يخرج البخاري عن أنس في هذا شيئًا إنما خَرّج هو ومسلم (4) حديث أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وليس فيه ذكر صفة ماء الرجل وماء المرأة ولم أقف في روايات مسلم على لفظة "فغطت أم سلمة وجهها" إنما روى هذه اللفظة البخاري في كتاب العلم، فركّب الشيخ من رواية الشيخين هذا اللفظ من حديثين لأنه قصد حكاية الواقعة، ولذلك قال وقالت أم سليم: ولم يضف إلى رواية صحابي بعينه فليتنبه لذلك فإنه مهم والله أعلم.
294 -
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اغتسل من الجنابة بدأ فَغَسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلّل بها أصول شعره، ثم
(1) أخرجه الترمذي (112).
(2)
أخرجه مسلم (343)، وأبو داود (217) وانظر الاستذكار (3/ 82)، وفيض القدير شرح الجامع الصغير (2/ 561)، وإكمال المعلم (2/ 193 - 197).
(3)
أخرجه مسلم (311)، والنسائي في الكبرى (9076)(9077).
(4)
أخرجه البخاري (130)، ومسلم (313).
يصب على رأسه ثلاث غُرفاتٍ بيديه، ثم يُفيض الماء على جلده كُلّه".
قلت: رواه الشيخان هنا من حديث عائشة واللفظ للبخاري. (1)
ويُروى: "يبدأ فيغسل يديه قبل أن يُدخلهما الإناء، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجَه ثم يتوضأ".
قلت: رواه مسلم من حديث عائشة في سياقين (2).
295 -
قالت ميمونة: "وضعتُ للنبي صلى الله عليه وسلم غُسلا فسترته بثوب، وصبّ على يديه فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فأفرغ بها على فرجه ثم غسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض، فدلكها دلْكًا شديدا، ثم غسلها، فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حَفَنَات ملء كفيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحَّى فغسل قَدَميه، فناولته ثوبًا فلم يأخذه، فانطلق وهو ينفُضُ يَدَيه".
قلت: رواه الشيخان في الطهارة من حديث ميمونة (3) ولفظ المصنف أقرب إلى لفظ البخاري.
296 -
إنّ امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غُسْلها من المحيض فأَمَرَها كيف تغتسل، ثم قال:"خُذي فرصة من مِسْك فتطهَّري بها"، قالت: كيف أتطهر بها؟ فاجتذبتها إليَّ، فقلت:"تتَبَّعِيْ بها أثر الدم".
قلت: رواه الشيخان في الطهارة من حديث عائشة (4).
(1) أخرحه البخاري (248)، ومسلم (316).
(2)
أخرجه مسلم (316/ 35) و (316/ 36).
(3)
أخرحه البخاري (276)، ومسلم (317).
(4)
أخرجه البخاري (314)، ومسلم (332)، انظر: إكمال العلم (2/ 171)، وغريب الحديث (1/ 62)، ومعالم السنن (1/ 97).
والفِرْصَة: هي القطعة من الصوف أو القطن وفَرِصْت الشيءَ قطعته بالمِفْراص وهي حديدة يقطع بها، وفي رواية: فرصة من مَسْك بفتح الميم أي من جلدة فيها شعر وفي رواية بكسر الميم وهو الطيب، قال عياض وبالفتح قيدها الأصيلي ورواه مسلم وبالكسر هي رواية الطبري عن مسلم وبعض رواة البخاري وكذا رواها الشافعي وجماعة ويدل على ترجيحه: قوله في بعض الأحاديث فإن لم تجد فطيبا، فإن لم تجد فالماء كاف.
297 -
قالت: قلت: "يا رسول الله إني امرأة أشُدُّ ضَفْرَ رأسي، أفأنقُضُه لغُسل الجنابة؟ "، فقال:"لا، إنما يكفيك أن تَحْثي على رأسك ثلاثَ حثيات، ثم تفيضين عليكِ الماءَ فتَطهُرين".
قلت: رواه مسلم والترمذي كلاهما في الطهارة من حديث أم سلمة. (1)
298 -
كان النبي صلى الله عليه وسلم: "يتوضأ بالمدّ ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد".
قلت: رواه الشيخان (2) هنا من حديث أنس بهذا اللفظ.
299 -
قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه، فيبادرني فأقول: دع لي، دع لي، قالت:"وهما جُنُبان".
قلت: رواه الشيخان في الطهارة (3) من حديث عائشة ولم يقل البخاري: فيبادرني فأقول: دع لي دع لي.
(1) أخرجه مسلم (330)، والترمذي (105)، وأبو داود (251)، والنسائي (1/ 131)،= = وابن ماجه (603).
(2)
أخرجه البخاري (201)، ومسلم (325).
(3)
أخرجه مسلم (321) واللفظ له والبخاري (250).