الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
(38)
ما رواه البخاري من طريق أفلح، عن القاسم،
عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه
(1)
.
وجه الاستدلال:
أن هذا الإناء لا يسلم من رشاش يقع فيه، ولو كان المستعمل نجسًا لتنجس الماء.
وقول: إن هذا مما عفي عنه يصح هذا التقدير لو صح الأصل، وهو نجاسة المستعمل، ولكنه قول شاذ.
الدليل الرابع:
أن بدن المسلم طاهر بالإجماع حال الحياة
(2)
، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: إن المؤمن لا ينجس، متفق عليه.
فيكون المستعمل ماءً طهورًا لاقى بدنًا طاهرًا، فكيف ينجس؟
هذا فيما يتعلق بالأدلة على طهارة الماء المستعمل.
و
أما الأدلة على كون المستعمل ماءً طاهرًا غير طهور، منها:
الدليل الأول:
(39)
ما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب.
(1)
صحيح البخاري (261) ومسلم (45 - 321)
(2)
نيل الأوطار (1/ 44).
فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا
(1)
.
وجه الاستدلال:
قالوا: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم دل ذلك على أن الاغتسال يؤثر في الماء، ولو كان لا يؤثر لما نهى عنه، فالمراد من نهيه حتى لا يصير الماء مستعملًا
(2)
.
• ويجاب عنه بأجوبة منها:
الجواب الأول:
أن هذا الحديث قد انفرد به عبد الله بن السائب، عن أبي هريرة، وقد رواه جمع عن أبي هريرة منهم الأعرج في البخاري، ومحمد بن سيرين في مسلم، وهما من أخص أصحاب أبي هريرة، كما رواه همام بن منبه في مسلم، وحميد بن عبد الرحمن، وعطاء ابن ميناء، وأبو مريم، وخلاس بن عمرو، وأبو عثمان مولى المغيرة، وغيرهم رووه عن أبي هريرة بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه، وفي رواية: ثم يغتسل فيه، فتفرد السائب بهذا الحديث توجب ريبة في قبول مثل هذا، خاصة أنه في الحكم لا فرق بين بدن الجنب وغيره، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس.
الجواب الثاني:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلل بأن الماء يكون مستعملًا، ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قط بأن الماء يكون مستعملًا، فهذا الكلام زيادة على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
الجواب الثالث:
أن الحديث نص في الماء الدائم، وهو يشمل ما فوق القلتين، وما دون القلتين، وأنتم قلتم بأنه لا يكون مستعملًا إلا إذا كان دون القلتين. فهذه مخالفة أخرى للحديث.
(1)
صحيح مسلم (283).
(2)
المجموع (1/ 206). ء