الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
676 -
"كنا إذا صلّينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، يُقْبِل علينا بوجهه، قال: فسمعته يقول: "ربِّ قِني عذابك يوم تَبْعَثُ عبادك أو تجمَعُ عبادَك".
قلت: رواه مسلم وأبو داود في الصلاة من حديث البراء. (1)
677 -
"إنّ النساء في عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم كنّ إذا سلّمن من المكتوبة قُمْنَ، وثَبَتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ومن صلّى من الرجال ما شاءَ الله، فإذا قامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قامَ الرِّجال".
قلت: رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم في الصلاة من حديث أم سلمة وألفاظهم متقاربة. (2)
678 -
"كان -يعني رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم مِنْ مصلّاه الذي يصلّي فيه الصبحَ حتى تطلع الشمس، وكانوا يتحدّثُون فيأخذون في أمرِ الجاهلية فيضحَكُون ويتبسّم".
قلت: رواه مسلم وأبو داود في الصلاة والنسائي فيه وفي اليوم والليلة ثلاثتهم من حديث سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. (3)
من الحسان
679 -
أخذ بيدِيْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إني لأُحبّك يا معاذ. فقلت: وأنا أحبّك يا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، قال: "فلا تَدَعْ أن تقولَ في دُبُر كلِّ صلاةٍ: ربِّ أعِنِّي على ذِكرِك وشكرِك وحُسْن عِبادتِكَ".
قلت: رواه أبو داود والنسائي (4) هنا من حديث معاذ بن جبل، وقال النووي: إسناده صحيح. (5)
(1) أخرجه مسلم (709) وأبو داود (615).
(2)
أخرجه البخاري (866)، وأبو داود (1040)، والنسائي (3/ 67)، وابن ماجه (932).
(3)
أخرجه مسلم (670)، وأبو داود (1294)، والنسائي (3/ 80) والنسائي في اليوم والليلة (170).
(4)
أخرج الترمذي (1522)، والنسائي (3/ 53).
(5)
خلاصة الأحكام (1/ 467 رقم 1548).
680 -
"أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يسلِّم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يُرى بياضُ خَدِّه الأيمن، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله حتى يُرى بياضُ خدِّه الأيسر".
قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن مسعود (1) وقال الترمذي: حسن صحيح وليس في روايته: "حتى يُرى بياض خده".
681 -
وقال: "كان أكثر انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته على شِقّه الأَيْسر إلى حُجْرته".
قلت: لم أره في شيء من الكتب الستة ورواه المصنف في شرح السنة. (2)
682 -
قال صلى الله عليه وسلم: "لا يُصلِّي الإمامُ في الموضِع الذي صلّى فيه حتى يَتَحَوّلَ".
قلت: رواه أبو داود وابن ماجه (3) في الصلاة كلاهما من حديث عطاء الخراساني عن المغيرة، قال أبو داود: وعطاء لم يدرك المغيرة انتهى. ولذلك ضَعَّف الحديثَ غيرُ أبي داود أيضًا.
(1) أخرجه أبو داود (699)، والترمذي (295)، والنسائي (3/ 63) وإسناده صحيح.
(2)
يبدو أنه جزء من حديث عبد الله بن مسعود الذي تقدم برقم (679)، وأخرج البخاري (852)، ومسلم (707)، وأبو داود (1042)، والنسائي (3/ 81)، وابن ماجه (930)، والبغوي (3/ 211)، وأخرج الإمام أحمد في المسند (1/ 408) وفيه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامة ما ينصرف من الصلاة على يساره إلى الحجرات، وأخرجه كذلك ابن حبان (1998)، وانظر للجمع بين الأحاديث في الانصراف عن يمينه أو عن يساره، فتح الباري (2/ 338).
(3)
أخرجه أبو داود (616)، وابن ماجه (1428)، قال الحافظ في الفتح (2/ 335): إسناده منقطع. . وانظر كذلك: مختصر المنذري (1/ 317).
وكذلك فيه علة أخرى وهي: جهالة عبد العزيز بن عبد الملك القرشي، التقريب (4138) وقد روي الحديث عن علي وأبي هريرة، أما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه (1428)، والبيهقي (2/ 90).
وحديث علي قال فيه: "من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه" أخرجه ابن أبي شيبة (6021) والبيهقي (2/ 191)، قال الحافظ في الفتح (2/ 335): إسناده حسن.