الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله صلى الله عليه وسلم: يُقَرِّب وضوءه: هو بضم الياء وفتح القاف وكسر الراء المشدّدة والوَضُوء هنا: بفتح الواو، وهو الماء الذي يتوضأ به.
قوله صلى الله عليه وسلم: إلا خرّت خطايا وجهه وخياشمه، قال النووي: هو بالخاء المعجمة كذا نقله القاضي عياض عن جميع الرواة، إلا ابن أبي جعفر فرواه بالجيم.
ومعنى خرّت: بالخاء أي سقطت، ومعنى جرت ظاهر، والمراد بالخطايا الصغائر، وخياشيم: جمع خيشوم، وهو أقصى الأنف، والخياشيم عظام رقاق في أصل الأنف بينه وبين الدماغ.
756 -
وعن كريب أن ابن عباس والمسورَ بن مخرمةَ وعبدَ الرحمن بن أزْهَرَ أَرسلوه إلى عائشة، فقالوا:"اقرأ عليها السلام وسَلْها عن الركعتين بعدَ العصر، قال: فدخلت على عائشةَ فبَلّغْتُها ما أرسلوني به، فقالت: سَلْ أم سلمة، فخرجت إليهم، فردّوني إلى أم سلمة، فقالت أم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما، ثم دخَل، فأرسلتُ إليه الجارية. فقلت: قولي له: تقول أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما؟ قال: يا ابنَة أبي أمية! سألتِ عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس مِنْ عبد القيس فشَغَلوني عن الركعتين الّلتَين بعد الظهر فهما هاتان".
قلت: رواه الشيخان من حديث أم سلمة في الصلاة. (1)
من الحسان
757 -
رآني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلّي ركعتَيْن بعد الصبح، فقال:"ما هاتان الركعتان؟ " فقلت: إني لَمْ أكنْ صَلّيتُ ركعتَي الفجر، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم (غير متصل).
(1) أخرجه البخاري في الصلاة (1233)، وفي المغازي (4370)، ومسلم (834).
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم في الصلاة (1) من حديث محمد بن إبراهيم عن قيس بن عَمْرو بن سهل ويقال: قيس بن فهد الأنصاري يرفعه، قال الترمذي: ومحمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس، قال: ورواه بعضهم عن محمد بن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قيسًا، فهو مرسل.
758 -
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا بني عبد مناف! من وَلِي منكم مِنْ أمر الناس شيئًا فلا يمنعَنّ أحدًا طاف بهذا البيت، وصَلّى أيّ ساعةٍ شاءَ من ليل أو نهارٍ".
قلت: رواه الأربعة في الحج إلا ابن ماجه في الصلاة من حديث جبير بن مطعم وقال الترمذي: حسن صحيح. (2)
759 -
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار، حتى تزول الشمسُ إلا يومَ الجمعة".
قلت: رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وساقه بلفظه وفي سنده إبراهيم بن أبي يحيى. (3)
760 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كَرِه الصلاةَ نصفَ النهار إلا يومَ الجمعة"(وهذا غير متصل).
(1) أخرجه أبو داود (1267)، والترمذي (422)، وابن ماجه (1154) وإسناده صحيح بطرقه كما في التخليص الحبير (1/ 337 - 338)، وذكر الحافظ الخلاف في قيس بن فهد: فراجعه وراجع رسالة الشيخ شمس الحق العظيم آبادي في كتابه: إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر.
(2)
أخرجه أبو داود (1894)، والترمذي (868)، والنسائي (1/ 284)، وابن ماجه (1254) وإسناده صحيح.
(3)
أخرجه الشافعي في المسند (408) وإسناده ضعيف جدًّا لأن فيه إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى الأسلمي، وإسحاق بن عبد الله وهو ابن أبي فروة وهما متروكان. انظر الأسلمي في التقريب (243)، وابن أبي فروة فيه برقم (371).