الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الخامس في الماء المستعمل
الفصل الأول حكم الماء المستعمل في رفع الحدث
المبحث الأول في تعريف الماء المستعمل
[م-16] متى يكون الماء مستعملًا؟
وللجواب على ذلك نقول: الماء المتقاطر من أعضاء الوضوء في رفع الحدث مستعمل بالاتفاق
(1)
.
وأما إذا غمس يده في ماء بنية رفع الحدث، فهل يكون مستعملًا؟
قالوا: إذا كان الماء قليلًا كان مستعملًا.
(1)
حاشية ابن عابدين (1/ 200)، البحر الرائق (1/ 97)، وجاء في البناية في شرح الهداية (1/ 352):«والماء المستعمل هو ماء أزيل به حدث، أو استعمل في البدن على وجه القربة» . يقصد كما لو نوى تجديدًا مسنونًا.
وانظر في مذهب المالكية: منح الجليل من المالكية (1/ 38)، حاشية الدسوقي (1/ 42).
وقال في شرح الخرشي (1/ 74): «ما تقاطر من العضو الذي تتم به الطهارة ماء مستعمل بلا نزاع» .
وانظر في مذهب الشافعية المجموع (1/ 215)، الحاوي الكبير (1/ 300).
وقال في شرح شرح منتهى الإرادات (1/ 18): «ولا يصير الماء مستعملًا إلا بانفصاله عن المغسول؛ لأنه حينئذ يصدق عليه أنه استعمل، وما دام الماء مترددًا على العضو فطهور» . وانظر الشرح الكبير (1/ 144).