الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأضاحي كلهم من حديث جندب. (1)
1021 -
قال صلى الله عليه وسلم: "من ذبح قبل الصلاة، فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نُسُكه وأصاب سنة المسلمين".
قلت: رواه الشيخان في الأضاحي من حديث البراء بن عازب يرفعه (2) ورواه البخاري أيضًا من حديث أنس بن مالك يرفعه. (3)
1022 -
"كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمُصلّى".
قلت: رواه البخاري هنا، وكذا أبو داود والنسائي وابن ماجه بنحوه كلهم من حديث ابن عمر بن الخطاب. (4)
من الحسان
1023 -
قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ولهم يومان يلعبونَ فيهما، فقال:"ما هذان اليومان؟! " قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد أبدلكما الله بهما خيرًا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر".
قلت: رواه الثلاثة في العيدين من حديث أنس، وسكت عليه أبو داود والمنذري. (5)
1024 -
"كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يومَ الفطر حتى يَطْعَمَ، ولا يَطْعم يومَ الأضحى حتى يُصلّي".
(1) أخرجه البخاري في العيدين (985)، وفي الأضاحي (5562)، وفي الذبائح (5500)، وفي الأيمان والنذور (6674)، وفي التوحيد (1960)، ومسلم (1960)، والنسائي (7/ 224)، وابن ماجه (3152).
(2)
أخرجه البخاري (550)، ومسلم (1960).
(3)
أخرجه البخاري (954)(984)(5546)(5549)(5561)، ومسلم (1962).
(4)
أخرجه البخاري (982)، وأبو داود (2811)، والنسائي (3/ 193)، وابن ماجه (3161).
(5)
أخرجه أبو داود (1134)، والنسائي (3/ 179) ولم أجده في الترمذي.
قلت: رواه الترمذي في العيدين (1) من حديث ثواب بن عتبة عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه وقال: غريب، ونقل عن محمد بن إسماعيل أنه قال: لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث، قال الترمذي: وحديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات يوم الفطر، قبل أن يخرجَ إلى المصلّى، حديث حسن غريب صحيح.
1025 -
"أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعًا، قبل القراءة، وفي الأخرى خمسًا قبل القراءة".
قلت: رواه الترمذي وابن ماجه كلاهما في العيدين (2) من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده، قال الترمذي: حديث حسن، وهو أحسن شيء في الباب وجَدُّ كثير هو: عمرو بن عوف المزني، قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ورُوي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: في التكبير في العيدين تسع تكبيرات: في الركعة الأولى خمسًا قبل القراءة، وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة، ثم يكبر أربعًا مع تكبيرة الركوع، وبه يقول أهل الكوفة وسفيان الثوري انتهى كلام الترمذي.
(1) أخرجه الترمذي (542)، وابن ماجه (1756)، فإن ثواب بن عتبة فقد وثّقه ابن معين وأنكر أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان على ابن معين توثيقه مطلقًا وباقي رجال إسناده ثقات معروفون، وقد صححه ابن حبان (2812)، وكذا الحاكم (1/ 294)، ووافقه الذهبي، وكذا صححه ابن خزيمة (1426) فسنده حسن، وثواب بن عتبة قال عنه الحافظ: مقبول، التقريب (865).
(2)
أخرجه الترمذي (536)، وابن ماجه (1279). وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف. وقد أنكر على الترمذي تحسينه للحديث كما في التلخيص الحببر (2/ 171). وقد روى مثله جماعة من الصحابة. راجع المصنف لعبد الرزاق (5680)، ومصنف ابن أبي شيبة (2/ 175 - 176)، وأخرجه كذلك الدارقطني (2/ 48)، والبيهقي في السنن (3/ 286)، وراجع خلاف العلماء في شرح السنة للبغوي (4/ 308).
قلت: وروى أبو داود (1) من حديث عمرو، بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر: سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيها، قال الترمذي: في كتاب العلل (2) سألت البخاري عنه فقال: هو صحيح، ونقل البيهقي أن الترمذي قال في كتاب العلل: سألت البخاري عن حديث كثير بن عبد الله هذا، فقال: ليس في الباب أصح منه، وبه أقول، وفي هذا النقل عن البخاري عندي نظر، فإن كثير بن عبد الله هذا ضعيف جدًّا، قال فيه أبو داود: كذاب، وقال الشافعي: من أركان الكذب، وكذبه ابن حبان، وقال أبو حاتم: ليس بالمتين، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، فلعل هذا الحديث اعتضد عند من صححه بشواهد وأمور خفيت، وكذلك تصحيح البخاري لحديث عمر بن شعيب الذي ذكرناه عن أبي داود مع أن الكلام في هذه الطريق مشهور والله أعلم. (3)
1026 -
ورُوي مرسلًا عن جعفر بن محمد "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كبّروا في العيدين والاستسقاء سبعًا، وخمسًا، وصلّوا قبل الخطبة، وجهروا بالقراءة".
(1) رواية أبي داود أخرجها في سننه (1151 - 1152)، وأخرجها كذلك أحمد في المسند (2/ 180)، وابن ماجه (1278)، والدارقطني (2/ 48)، وصححه أحمد، وعلي، والبخاري فيما حكاه الترمذي عنه. وكذلك في الباب عن عائشة فعله صلى الله عليه وسلم أخرجه أيضًا أبو داود (1150)، والبيهقي (3/ 287).
(2)
انظر: علل الترمذي الكبير (1/ 287 - 289)، ونصب الراية للزيلعي (2/ 217).
(3)
كثير بن عبد الله بن عمرو المزني، المدني، قال الحافظ: ضعيف، أفرط في نسبه إلى الكذب، انظر: التقريب (5652) وراجع أقوال العلماء في ترجمته في تهذيب الكمال (24/ 136 - 140)، والمجروحين (2/ 221)، وابن عدي في الكامل (6/ 58)، والضعفاء والمتروكين (ص 98)، قال الحافظ: وروى العقيلي عن أحمد أنه قال: ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح مرفوع، وقال الحاكم: الطرق إلى عائشة، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وأبي هريرة فاسدة، التلخيص الحبير (2/ 170 - 172)، وقال الشيخ الألباني: ولكن الحديث قوي بشواهد الكثيرة، وهي مذكورة في كتب التخاريج، وقد استوفيت طرقه، وانتهيت إلى القول بتصحيحه في إرواء الغليل (رقم 639).
قلت: رواه الشافعي فيما نقله عنه البيهقي، من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن علي يرفعه، وأخرجه في السند، ولفظه: عن علي رضي الله عنه أنه كبّر في العيد والاستسقاء سبعًا، وخمسًا، وجهر بالقراءة. (1)
1027 -
"سأل أبا موسى: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبّر في الأضحى والفطر؟ قال: كان يكبر أربعًا تكبيره على الجنائز".
قلت: رواه أبو داود في العيدين (2) من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال: أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة، أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبّر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبّر أربعًا تكبيره على الجنازة. فقال حذيفة: صدق، قال البيهقي (3): قد خولف راوي هذا الحديث في موضعين أحدهما في رفعه والآخر في جواب أبي موسى، والمشهور في هذه القصة: أنهم أسندوا أمرهم إلى ابن مسعود، فأفتى ابن مسعود بذلك ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث المسند مع ما عليه من عمل المسلمين أولى أن يتبع، وعبد الرحمن بن ثابت ضَعَّفه ابن معين.
1028 -
"أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نُووِلَ يومَ العيد قوسًا، فخطب عليه".
(1) أخرجه الشافعي في المسند (457)، والبيهقي من طريقه في معرفة السنن (5/ 71)، ورواه الشافعي في الأم كذلك (1/ 236)، وعبد الرزاق (3/ 292 رقم 5678) ومع إرساله ضعيف جدًّا، لأن فيه إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى الأسلمى وهو متروك، كما سبق.
(2)
أخرجه أبو داود (1153)، وفي إسناده: عبد الرحمن بن ثوبان وهو صدوق يخطئ، ورمي بالقدر، وتغير بآخره كما في "التقريب"(3844).
وفيه أبو عائشة الأموي مولاهم قال الحافظ: مقبول، التقريب (8264) فهذا إسناد ضعيف، وانظر: التلخيص الحبير (2/ 172).
(3)
انظر السنن الكبرى للبيهقي (3/ 290).
قلت: رواه أبو داود في العيدين من حديث يزيد بن البراء عن أبيه وسكت عليه، ونوول: أي أعطي. (1)
1029 -
وروي مرسلًا "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خَطَب يعتمدُ على عنزةٍ اعتمادًا".
قلت: رواه الشافعي في إيجاب الجمعة، عن عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على عصًا، إذا خطب؟ قال: نعم، يعتمد عليها اعتمادًا، ورواه البيهقي. (2)
والعنزة: رمح قصير.
1030 -
"شهدتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيدٍ فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة، فلمّا قَضىَ الصلاة قام متوكِّئًا على بلالِ، فحمد الله وأثنى عليه، ووعظَ الناس وذكَّرهم وحثَّهم على طاعته، ومضى إلى النساء ومَعَه بلال، فأمرهُنّ بتقوى الله تعالى، ووعَظَهُنّ وذكّرهُنّ".
قلت: رواه الشيخان والنسائي (3) ثلاثتهم هنا، من حديث جابر مطولًا بأمر النساء بالصدقة، فكان من حق المصنف أن يذكره في الصحاح لا في الحسان ولما كان هذا اللفظ للنسائي ساقه في الحسان لكن لفظ الصحيحين موف بما ذكره فتأخيره إلى الحسان غلط، والله أعلم.
1031 -
"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يومَ العيد في طريقٍ رجَع في غيره".
(1) أخرجه أبو داود (1145)، وإسناده ضعيف فيه أبو جناب واسمه يحيى ابن أبي حية قال الحافظ: ضعفوه لكثرة تدليسه، التقريب (7587).
(2)
أخرجه الشافعي (422)، والبيهقى (3/ 306). وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وهو متروك، كما سبق.
(3)
أخرجه البخاري (979)، ومسلم (885)، والنسائي (3/ 186 - 187)، وأبو داود (1141)، وكذلك أحمد (8/ 313)، وأبو يعلى (2033)، وقال القاري: قال الشيخ الجزري: حديث جابر هذا متفق عليه، ورواه النسائي وهذا لفظه، وكان من حقه أن يذكر في الصحاح كان اختلف اللفظ يسيرًا إذا كان متضمنًا للمعنى على العادة
…
" مرقاة المفاتيح (3/ 550).
قلت: رواه الترمذي في العيدين من حديث سعيد بن الحارث عن أبي هريرة وقال: غريب ورواه أيضًا من حديث جابر وقال: حديث جابر كأنه أصح. (1)
1032 -
"أنه أصابهم مطرٌ في يوم عيد فصلّى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاةَ العيد في المسجد".
قلت: رواه أبو داود في آخر العيدين وابن ماجه في العيد (2) وقال ابن الأثير (3): وزاد رزين: "ولم يخرج بنا إلى المصلى" وهذه الزيادة مفهومة من قوله صلى بهم في المسجد.
1033 -
ورُوي أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بِنَجْران: "عجِّلْ الأضحى، وأخِّر الفطر، وذكِّر الناس".
قلت: رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحُويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب، قال البيهقي: وهذا مرسل، وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده. (4)
1034 -
ورُويَ عن أبي عُمَيْر بن أنس، عن عُمومةٍ له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:"أن ركْبًا جاؤوا إلى النبي عليه السلام يَشْهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يُفطِروا، وإذا أصبحُوا يَغدو إلى مُصَلّاهم".
(1) أخرجه الترمذي (541)، وابن ماجه (1301)، وقد سبق الكلام عليه في حديث جابر قبل قليل.
(2)
أخرجه أبو داود (1160)، وابن ماجه (1313)، وفي الإسناد: عيسى بن عبد الأعلى ابن عبد الله بن أبي فَروة، وهو مجهول، التقريب (5340)، وتهذيب الكمال (22/ 626)، وشيخه أبو يحيى عبيد الله بن عبد الله بن موهب قال الحافظ: مقبول، التقريب (4340)، وتهذيب الكمال (19/ 80).
(3)
انظر جامع الأصول (6/ 129 رقم 4236).
(4)
أخرجه الشافعي في المسند (442)، وفي الأم (1/ 232)، والبيهقي في السنن (3/ 282). وفي إسناده: إبراهيم بن محمد الأسلمي وهو متروك وقد تقدم الكلام عليه. وفيه كذلك: أبو الحويرث واسمه: عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث، المدني، قال الحافظ: المشهور بكنيته، صدوق سيء الحفظ، رمي بالإرجاء. التقريب (4037).