الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(134)
ما رواه النسائي، قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود،
عن عائشة، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة، فقال: دباغها ذكاتها
(1)
.
[إسناده ضعيف، واختلف في لفظه ووقفه ورفعه]
(2)
.
= بعض أسفاره، فقال: إن دباغ الميتة طهورها.
وأخرجه ابن حزم في المحلى (1/ 120) من طريق محمد بن حاتم، حدثنا هشيم به.
وقال ابن حجر في الإصابة (1/ 556): وقال أبو نعيم: قد رواه زكريا بن يحيى بن زحمويه، عن هشيم، فذكر سلمة بن المحبق في الإسناد، ثم ساقه من طريقه كذلك، وقال: جوده زحمويه، والراوي عنه أسلم بن سهيل الواسطي من كبار الحفاظ العلماء من أهل واسط، فتبين أن الواهم هشيم بالإجماع. ثم نقل تصويب المزي لكلام بن منده، وأن الوهم فيه من هشيم، وأن رواية زحمويه شاذة. قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون هشيم حدث به على الوهم مرارًا، وعلى الصواب مرة. اهـ
ورواية الحسن عن سلمة بن المحبق:
قد أخرجها أحمد في مسنده (5/ 6) حدثنا محمد بن جعفر، ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق، بلفظ: ذكاة الأديم دباغه.
ولم يسمع الحسن من سلمة بن المحبق رضي الله عنه، انظر التاريخ الكبير (4/ 71)، وتحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص: 75).
(1)
سنن النسائي (4245).
(2)
جاء الحديث من طريق الأعمش، واختلف عليه فيه:
فقيل: الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، مرفوعًا.
أخرجه النسائي (4247) من طريق مالك بن إسماعيل. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 470) من طريق أبي غسان، كلاهما، عن إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة مرفوعًا، لفظ النسائي: ذكاة الميتة دباغها. ولفظ الطحاوي: دباغ الميتة ذكاتها. وقد سبق لنا ذكر الفرق بين اللفظين.
ورواه النسائي (4245) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة مرفوعًا. بلفظ: دباغها ذكاتها.
وهذه متابعة لإسرائيل من شريك، وشريك سيء الحفظ، ولم يختلف على إبراهيم بن سعد في روايته عن شريك.
ورواه حجاج بن محمد، عن شريك واختلف على حجاج:
فأخرجه النسائي (4246) عن أيوب بن محمد الوزان.
والدارقطني (1/ 44) من طريق عبد الرحمن بن يونس السراج، كلاهما عن حجاج بن محمد، عن شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. بلفظ: ذكاة الميتة دباغها. وهذه موافقة في الإسناد لرواية إبراهيم بن سعد عن شريك، كما أنها موافقة لرواية إسرائيل عن الأعمش.
ورواه أحمد (6/ 154) عن حجاج بن محمد، ورواه أحمد (6/ 154) والنسائي (4244) من طريق الحسين بن محمد، كلاهما عن شريك، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن الأسود، عن عائشة، مرفوعًا، بلفظ: دباغها طهوره.
ففي هذا الطريق مخالفتان:
الأولى في الإسناد: وهي ذكر عمارة بن عمير.
الثانية في المتن: ففي رواية عمارة بن عمير دباغها طهورها، وفي رواية إبراهيم، عن الأسود: دباغها ذكاتها.
وهذا الاختلاف من قبل شريك، فإنه سيء الحفظ، والراجح والله أعلم أن الحديث حديث إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، لأن شريكًا توبع في هذا الطريق، تابعه إسرائيل كما سبق. ولم يتابع في ذكر عمارة بن عمير.
وقيل: الأعمش، عن أصحابنا، عن عائشة مرفوعًا:
رواه الطحاوي (4/ 470) من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، قال: حدثنا أصحابنا عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا، وهذا معضل.
وحفص مقدم في الأعمش، قال أبو زرعة: وقال ابن المديني: كان يحيى بن سعيد القطان يقول: حفص أوثق أصحاب الأعمش. قال فكنت أنكر ذلك فلم قدمت الكوفة بآخرة أخرج إلي ابنه عمر كتاب أبيه عن الأعمش فجعلت أترحم على القطان. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال الحافظ بعد هذا: قلت: اعتمد البخاري على حفص هذا في حديث الأعمش، لأنه كان يميز ما صرح به الأعمش بالسماع وبين ما دلسه، نبه على ذلك أبو الفضل بن طاهر وهو كما قال. الكواكب النيرات (ص: 459).
وقيل: عطاء بن يسار، عن عائشة:
رواه زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار واختلف على زيد بن أسلم فيه:
فأخرجه الدارقطني (1/ 49) والبيهقي (1/ 21) من طريق محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عائشة، بلفظ: طهور كل أديم دباغه، قال البيهقي رواته كلهم ثقات، وصححه ابن حزم كما في المحلى (1/ 122).
وقال الدارقطني: إسناده حسن كلهم ثقات.
فقوله: حسن يقصد به غريب، وإلا لو كان يقصد التحسين الاصطلاحي لما قال كلهم ثقات، ويؤكد ذلك أنه ذكره في العلل وحكم بشذوذه كما سيأتي.
ورواه مالك، والدراوردي، وفليح، وغيرهم، رووه عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة، عن ابن عباس، وسبق تخريجه، انظر رقم (134)، فرجع الحديث إلى حديث ابن عباس، وهو في مسلم، وقد ضعف الإمام أحمد حديث عبد الرحمن بن وعلة (أيما إهاب دبغ فقط طهر)، ونقلت ذلك عنه عند تخريج حديث ابن عباس.
جاء في العلل للدارقطني (14/ 386): «سئل عن حديث عطاء بن يسار، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: طهور كل أديم دباغه.
فقال: يرويه زيد بن أسلم، واختلف عنه؛ فرواه أبو غسان محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وخالفه مالك، والدراوردي، وفليح، وغيرهم، رووه عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة، عن ابن عباس، وهو المحفوظ».
وجاء من طريق القاسم، عن عائشة مرفوعًا، بلفظ: دباغ الأديم طهوره، أخرجه الطبراني في الصغير (1/ 189، 190) من طريق الهيثم بن جميل، حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم به.
قال الطبراني لم يروه عن عبد الرحمن إلا محمد، تفرد به الهيثم.
هذا بالنسبة للطريق المرفوع، وأما الطريق الموقوف.
فقيل: عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة:
رواه الطحاوي (1/ 470) وابن المنذر في الأوسط (2/ 267) من طريق منصور، عن إبراهيم، عن الأسود به، موقوفًا عليها. بلفظ: لعل دباغها يكون طهورها، وهذا اللفظ ليس فيه دليل لهذا القول، لأنه لم يجعل الدباغ بمنزلة الذكاة. =
وجه الاستدلال من الحديثين:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبر بالذكاة، فقال صلى الله عليه وسلم: دباغها ذكاتها، ومعلوم أن الذكاة لا تطهر إلا ما يباح أكله، أما ما لا يباح أكله فلا تطهره الذكاة، ولو ذكي فهي ميتة، فجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرًا في الحياة لا يطهر بالدباغ؛ لأن ما كان طاهرًا في الحياة إنما كان طاهرًا لمشقة التحرز منه، وهذه العلة تنتفي بالموت.
قال أبو ثور: لا أعلم خلافًا أنه لا يتوضأ في جلد الخنزير وإن دبغ، فلما كان الخنزير حرامًا لا يحل أكله، وإن ذكي، وكانت السباع لا يحل أكلها وإن ذكيت، كان حرامًا أن ينتفع بجلودها وإن دبغت قياسًا على ما أجمعوا عليه من الخنزير إذ كانت العلة واحدة. اهـ
(1)
.
= وقيل: عن إبراهيم، عن عائشة.
رواه الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عائشة، موقوفًا عليها، ذكره الدارقطني في العلل (5/ الورقة: 61) وإبراهيم لم يسمع من عائشة، بل سمعه من الأسود، وهو كثير الإرسال.
فتبين لي من هذا العرض الاختلاف في متنه، فجاء الحديث بلفظ: ذكاة الميتة دباغها.
وجاء بلفظ: دباغها طهورها، وقد بينا الفرق بين اللفظين في الحديث الذي قبل هذا. هذا من جهة الاختلاف في المتن.
واختلف في رفعه ووقفه، فأيهما أرجح الموقوف أم المرفوع؟
اختلف العلماء في ذلك:
فرجح البخاري رواية الوقف، جاء في العلل الكبير للترمذي (521) قال الترمذي: سألت محمدًا عن حديث إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم دباغ الميتة طهورها. فقال: الصحيح عن عائشة موقوف. اهـ
ورجح الدارقطني في العلل الرفع، فقال (5/الورقة: 61) بعد أن ساق الاختلاف فيه على الأعمش، قال:«وأشبهها بالصواب قول إسرائيل ومن تابعه، عن الأعمش» . اهـ
ولعله قول الدارقطني (الصواب) لا يعني به الصواب المطلق، بل مطلق الصواب بالنسبة للطرق المختلفة، والله أعلم.
(1)
الاستذكار (15/ 326).