الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• طهارة الحدث مختصة بالماء المطلق أو ببدله التراب.
• النبيذ ليس ماء مطلقًا لا في اللغة، ولا في الشرع.
• النبيذ ماء تغير بطاهر حتى غلب على أجزائه، فسلبه اسمه وطهوريته على الصحيح.
• كل ماء لا يرفع الحدث في الحضر، لا يرفع الحدث في السفر.
[م-12] اتفق العلماء على أن الحدث يرفع بالماء الطهور، واختلفوا في رفعه بالنبيذ
فقيل: يتوضأ به إن لم يجد غيره، وهو مذهب أبي حنيفة
(1)
.
وقيل: يتوضأ به ويتيمم، وهو مذهب محمد بن الحسن
(2)
.
(1)
تبيين الحقائق (1/ 35)، المبسوط (2/ 90)، بدائع الصنائع (1/ 15)، العناية شرح الهداية (1/ 118)، أحكام القرآن (2/ 543).
وظاهر مذهب الحنفية أنه يتوضأ بالنبيذ بشرط ألا يوجد ماء مطلق، وفي الجامع الصغير نقلًا من البدائع (1/ 15):«أن المسافر إذا لم يجد الماء، ووجد نبيذ التمر توضأ به، ولم يتيمم» . اهـ فظاهره أن السفر شرط آخر، والله أعلم، وانظر الأصل (1/ 74)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 131).
(2)
البناية (1/ 464)، وفتح القدير (1/ 118، 119)، بدائع الصنائع (1/ 15).