الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
به، ثم قال: والأول أرجح؛ قال تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا)[المائدة: 6]، فأحالنا إلى التيمم عند عدم الماء، ولم ينقلنا إلى سائل آخر
(1)
.
•
دليل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ:
الدليل الأول:
(29)
ما رواه أحمد، من طريق إسرائيل، عن أبي فزارة، عن أبي زيد مولى عمرو ابن حريث، عن ابن مسعود، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة لقي الجن، فقال: أمعك ماء؟ فقلت: لا. فقال: ما هذه الإداوة؟ قلت: نبيذ. قال: أرنيها تمرة طيبة وماء طهور، فتوضأ منها، ثم صلى بنا
(2)
.
[إسناده ضعيف]
(3)
.
(1)
المجموع (1/ 139) وقال النووي: وأما قول الغزالي في الوسيط: طهارة الحدث مخصوصة بالماء بالإجماع، فمحمول على أنه لم يبلغه قول ابن أبي ليلى إن صح عنه. اهـ
(2)
مسند أحمد (1/ 402).
(3)
الحديث رواه جماعة عن ابن مسعود:
الطريق الأول: أبو فزارة، عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث، عن ابن مسعود.
أخرجه أحمد كما في حديث الباب، وعبدالرزاق في المصنف (693) والقاسم بن سلام في الطهور (264)، والشاشي (828)، والطبراني في الكبير (9963)، وابن عدي في الكامل (7/ 292) وابن الجوزي في العلل المتناهية (587) من طريق إسرائيل.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (693) وأحمد (1/ 449) وابن ماجه (384) والطبراني في الكبير (9963)، والشاشي في مسنده (827)، والبيهقي (1/ 9) من طريق سفيان.
وأخرجه أبو يعلى (5046)، أبو داود (84) والترمذي (88)، والطبراني في الكبير (10/ 65) رقم 9964، 9965 من طريق شريك.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وأبو يعلى في مسنده (5301) وابن ماجه (384) والطبراني في الكبير (10/ 66) رقم: 9967، من طريق وكيع، عن أبيه،
وأخرجه أحمد (1/ 458، 459) ومن طريقه الطبراني في الكبير (9966)، من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني أبو عميس، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه الطبراني في الكبير (9962)، والبيهقي في السنن (1/ 9) من طريق قيس بن الربيع، كلهم (إسرائيل وسفيان، وشريك، وجراح والد وكيع، وأبو عميس، وقيس بن الربيع) رووه عن أبي فزارة، عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث، عن ابن مسعود.
وعلة هذا الطريق أبو زيد مولى عمرو بن حريث:
قال الترمذي والبخاري والحاكم وابن عدي: أبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، زاد ابن عدي: ولا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خلاف القرآن .... سنن الترمذي (1/ 147)، الكامل (7/ 291)، البيهقي (1/ 10).
وقال ابن حبان: « ..... ليس يدرى من هو، لا يعرف أبوه، ولا بلده، والإنسان إذا كان بهذا النعت، ثم لم يرو إلا خبرًا واحدًا خالف فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس والنظر والرأي يستحق مجانبته فيها ولا يحتج بها» . المجروحين (3/ 158).
الطريق الثاني: ابن عباس، عن ابن مسعود.
رواه ابن لهيعة، واختلف عليه فيه:
فرواه أحمد (1/ 398) من طريق يحيى بن إسحاق، والدارقطني (1/ 76) والطبراني (9961)، والبزار (1437) من طريق يحيى بن بكير، كلاهما عن ابن لهيعة، عن قيس بن الحجاج، عن حنش الصنعاني، عن ابن عباس، عن عبد الله بن مسعود.
وخالفهما أسد بن موسى، كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 94)، ومروان بن محمد، كما في سنن ابن ماجه (385) كلاهما عن ابن لهيعة به، إلا أنهما جعلاه من مسند ابن عباس.
ويمكن أن يقال إن ابن عباس أرسله، ومرسل الصحابي لا إشكال فيه، لكن تبقى علة الحديث ابن لهيعة.
قال البزار كما في البحر الزخار (4/ 268): «وهذا الحديث لا يثبت لابن لهيعة؛ لأن ابن لهيعة كانت قد احترقت كتبه، فكان يقرأ من كتب غيره، فصار في أحاديثه أحاديث مناكير، وهذا منها» .اهـ فالحديث ضعيف، والحق أن ابن لهيعة ضعيف مطلقًا قبل احتراق كتبه وبعدها، وإن كانت روايته بعد احتراق كتبه أشد ضعفًا، والله أعلم.
الطريق الثالث: عن أبي رافع عن ابن مسعود.
أخرجه أحمد (1/ 455) والدارقطني (1/ 77)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (588) عن أبي سعيد.
وأخرجه الدار قطنى (1/ 77) من طريق عبد العزيز بن أبي رزمة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 95) من طريق أبي عمرو الحوضي، ثلاثتهم (أبو سعيد، وعبد العزيز، وأبو عمرو) عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي رافع، عن ابن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن خط حوله، فكان يجيء أحدهم مثل سواد النخل، وقال لي: لا تبرح مكانك، فأقرأهم كتاب الله عز وجل، فلما رأى الزط قال: كأنهم هؤلاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمعك ماء؟ قلت: لا. قال: أمعك نبيذ؟ قلت: نعم، فتوضأ به.
في إسناده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، قال الدارقطني:«علي بن زيد ضعيف، وأبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود، وليس هذا الحديث في مصنفات حماد بن سلمة» . اهـ
وأما قول الدارقطني رحمه الله: إن أبا رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود، فهذه العبارة يطلقها الأئمة، ويقصدون منها أنه ثبت عندهم عدم السماع، ولا يقصد منها ما يتصور من ظاهر العبارة أنه يشترط في الاتصال ثبوت السماع، ولو مرة.
قال الزيلعي في نصب الراية (1/ 141) عن الشيخ ابن دقيق في الإمام، قوله:«قول الدارقطني: وأبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود لا ينبغي أن يفهم منه أنه لا يمكن إدراكه وسماعه منه، فإن أبا رافع الصائغ جاهلي إسلامي، قال أبو عمر ابن عبد البر في الاستيعاب: وهو مشهور من علماء التابعين. وقال في الاستيعاب: لم ير النبي صلى الله عليه وسلم فهو من كبار التابعين اسمه نفيع، وكان أصله من المدينة، ثم انتقل إلى البصرة، روى عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وروى عنه خلاس بن عمرو الهجري، والحسن البصري، وقتادة، وثابت البناني، وعلي ابن زيد، ولم يرو عنه أهل المدينة. وقال عنه في الاستيعاب: عظم روايته عن عمر وأبي هريرة، ومن كان بهذه المثابة فلا يمتنع سماعه من جميع الصحابة، اللهم إلا أن يكون الدارقطني يشترط في الاتصال ثبوت السماع ولو مرة، وقد أطنب مسلم في الكلام على هذا المذهب» . اهـ قلت: لم يشترط الدارقطني هذا، ولا يقصد من عبارته إلا إخبارنا بأن لم يسمع منه.
لهذا لا وجه لقول ابن التركماني في الجوهر النقي (1/ 9) تعليقًا على قول الدارقطني بأنه لم يثبت سماعه من ابن مسعود قال: «فهو على مذهب من يشترط في الاتصال ثبوت السماع، وقد أنكر مسلم ذلك في مقدمة كتابه إنكارًا شديدًا، وزعم أنه قول مخترع، وأن المتفق عليه أنه يكفي للاتصال إمكان اللقاء أو السماع، ثم قال: على أن صاحب الكمال صرح بأنه سمع منه وكذا ذكر الصريفيني فيما قرأت بخطه .... إلخ» .
وعلى كل حال فإن مدار الحديث على علي بن زيد، وهو متفق على ضعفه، انظر ترجمته في تهذيب الكمال (20/ 434) وفي الكامل لابن عدي (5/ 195 - 201) وميزان الاعتدال (3/ 127).
الطريق الرابع: عن أبي وائل، عن ابن مسعود.
أخرجه الدارقطني (1/ 77) من طريق الحسين بن عبيد الله العجلي، أخبرنا معاوية، عن =