الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العيّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمَّم ويعصِّب على جرحه خِرقة، ثم يمسح عليها ويغسِلَ سائرَ جسدِه".
قلت: رواه أبو داود (1) في الطهارة من حديث جابر وكذا الدارقطني وضعفه، والبيهقي وقال: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء يعني باب المسح على العصائب والجبائر. ولكن صح عن ابن عمر من فعله فتلخص أن الحديث ضعيف والله أعلم.
باب الغسل المسنون
من الصحاح
370 -
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل".
قلت: رواه الجماعة إلا أبا داود كلهم في الصلاة. (2)
تنبيه: ذكر في المنتقى حديث ابن عمر هذا وعزاه للجماعة كلهم وهو وهم فإنه ليس في أبي داود. (3)
371 -
قال صلى الله عليه وسلم: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم".
قلت: رواه الشيخان في الصلاة، وأبو داود والنسائي في الطهارة كلهم من حديث عطاء بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين عن أبي سعيد يرفعه. (4)
(1) أخرجه أبو داود (336)، والبيهقي (1/ 227)، والدارقطني (1/ 189) وإسناده ضعيف.
في سنده الزبير بن خريق وليس بالقوي، قال الحافظ: ليّن الحديث، التقريب (2005) وانظر للتفصيل في موضوع المسح على الجبائر والعصائب، التلخيص الحبير (1/ 259 - 261).
(2)
أخرجه البخاري (877)، ومسلم (844)، والترمذي (492)، والنسائي (3/ 93)، وابن ماجه (1088).
(3)
ولم ينبه عليه الشوكاني ولا محقق كتاب "نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار"(1/ 355).
(4)
أخرجه البخاري (879)، (895)، ومسلم (846)، وأبو داود (341)، والنسائي (3/ 93).