الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الإمامة
من الصحاح
805 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يَؤُمّ القومَ أقرؤُهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعْلَمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدَمُهم سنًّا ولَا يؤُمَّنّ الرجلُ الرجلَ في سُلطانِه".
قلت: رواه مسلم والترمذي في الصلاة، وقال فيها: فأكبَرُهم سِنّا كلاهما من حديث أبي مسعود البدري. (1)
806 -
ويُروى: "في أهلِه، ولا يقعُد في بيته على تَكْرمته إلا بإذنه".
قلت: رواها مسلم في بعض طرق الحديث. (2)
والتَكْرِمة: بفتح التاء وكسر الراء، وهي ما يختص به من فراش ووسادة ونحوها.
807 -
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا كانوا ثلاثة فليؤُمّهم أحدُهم، وأحقّهم بالإمامة أقرؤهم".
قلت: رواه مسلم والنسائي كلاهما في الصلاة من حديث أبي سعيد. (3)
808 -
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا حَضَرت الصلاة فليُؤَذن أحدكم وليؤُمَّكم أكثركم قرآنًا".
قلت: رواه البخاري في غزوة الفتح مطولًا، والنسائي في الصلاة، كلاهما من حديث عمرو بن سَلِمة بكسر اللام، وفيه قصة إسلامه، وأبو داود في الصلاة (4) من حديث
(1) أخرجه مسلم (673)، والترمذي (235)، وأبو داود (584)، والنسائي (2/ 76)، وابن ماجه (980).
(2)
أخرجه مسلم (673).
(3)
أخرجه مسلم (672)، والنسائي (2/ 77).
(4)
أخرجه البخاري (3/ 144)، وأبو داود (585)، والنسائي (1/ 127).