الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقيل: يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة
(1)
.
وقيل: لا يحرم، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة
(2)
.
وقيل: يكره، اختاره بعض الحنابلة
(3)
.
•
دليل من قال بتحريم الاتخاذ:
الدليل الأول:
قالوا: كل ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه
(4)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن (4/ 97)، مواهب الجليل (1/ 28)، الخرشي (1/ 100)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 61)، التاج والإكليل (1/ 183، 184)، حاشية الدسوقي (1/ 64)، المنتقى للباجي (7/ 236)، الاستذكار (26/ 270).
وانظر في مذهب الشافعية: أسنى المطالب (1/ 27)، كفاية الأخيار (1/ 33)، المجموع (1/ 308)، حواشي الشرواني (4/ 239).
وانظر في مذهب الحنابلة: مطالب أولي النهى (1/ 55)، كشاف القناع (1/ 51)، الإنصاف (1/ 79)، الكافي (1/ 17)، الفروع (1/ 97).
(2)
انظر مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (6/ 342)، البناية (11/ 79)، تكملة فتح القدير (10/ 5)، تبيين الحقائق (6/ 12).
وانظر قول المالكية في حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 61)، التاج والإكليل (1/ 183، 184).
وانظر قول الشافعية: في المجموع (1/ 308)، وذكر أن بعض أصحاب الشافعي حكاه قولين، ومنهم من حكاه وجهين.
وانظر قول الحنابلة في الإنصاف (1/ 80)، الفروع (1/ 97).
(3)
حكى ابن عقيل في الفصول عن أبي الحسن التميمي أنه قال: إذا اتخذ مسعطًا، أو قنديلًا، أو نعلين، أو مجمرة، أو مدخنة ذهبًا أو فضة كره، ولم يحرم
…
إلخ، انظر الفروع (1/ 97)، الإنصاف (1/ 80).
(4)
ذكر هذه القاعدة ابن قدامة في الكافي (1/ 17)، والنووي في المجموع (1/ 308)، وانظر كفاية الأخيار (1/ 33).