المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الخاصة بالنوم على الصحيح، ومنها ما جاء في الصحيحين من - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الثالثة

- ‌القسم الأول طهارة الحدث

- ‌كتاب المياه

- ‌الطهارة لدى الفقهاء على ثلاثة أقسام

- ‌القسم الأول: طهارة تعبدية غير معقولة المعنى:

- ‌القسم الثاني من الطهارة: وهي الطهارة الحسية

- ‌القسم الثالث: طهارة التفث

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف الطهارة

- ‌المبحث الثاني تعريف النجاسة

- ‌المبحث الثالث الأصل في المياه

- ‌ دليل هذه القاعدة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الأول في أقسام المياه

- ‌ أدلة القائلين بأن الماء ثلاثة أقسام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع: من النظر

- ‌ أدلة القائلين بأن الماء قسمان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الباب الثاني الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب ونحوه

- ‌ دليل من قال لا يرتفع به الحدث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ أدلة القائلين بصحة الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من فرق بين الحدث والخبث

- ‌الباب الثالث في رفع الحدث وإزالة الخبث من ماء زمزم

- ‌ دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقًا:

- ‌ دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء:

- ‌ دليل من فرق بين رفع الحدث وإزالة الخبث:

- ‌ دليل من جوز رفع الحدث والخبث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الباب الرابع في الماء المتغير

- ‌الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات

- ‌المبحث الأول الماء المتغير بطاهر غير ممازج

- ‌الفرع الأول التغير بغير ممازج لا يشمل اللون والطعم

- ‌الفرع الثاني في حكم الماء إذا تغير بطاهر غير ممازج

- ‌ دليل من قال الماء طهور بلا كراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال الماء طاهر غير مطهر:

- ‌ دليل من قال الماء طهور مكروه:

- ‌المبحث الثاني الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه

- ‌ دليل من قال إن الماء طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال إن الماء طاهر غير مطهر:

- ‌المبحث الثالث الماء المتغير بطول مكثه

- ‌ الدليل على طهورية الماء الآجن

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الرابع في الماء المالح

- ‌الفرع الأول في تغير الماء بملح موضوع فيه

- ‌ دليل من قال الماء طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من فرق بين الملح المائي والمعدني:

- ‌الفرع الثاني الخلاف في طهورية ماء البحر

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال لا يتطهر بماء البحر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الخامس إذا تغير الماء بشيء طاهر

- ‌الفرع الأول الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه

- ‌ دليل الجمهور على أن الماء طاهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال الماء طهور

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس: من الآثار

- ‌الفرع الثاني خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ

- ‌ الدليل على أن الحدث يرفع بالماء الطهور:

- ‌ دليل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثاني الماء المتغير بالنجاسة

- ‌المبحث الأول الماء المتغير بمجاورة نجاسة

- ‌الفرع الأول المقصود من التغير بالمجاورة

- ‌الفرع الثاني حكم الماء المتغير بالمجاورة

- ‌ الدليل على ذلك:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني الماء المتغير بممازجة النجاسة

- ‌ دليل الجمهور على نجاسة الماء:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني: من النظر

- ‌ دليل من قال: تغير ريح الماء بالنجاسة لا يضر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الخامس في الماء المستعمل

- ‌الفصل الأول حكم الماء المستعمل في رفع الحدث

- ‌المبحث الأول في تعريف الماء المستعمل

- ‌المبحث الثاني خلاف العلماء في الماء المستعمل في رفع الحدث

- ‌ دليل من قال بنجاسة الماء المستعمل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني على نجاسة الماء المستعمل:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال الماء طاهر وليس بطهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أما الأدلة على كون المستعمل ماءً طاهرًا غير طهور، منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بأن الماء المستعمل طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال الماء المستعمل طهور مكروه:

- ‌الفصل الثاني الماء المستعمل في طهارة مستحبة

- ‌ دليل القائلين بأنه نجس:

- ‌ دليل القائلين بأنه طاهر غير طهور:

- ‌ دليل القائلين بأنه طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثالث الماء المستعمل في طهارة غير مشروعة

- ‌ دليل من قال يصبح الماء مستعملًا:

- ‌ دليل من قال الماء طهور غير مستعمل:

- ‌ دليل من قال طهور مكروه:

- ‌الفصل الرابع الماء المستعمل في التبرد والنظافة

- ‌الفصل الخامس الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم

- ‌ دليل الجمهور على أن الماء طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال إن الماء ينجس:

- ‌ دليل الحنابلة على أن الماء طاهر:

- ‌الفرع الأول حكم غسل اليد قبل إدخالها الإناء

- ‌ دليل الجمهور على كون الغسل سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة على الوجوب:

- ‌الفرع الثاني في التماس العلة في غسل اليد قبل إدخالها الإناء

- ‌الفرع الثالث في اختصاص الحكم في القيام من نوم الليل

- ‌ دليل الجمهور على عدم التفريق بين نوم الليل والنهار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الحنابلة على اختصاصه بنوم الليل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع

- ‌ دليل من قال: الحكم يتعلق بالشك:

- ‌الفصل السادس الماء المستعمل في إزالة النجاسة

- ‌ دليل الحنفية على نجاسة الغسلات الثلاث:

- ‌واستدل الحنفية على نجاسة الماء المنفصل من المحل النجس بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل المالكية على طهورية غسالة النجاسة غير المتغيرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الشافعية على كون الماء طاهرًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنابلة في غسالة النجاسة:

- ‌الباب السادس في فضل الوضوء

- ‌الفصل الأول حكم وضوء الرجال والنساء جميعًا إذا كانوا من المحارم

- ‌ مستند هذا الإجماع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني في الوضوء بفضل المرأة

- ‌ دليل الجمهور على أن فضل المرأة طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: لا يغتسل بفضل المرأة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالث في الوضوء بفضل الرجل

- ‌الباب السابع في الشك والاشتباه

- ‌الفصل الأول في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكًا فيه

- ‌ دليل الجمهور على البناء على اليقين:

- ‌ دليل المالكية على وجوب النضح إذا شك في طهارة الثوب:

- ‌الدليل الثاني على وجوب النضح:

- ‌ دليل المالكية على وجوب الغسل إذا شك في نجاسة البدن:

- ‌الفصل الثاني إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس

- ‌ دليل من قال يتيمم:

- ‌ دليل من قال يتحرى:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يهرق أحدهما ثم يتوضأ بالآخر:

- ‌ دليل من قال يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يتوضأ بالأخر ويصلي:

- ‌ دليل من قال: يتوضأ بأيهما شاء:

- ‌الفصل الثالث إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر

- ‌ دليل من قال: يتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء

- ‌ دليل من قال يتوضأ مرة واحدة من هذا غرفة ومن هذا غرفة

- ‌ دليل من قال: يتحرى:

- ‌دليل من قال: يتخير:

- ‌الفصل الرابع إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة

- ‌ دليل من قال بالتحري:

- ‌ دليل من قال يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة

- ‌ دليل من قال يصلي عريانًا

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الخامس في الإخبار بنجاسة الماء

- ‌المبحث الأول إذا أخبره رجل أو امرأة بنجاسة الماء

- ‌المبحث الثاني إذا أخبره صبي عن طهارة أو نجاسة الماء

- ‌المبحث الثالث إذا أخبره فاسق عن نجاسة الماء

- ‌ دليل من قال: إن غلب على ظنه صدقه قبله:

- ‌ دليل من قال: لا يقبل خبر الفاسق:

- ‌المبحث الرابع في السؤال عن الماء

- ‌ دليل من قال لا يسأل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يلزمه السؤال:

- ‌ دليل من قال يلزمه الجواب إن علم نجاسة الماء:

- ‌الباب الثامن في الماء النجس

- ‌الفصل الأول في الماء القليل إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

- ‌ دليل الحنفية على اعتبار الخلوص

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: لا ينجس الماء إلا بالتغير

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الثاني في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة

- ‌المبحث الأول في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

- ‌المبحث الثاني في الماء الكثير إذا غيرته النجاسة

- ‌الفرع الأول في الكلام على بئر المقبرة

- ‌الفرع الثاني في الوضوء من بئر ثمود

- ‌الفصل الثالث في المائع غير الماء تخالطه نجاسة

- ‌دليل من قال بنجاسة المائع مطلقًا إذا وقعت فيه نجاسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: المائع كالماء لا ينجس إلا بالتغير:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابع في الماء المسخن

- ‌المبحث الأول في الماء المسخن بنجاسة

- ‌المبحث الثاني الماء المسخن بالشمس

- ‌ دليل من قال: يكره:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب التاسع في تطهير الماء المتنجس

- ‌المبحث الأول نجاسة الماء نجاسة حكمية

- ‌المبحث الثاني خلاف العلماء في كيفية تطهير الماء المتنجس

- ‌الباب العاشر باب الآنية

- ‌الفصل الأول في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة

- ‌ دليل من قال بجواز استعمال الأواني الثمينة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال يحرم استعمال الأواني الثمينة:

- ‌ دليل من قال يكره استعمالها:

- ‌الفصل الثاني في الأواني من الذهب والفضة

- ‌المبحث الأول في حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة

- ‌ دليل من قال بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: إن النهي عن الأكل والشرب للكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يحرم الشرب خاصة:

- ‌المبحث الثاني في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب

- ‌ دليل من قال: لا يجوز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يحرم إلا الأكل والشرب خاصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثالث في الطهارة من آنية الذهب والفضة

- ‌ دليل من قال: تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يعيد الطهارة ما دام في الوقت

- ‌المبحث الرابع في اتخاذ أواني الذهب والفضة

- ‌ دليل من قال بتحريم الاتخاذ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بجواز الاتخاذ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌الفصل الثالث في الأواني المضببة بالذهب والفضة

- ‌المبحث الأول في تضبيب الأواني بالذهب

- ‌الفرع الأول في تعريف الضبة

- ‌الفرع الثاني في حكم تضبيب الأواني بالذهب

- ‌ دليل من قال: يباح المضبب بالذهب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يحرم التضبيب بالذهب

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال: يكره التضبيب:

- ‌ دليل من قال: يحرم على الرجال خاصة:

- ‌المبحث الثاني خلاف العلماء في التضبيب بالفضة

- ‌ دليل من قال بالجواز

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بالتحريم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابع في آنية الكفار

- ‌ دليل من قال بالكراهة

- ‌ دليل المالكية على التفريق بين ما استعملوه وبين ما نسجوه:

- ‌دليل من قال: يباح استعمال آنية المشركين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من فرق بين أهل الكتاب وغيرهم

- ‌الفصل الخامس في الأواني المتخذة من الميتة

- ‌المبحث الأول في الأواني المتخذة من جلود الميتة

- ‌ دليل من قال الدباغ لا يطهر وينتفع به بعد الدبغ في يابس أو ماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال الدباغ يطهر جميع الجلود

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل من استثنى جلد الكلب والخنزير

- ‌ دليل من قال بجواز الانتفاع بجلود الميتة ولو لم تدبغ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: الدباغ لا يطهر إلا ما تطهره الذكاة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌المبحث الثاني في الآنية المتخذة من عظام الميتة وقرنها وحافرها

- ‌ دليل الحنفية على طهارة عظام الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بنجاسة عظام الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل ابن حزم على تحريم البيع وجواز الانتفاع:

- ‌المبحث الثالث في الآنية المتخذة من شعر الميتة ووبرها وصوفها

- ‌ دليل من قال بطهارة شعر الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال بنجاسة الشعر ونحوه:

- ‌ دليل ابن حزم على طهارة الشعر بالدبغ:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

الفصل: الخاصة بالنوم على الصحيح، ومنها ما جاء في الصحيحين من

الخاصة بالنوم على الصحيح، ومنها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذ هو نام ثلاث عقد يضرب على مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطًا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان

(1)

.

فقوله: (وإلا أصبح) دليل على أن هذا في نوم الليل، والله أعلم.

‌الدليل الرابع

[*]:

(53)

ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي رزين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات؛ فإنه لا يدري أين باتت يده

(2)

.

[الحديث صحيح، وذكر القيام من الليل ليس محفوظًا، فأكثر الرواة عن أبي هريرة على عدم ذكر الليل، وهي رواية الصحيحين]

(3)

.

(1)

رواه البخاري (1142)، ومسلم (776) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وتابع سعيد بن المسيب الأعرج عند البخاري (3269).

(2)

المصنف (1/ 94) رقم 1047.

(3)

هذا الحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه من طرق كثيرة عنه، وذكر الليل في الحديث قد اختلف في ذكره:

فرواه الأعرج، وابن سيرين، وهما من أخص أصحاب أبي هريرة، وكذلك همام وعبد الله بن شقيق، وموسى بن يسار، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وأبو مريم، وعمار بن أبي عمار، كلهم لا يذكرون أن القيام من نوم الليل.

ورواه غيرهم عن أبي هريرة على اختلاف عليهم في ذكر الليل.

فرواه الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، واختلف على الزهري:

فرواه معمر عن الزهري، عن سعيد ولم يذكر الليل في القيام من النوم.

ووراه الأوزاعي عن الزهري بالوجهين. =

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بالمطبوع: «الثالث»

ص: 201

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ورواه الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، واختلف على الزهري:

فرواه سفيان بن عيينة، عن الزهري، ولم يذكر الليل في القيام من النوم.

وتابعه محمد بن عمرو، عن أبي سلمة.

ورواه الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة بذكر الليل.

ورواه معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بالوجهين.

ورواه الأعمش، عن أبي صالح، وأبي رزين، عن أبي هريرة.

واختلف على الأعمش:

فرواه أبو معاوية، عن الأعمش بذكر الليل في القيام من النوم، لم يختلف فيه على أبي معاوية.

وتابعه زائدة عن الأعمش.

ورواه وكيع، وشعبة، وشجاع بن الوليد، وأبو الأشهب، رووه عن الأعمش بدون ذكر الليل.

هذا ملخص الخلاف على أبي هريرة بذكر الليل، وإليك تفصيل ما أجمل.

الوجه الأول: الطرق التي جاء فيها ذكر الليل بالقيام من النوم، رواه جماعة عن أبي هريرة على اختلاف عليهم في ذلك:

الطريق الأول: الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة، تارة يجمع الأعمش شيوخه أبا صالح وأبا رزين، وتارة يفرقهما.

رواه الأعمش واختلف عليه:

فرواه أبو معاوية، عن الأعمش بذكر الليل ولم يختلف على أبي معاوية في ذكر ذلك، وأبو معاوية مختص بالأعمش.

رواه أحمد في مسنده (2/ 253).

والبزار (9170) عن يحيى بن داود، وأبو عوانة (730) عن علي بن حرب، ثلاثتهم (أحمد ويحيى وعلي بن حرب) عن أبي معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح وحده، عن أبي هريرة، بذكر الليل.

ورواه أبو داود (103) ومن طريقه البيهقي (1/ 45) عن مسدد، والبزار (6983) حدثنا عمرو بن علي، والبيهقي (1/ 45) من طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي، ثلاثتهم عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة، بذكر الليل.

وتابع زائدة بن قدامة أبا معاوية بذكر الليل.

فأخرجه أحمد (2/ 253)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 22) من طريق زائدة بن قدامة، عن الأعمش به بذكر أبي صالح وحده، إلا أنهما لم يذكرا متنه، وأحالا على رواية سابقة، وفيها ذكر الليل. فهذه متابعة لأبي معاوية إلا أنها ليست صريحة، لأن الإحالة تحتمل ألا =

ص: 202

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= تكون على كل كلمة وردت في الرواية السابقة، والدليل على ذلك أن الطحاوي خرج هذا الحديث في مشكل الآثار (5096) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، بدون ذكر الليل، ثم رواه (5097) من طريق زائدة بن قدامة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله، فأحال على رواية الأعرج، عن أبي هريرة، وليس فيها ذكر الليل.

وخالف أبا معاوية وزائدة كل من:

الأول: شعبة، كما في مسند أبي داود الطيالسي ط هجر (2540)، وذكر في عدد الغسل صبة أو صبتين.

الثاني: وكيع، كما في مسند أحمد (2/ 471)، ومسلم (278)، وأبو عوانة (1/ 264)، وسنن البيهقي (1/ 45)، إلا أن مسلمًا وأبا عوانة لم يسوقا متنه، وأحالا على متن سابق.

الثالث: شجاع بن الوليد، كما في سنن البيهقي (1/ 47).

الرابع: أبو الأشهب، جعفر بن الحارث النخعي كما في الأوسط للطبراني (4/ 94) رقم:3694. أربعتهم، ررووه عن الأعمش به، ولم يذكروا كلمة الليل.

وأبو معاوية وإن كان من أثبت أصحاب الأعمش، إلا أن وكيعًا وشعبة ومن وافقهما قد وافقت روايتهم رواية الأكثر ممن رواه عن أبي هريرة بعدم ذكر الليل كما سيأتي بيان ذلك في التخريج إن شاء الله تعالى.

وقد رواه سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، بدون ذكر الليل في القيام من النوم، رواه ابن المقرئ في معجمه (594).

الطريق الثاني: ممن رواه بذكر الليل: الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

رواه سفيان بن عيينة عن الزهري، ولم يختلف عليه، ولم يذكر لفظ (الليل)، وتابعه على ذلك محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، ورواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة متكلم فيها.

ورواه الأوزاعي، عن الزهري، بذكر الليل.

ورواه معمر عن الزهري، مرة بذكر الليل، ومرة بدون ذكر الليل.

وإليك تفصيل ما سبق.

رواه سفيان بن عيينة، عن الزهري بدون ذكر الليل، كما في مسند الشافعي (ص: 10)، ومسند الحميدي (981)، وأحمد (2/ 241)، وأبي يعلى (5961)، والمنتقى لابن الجارود (9)، والدارمي (766)، ومسلم (278) والنسائي في الكبرى (1)، وفي الصغرى (1)، والمستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (639)، مسند أبي عوانة (1/ 220، 221، 263)، وابن خزيمة (99)، وابن حبان (1062)، والبيهقي (1/ 45).

ورواه محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، بدون ذكر الليل، كما في مصنف ابن أبي شيبة (1/ 94)، ومسند أحمد (2/ 382)، والطهور للقاسم بن سلام (279)، ومسند أبي يعلى (5973)، =

ص: 203

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والطحاوي (1/ 22).

ورواه الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة به، بذكر الليل، رواه الترمذي (24)، والنسائي (441)، وابن ماجه (393)، وسنن البيهقي (1/ 244).

ورواه معمر، عن الزهري، واختلف على معمر:

فرواه أحمد (2/ 259) عن عبد الأعلى، عن معمر به بذكر الليل.

ورواه النسائي في الكبرى (153) وفي المجتبى (161) من طريق يزيد بن زريع، عن معمر به، بدون ذكر الليل.

الطريق الثالث: سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.

رواه الزهري، عن سعيد بن المسيب، واختلف على الزهري.

فرواه معمر، عن الزهري بدون ذكر الليل. أخرجه أحمد (2/ 265، 284) ومسلم (278)، وأبو عوانة (731) والبيهقي (2/ 244) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.

ورواه الأوزاعي، عن ابن شهاب واختلف على الأوزاعي:

فرواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 22) وفي مشكل الآثار (5094)، من طريق الفريابي وبشر بن بكر كلاهما عن الأوزاعي، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وحده، عن أبي هريرة بذكر الليل، وذكر الغسل مرتين أو ثلاثًا.

ورواه النسائي في الصغرى (441) من طريق إسماعيل بن عبد الله عن الأوزاعي به بذكر الليل.

وأخشى أن يكون الأوزاعي حمل لفظ الزهري عن سعيد بن المسيب، على لفظ الزهري، عن أبي سلمة، فقد كان الزهري تارة يجمع شيخيه، فيروي الحديث عن سعيد وأبي سلمة مقرونين، وتارة يفرقهما، فيذكر سعيدًا وحده وأبا سلمة وحده. ولفظ سعيد وحده أو لفظه مقرونًا من غير طريق الأوزاعي لا يذكر فيه القيام من الليل، فالراجح عندي أن طريق سعيد من الطرق التي لم تذكر القيام من الليل.

وأما طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة مقرونين.

فأخرجه الترمذي (24) وابن ماجه (393) من طريق الوليد بن مسلم، حدثني الأوزاعي، حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة به. بذكر القيام من الليل.

وأخرجه الطحاوي (1/ 22) من طريق أبي صالح كاتب الليث، عن الليث بن سعد، حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، حدثني ابن شهاب به. ولم يذكر متنًا.

فالحديث محفوظ عن الزهري من الطريقين، طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة.

قال الدارقطني في العلل (8/ 78) المحفوظ عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة. اهـ

وقال ابن عبد البر في التمهيد (18/ 234): قد حدث به معمر عن الزهري، مرة عن سعيد، =

ص: 204

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عن أبي هريرة، ومرة عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فدل على أن الحديث صحيح لهما عن أبي هريرة. اهـ

الطريق الرابع: العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة.

رواه العلاء واختلف عليه فيه:

فرواه أبو عوانة في مسنده (1/ 222) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة به بالشك، إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح، أو لعله قال: من نومه، أو كلمة نحوها، فليفرغ على يديه ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده، فهنا شك هل قال:(حين يصبح) فيكون فيه إشارة إلى القيام من نوم الليل، أو لعله قال: من نومه.

ورواه مسلم في صحيحه (278) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 118) من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن العلاء به، بلفظ: إذا قام أحدكم من النوم إلى الوضوء فليفرغ على يديه من الماء فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا لفظ البيهقي، وأما مسلم فلم يذكر متنًا، وأحال على رواية سابقة، فهنا جزم بأن القيام من النوم، وهو شامل لنوم الليل والنهار.

هذه الطرق التي نص فيها على أن القيام إنما هو من نوم الليل، وأنت ترى أنه لا يخلو طريق من الاختلاف عليه فيه.

الوجه الثاني: بدون ذكر الليل، فرواه الأعرج، وابن سيرين، وهما من أخص أصحاب

أبي هريرة، وكذلك همام وعبد الله بن شقيق، وموسى بن يسار، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وأبو مريم، وعمار بن أبي عمار، كلهم لا يذكرون أن القيام من نوم الليل.

وإليك تخريج مروياتهم.

الطريق الأول: الأعرج، عن أبي هريرة.

رواه مالك في الموطأ (1/ 21) ومن طريقه الشافعي (1/ 14)، وأحمد (2/ 465)، والحميدي في مسنده (952، 982)، والبخاري (162)، ومسلم (278)، وابن حبان (1063) والبيهقي (1/ 45، 118) وفي المعرفة (1/ 267) والبغوي في شرح السنة (207).

الطريق الثاني: ابن سيرين، عن أبي هريرة.

أخرجه أحمد (2/ 295، 507)، وابن أبي شيبة (1/ 94)، ومسلم (278) والطبراني في الأوسط (1/ 290) رقم 945.

الطريق الثالث: همام بن منبه، عن أبي هريرة.

أخرجه أحمد (2/ 316) ومسلم (278)، وأبو عوانة في مسنده (733)، والبيهقي في السنن الصغرى (19)، وفي الكبرى (1/ 234).

الطريق الرابع: ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن أبي هريرة، كما في صحيح مسلم (278) ومسند أبي عوانة (1/ 222)، وسنن البيهقي (1/ 256).

ص: 205